استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب مختصر خوقير / درس (٢)/ شرح الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ابتدأ طبعا المقدمة وانا يعني ليس من عادتي التعليق على المقدمات
0:15آآ ثم قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية الطهارة في اللغة هي النزاهة النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية كالحقد والحسد
0:42فهذا التنزه عن هذه الامور يسمى في اللغة طهارة واما في الاصطلاح وفي الشرع فقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء او ما ينوب عنه هي ارتفاع الحدث. الطهارة تطلق على شيئين
1:06بالشرع تطلق على ارتفاع الحدث والحدث كما مر بكم اكثر من مرة هو ايش ما هو الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو باختصار الحدث اما نواقض الوضوء او موجبات
1:28الاغتسال اما نواقض وضوء او موجبات الاغتسال. وقد ستأتي انها ثمانية وموجبات اختساس يأتي انها ستة هذا هو المراد بالحدث فاذا توضأ الانسان بالماء او تيمم بالتراب فيرتفع حدثه بيرتفع
1:51حدثه ويقول ارتفاع الحدث يعني اه لم يقل رفع الحدث وانما هو ارتفاع لان هذا ناشئ عن ايش التطهير ناشئ عن الفعل فهو لم يرفع حدثه بنفسه وانما لم توضأ او اغتسل ارتفع
2:09حدثه والامر الثاني الذي يطلق عليه الطهارة هو زوال الخبث والمراد بالخبث ما هو هو ايش؟ النجس الشيء النجس فاذا ازلت آآ النجاسة وزالت عن محل طاهر فان هذا يسمى ايش
2:33طهارة يسمى طهارة قال بالماء بالقول وبالماء يعود على الاثنين. يعود على ارتفاع الحدث وهذا لا يكون الا بالماء فقط وكذلك زوال الخبث لا يكون الا بالماء فزوال النجاسات عندنا في المذهب لا تكون الا
2:50بالماء وسيأتي لها باب مستقل وهو باب ايش ازالة النجاسة بالماء او ما ينوب عنه والذي ينوب عن الماء ما هو التراب التراب كالتيمم في ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر بالنسبة لزوال
3:14الخبث مثل ايش في كيف يستعمل التراب سيكون في الجلسة التي على البدن احسنت في التيمم في النجاسة التي على البدن التيمم للنجاسة التي على البدو هذه من يعني مفردات
3:32الحنابلة التيمم للنجاسة التي على البدن. يشرع عنده التيمم والنجاسة التي على البدن وسيأتي لها يعني كلام مستقل في باب ازالة النجاسة كذلك آآ قد ينوب عن الماء في زوال خبث ايش
3:48الحجارة الحجارة كما سيأتي في الاستجمار كما سيأتي في الاستجمار اذا قال رحمه الله هي ارتفاع الحالة وزوا الخبث بالماء الماء يعود على الاثنين او ما ينوب عن الماء في الاثنين ايضا
4:03في الاثنين قال رحمه الله والمياه ثلاثة المذهب عندنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله الذي يقسمه الى قسمين مذهب ثلاثة وهم الطهور والطاهر والنجس. شيخ الاسلام يقسمه الى قسمين. ما هما؟ طهور
4:28نجس طهور او نجس وهذا رأي قوي للشيخ رحمه الله وذكره الشيخ منصور في الكشاف لكن المذهب المعتمد ان المياه ثلاثة النوع الاول من المياه قاء طهور والثاني طاهر والثالث
4:46نجس ثم تكلم عن الاول فقال فالاول هو المطهر هو المطهر والباقي على خلقته. الماء الطهور باختصار ومر معكم في اه يعني اكثر من متن انه ثلاثة اقسام القسم الاول هو الماء الطهور
5:10لا خلنا في الاول اللي ذكرناه مباح نقول المباح وهو الباقي على خلقته. هو المال المطهر الباقي على خلقته والمراد صفته التي ايش خلق عليها من برودة او حرارة وغير ذلك
5:28هو الباقي على خلقته يعني صفته التي خلق عليها من برودة او حرارة وايضا يريدون بالماء هنا هو الماء المطلق الماء الذي لم يقيد بشيء يعني لا تقل ماء زعفران مثلا
5:43او ماء ورد مثلا فالماء يريدون الماء المطلق لا يقيد بشيء يعني لم يخالطه شيء ويسلب منه الاسم المطلق لم يخالطه شيء يسلب منه الاسم المطلق فهو ما يسمى فهما
5:58ومثال هذا القسم من الماء الطهور مياه الامطار والبحار والانهار والعيون والابار وثم ذكر حكمه وهذا الماء هو الذي ايش يستعمل في رفع الحدث كما ذكرنا سابقا ويستعمل ايضا في زوال
6:20الخبث في زوال الخبث كما ذكرنا سابقا ان الخبث مراد بها النجاسة ثم ذكر القسم الثاني من اقسام المياه الماء الطهور وهو الماء المحرم المانح هو طهور لكنه يحرم ايش
6:40استعماله قال يحرم استعماله طبعا كما سيذكر في ايش؟ في رفع الحدث يزول به الخبث يحرم استعماله في ازالة الخبث لكن اذا استعمل في ازالة الخبث فانه يزول لكن لو توضأ به
6:57لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث قال ومنه ما يحرم استعماله كالمغصوب انسان غصب ماء من انسان فتوضأ به المذهب انه لا يصح لا يصح الوضوء لان النهي يقتضي الفساد وتفسد هذه العبادة
7:14ايضا المنهوب شخص نهب النهبة طبعا المغصوب والمنهوب قريبان من بعض ها عندكم مسروق لا لا يختلف يختلف سيأتي في السرقة انه ليس كالسرقة قال كالمغصوبي والمنهوب والموقوف للشرب هو الموقوف للشرب. المياه الموقوفة للشرب هذه البرادات التي ترونها في الشوارع او في المساجد
7:48لا يصح الوضوء بها لماذا اللي احسنت للوضوء بها صرف للوقف في غير جهته فهو موقوف لان يشرب الناس منه ليس موقوف ليكييش؟ يتوضأ منه الناس وذكرنا مسألة اذكر في
8:05احد الدروس وهي مياه زمزم التي في الحرمين او في الحرم المكي هل يصح الوضوء منها ولا يصح التي في البرادات ها لا يصح ها نعم له المذهب يصح اه يعني يباح رفع الحدث
8:31بالماء بماء زمزم ويكره الاغتسال وزوال وازالة النجاسة لكن البرادات هذه هل يعني يصح الوضوء منها ولا يصح اه شلون هم كاتبين للشرب فقط جميل وهذا يدل على انكم ما راجعتوا طبعا
8:53يلا كيف تصيح يا محمد اكد ليه هم كتبوا عليها للشرب فقط ها احسنت ما ملكوها اصلا هم بردوها فقط فلا يعني فلا يعني تكون موقوفة للشرب. هي مياه زمزم للشرب ولكل شيء
9:15والنبي صلى الله عليه وسلم اتى وتوضأ منها حتى لو اوقفت او حتى لو جعلوها للشرب نقول ليست كالبردات التي في المساجد التي موقوفة لان يشرب الناس منها ماء زمزم موقوف لجميع المسلمين
9:31للشرب وغير الشرب قال رحمه الله ولا يرفع الحدث هذا حكم المال محرم لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس يزيل النجس. يعني اذا هناك عندك قماش متنجس وغسلت هذا هذه النجاسة غسلتها بالماء المحرم
9:53وهذا يحرم عليك الفعل لكن اذا طهرت فانه يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس بخلاف لو توضأت بالماء المحرم القسم الثالث من الماء الطهور قال ومنه مكروه هذا النوع الثالث او القسم الثالث من الماء الطهور
10:17مكروه يعني يكره لك ان تستعمله يكره لك وقال كمتغير بغير ممازج كالماء المتغير بشيء خالطه لكن لم يمازجه لم يمازجه يعني لم يخالطه لم يخالطه وذكرنا يعني الظابط في
10:40الممازج وغير الممازج في المياه في شرح الدليل ما هو كيف يعني نعرف ان هذا مازجه خلط الماء وهذا لم يخالطهم ايش جميل صحيح اذا انتشر اكيد لكن قد ينتشر ولا يخالط الماء
11:07ذكرنا انه اذا امكن فصله اذا امكن فصله عن الماء فهو غير ممازج كالدهن مثلا الزيوت هذه هذه لا يمكن فصلها عن الماء يمكن ان نرفعها من الماء. اما اذا لم يمكن فصل
11:26المخالط الماء عن الماء فهذا مخالط له وممازج فانه خالط له مازن مثل ايش؟ لو خلطنا الماء بايش باللبن هل يمكن نفصل اللبن عن الما لا مستحيل اذا المال متغير بغير مماسك دهن مثلا
11:46وزيت ويمثلون له بقطع الكافور هذا الماء يكره لك ان تستعمله لماذا؟ لان بعظ العلماء قال انه منسوب الطهورية؟ يعني لا يجوز لك ان استعمله الوضوء لذلك الحنابلة قالوا يكره الاستعمال. لكن عندنا قاعدة في المكروهات في المذهب
12:13ما هي القاعدة في المكروهات ها احسنت متى ما احتجنا الى هذا المكروه فانه تزول الكراهة ويباح. لا يوجد عندنا الا هذا المال الذي خالطه مثلا الكافور او خالطه دهن
12:29ولا يوجد ما غيره نقول تزول الكراهة ويجوز لك ان تستعمله قال رحمه الله القسم او النوع الثاني من انواع المياه الطاهر وعرفه بالحكم قال لا يرفع الحدث الماء الطاهر
12:51مسلوب الطهورية لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج يعني بشيء خالطه خالطه ولا يمكن ايش فصله عنه وغير احدى صفاته الثلاث وهي ها اللون او الطعام او الرائحة
13:16اذا خالطه وغير احدى صفاته او صفتين او ثلاث صفات من هذا الماء فانه يسلبه الطهورية فحينئذ نقول لا يرفع به الحدث يعني لو توضأت به او اغتسلت لا يتفاحدثك
13:33ولا يزيل الخبث يعني لو غسلت به شيئا نجسا فانه لا يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس بموازج مثل مثلا عندنا مأوى وضعنا فيه حبتين من ايش الشاي مثلا لبتون فتغير لونه وطعمه
13:53حينئذ هل يجوز الوضوء بهذا لماذا اولا لانه سلبه ليس احدى صفاته بل سلبه ايش؟ اسمه ليس اسمه ماء وانما اسمه شاي او قهوة مثلا فحينئذ نقول هذا لا يصح
14:12آآ الوضوء به ولا يزيل الخبث ايضا. لا يعني يغسل به المحال مثلا الاسقال. ويجوز استعماله في غير الطهارة يجوز استعماله في غير الطهارة في غير زنة الخبث ورفع الحدث
14:29كالاكل والشرب يجوز ان تشربوا منه تطبخ به وتعمل به ما شئت النوع الثالث من انواع المياه عن المذهب وهو الماء ايش النجس. وعرفه او نقول ذكر حكمه بانه يحرم استعماله مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا هنا
14:51ما المراد ها الوضوء ايش احسنت الوضوء وازالة الخبث وايضا الاكل الشرب لا يجوز استعماله مطلقا لا يجوز ابدا قال وهو ما وقعت فيه نجاسة ما وقعت فيه نجاسة الماء الذي وقعت فيه نجاسة
15:19لكن حتى نقول بانه نجس يقول هنا في اخر كلمة قال وهو ايش؟ قليل. وهو قليل فالمال الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل والقليل كما سيأتينا هو ايش ما دون القلتين
15:38ما دون القلتين. فاذا وقعت النجاسة فيه وهو قليل فانه ايش يحكم بنجاسته بنجاسته او لاقاها بغير محل التطهير لاقاها يعني الماء ورد على النجاسة. جاء على وجاء الى النجاسة. مر على النجاسة
16:01لاقاها وهو قليل الا اذا كان في محل التطهير فالماء اذا مرة اذا كانت عندنا هنا نجاسة ومر بها الماء اه فان الماء ما حكمه حينئذ نجس اذا مر بالنجاسة الماء وانفصل عنها فان الماء نجس. لكن لو اردنا ان نطهر محل نجس
16:25محل نجس ثم ورد الماء على هذا المحل الماء الان يعمل هل يحكم بنجاسته وهو يعمل في نفس المكان النجس ها؟ لا يحكم. هذا المراد بقوله في غير محل التطهير. اما في محل التطهير
16:41فالماء ليس بنجس لكن اذا انفصل عن محل التطهير فحينئذ يحكم بايش بنجاسته. طارق كم مرة يغسل النجس مثلا كم غسلة يبدأ ويوم مثلا المهم لابد ان يكون سبع نسمات
17:06قال او لاقاها في غير محل التطهير. اما اذا لاقى الماء النجاسة في محل التطهير فانه لا ينجس ولا يحكم النجاسة حتى عن محل تطهير وحينئذ نقول انه نجس. هناك قسم ثاني
17:22اه لم يذكره المؤلف في النجس وهو ماذا الذي احسنت. نعم. المتغير بايش؟ بالنجاسة. المتغير بالنجاسة فانه يحكم بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا. ما الدليل على ذلك جميل اجمع احسنت
17:46الاجماع اجمع المسلمون على انه اذا تنجس الماء سواء كان قليلا او كثيرا يعني تغيرت احدى صفاته الثلاث بالنجاسة فانه يكون نجسا فانه يكون نجسا اذا الخلاصة في الماء النجس
18:07نقول هو قسمان. القسم الاول اذا تغير بالنجاسة فانه نجس بالاجماع. القسم الثاني اذا لم يتغير اذا لم يتغير من الجلسة فلا يخلو من حالين الحالة الاولى اذا كان كثيرا
18:25يعني قلتان فصاعدا فهذا لا يحكم بنجاسته الا اذا ايش اذا تغير الحالة الثانية اذا كان الماء اقل من قلتين فانه يحكم بنجاسة مجرد ايش المناقاة بمجرد ملاقاة النجاسة ثم قال والكثير من بلغ قلتين ومساحتهما
18:48مربعا ذراع والذراع كما قال في التنقيح مراد به ذراع ايش ذراع اليد ذراع اليد يبدأ الذراع من ايش منين يبدا الذراع؟ من هنا الى هنا ها من اصابع الى
19:10المرفق لكن يا طارق يختلفون عاد من ذراع لذراعين ناخذ متوسط توصل لثانوي طيب ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ونحن قدرنا القلتين وحولناها من يذكر كم بلغت عندنا بالكيلو
19:38شغل اه احسنت مئة وواحد وتسعين وربع كيلو جرام مئة وواحد وتسعين وربع كيلو جرام. يعني مئة وواحد وتسعين فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام هذا قلتان وما دونه يكون اقل ايش
19:54اقل من قلة ثم قال رحمه الله باب الانية. اقرأ يا عم نعم نعم اش فيه؟ لا لا الصحيح انه كغيره خلافا لزر مستغنى نعم كله ياء ظاهر يباع اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضخما باحدهما. ويعفى عن نطق
20:27يسيرة من فضة لحاجة الكفار وثيابهم طاهرة اذا لم تعلم نجاستها ويباح استعمال الجلد الميتة المدعو في يابس فقط وما اوبين من حي فهو كميتته قال رحمه الله ابواب الانية والانية هي الاوعية
20:46والاوعية جمع وعاء ولما يقولون لما كان الماء جوهر جوهرا سيالا تيجي له الى ايش وعاء لكي يحويهم لكي يحوي الماء فعقدوا بابا مستقلا الانية بدأ في هذا الاوقات كل اناء طاهر
21:16يباح اتخاذه كل اناء طاهر اي اناء صنع من اي مادة من الخشب من الحديد من النحاس من اي مادة بشرط ان يكون ظاهرا فانه يباح ايش اتخاذه واستعمال ما الفرق بين اتخاذ والاستعمال
21:41يباح اتخاذه واستعماله جديدة ان شاء الله اه احسنت احسنت صحيح الاتخاذ هو تحصيل الان يا اما يعني التحصيل يعني الحصول عليها الحصول على الانية اما باصطناعها نصنع من الحديد او النحاس انية
22:17او نشتريها او نضعها للزينة هذا يعني نأخذها ونتخذها هذا المراد الاتخاذ اما الاستعمال وهو ايش التلبس بالانتفاع بالانية التلبس بالانتفاع بالانية فاذا كانت مثلا ملعقة كيف يكون التلبس بانتفاع بها
22:43ان نأكل بها اذا كان صحن ان نأكل منه وهكذا وهكذا فكل اناء يباح اتخاذه نتخذه نشتريه نتهمه نصنعه ويباح ايضا اذا صنعناه او اشتريناه او وهب الينا ان نستعمله ونأكل فيه ونأكل به
23:03الا ان يكون ذهبا او فضة ولو على انثى ولا انثى اذا كان الاناء من الذهب او الفضة فانه يحرم استعماله للحديث المشهور لا تشربوا ايش بانية؟ الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما
23:24وهذا حديث صحيح فاذا اذا كان الاناء من الذهب والفضة فانه لا يجوز استعماله. كذلك لا يجوز استعمال الذهب او تصنيع الالات من الذهب والفضة مثل ايش مثل الاقلام مثلا
23:42ومثل الكبكات مثلا مثل بعضهم يسأل بعض النساء تسأل عن تحلية الجوال كيس الجوال يحلى بالذهب بعضهم يحليه بالذهب هل هذا جائز ها هذا لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ طيب النص ورد في الاكل والشرب
24:00ها نقول اذا اذا كان الانسان يحتاج للاكل والشرب وقد نهي عنان يأكل ويشرب فيها وهو محتاج اليها. فغيرها لا يحتاج اليه الا قليلا من باب ايش اولى وقالوا انما ابيحت تحلي النساء لحاجتهن الى التزين. طيب النظارة من
24:22من الذهب ضحكوها التاج من الذهب ها ها يا محمد ما جرت العادة طيب النظارة النظارة هل هي الة او زينة طيب توهقتني يا محمد اه من يعرف ولا نخليها في باب زكاة
24:53النقدي ان هذا يدخل في اللباس يدخل في اللباس وهو في في الحقيقة تردد يعني النظارة يعني هي طيب اه قال رحمه الله او الا ان يكون ذهبا وفضة او مضببا
25:08باحدهما التطبيب ما هو التطبيب والتطبيب هو السلك الذي اه يربط به او الضبة هو السلك الذي يربط به بين طرفي المنكسر هو السلك يكون من من ذهب او فضة ويربط به بين طرفي منكسر
25:29لا يجوز لا يجوز ان تكون الضب في الاواني. يعني لا يجوز ان تلحم الاواني المكسورة اذا كانت من خشبة ومن الجلد بسلك من ايش؟ من حديد من فضة او
25:43ذهب لكن مذهب يستثنون اه مسألة واحدة ذكرها الماتن وقال ويعفى عن ضبة يسيرة الا اذا كانت هذه الضبة يعني هذا السلك يسير عرفا ويكون من فضة لا من ذهب
26:00والشرط الثالث ان يكون ايش لحاجة ان تكون هناك حاجة لهذه الضبة؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ او هذا الاستثناء قلناها احسنت. قدح النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس انكسر فاتخذ مكان الشعب
26:19او الشعب سلسلة من فضة؟ وهل متخذ السلسلة انس ولا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها فيه خلاف صحيح فيه خلاف فقدح النبي صلى الله عليه وسلم الكسر فاتخذ مكان الشعب يعني ربط بين الطرفين المنكسر في هذا القدح
26:38بسلسلة من فضة وهذا حديث صحيح فاذا كانت الضبة يسيرة ومن فضة مصنوعة من فضة لحاجة احتجنا اليها اه انا اتمنى اني اذكر الظابط لكن اخشى انه لا يفهم في ضابط الحاجة ما هو ضابط الحاجة هنا
26:55ها يا محمد تعرفه ايش جاي يجلس فيها يقولون ان يتعلق بالظبة بالظبة ايش؟ غرظ غير الزينة ان يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بان تدعو الحاجة لفعلها لا ان لن تندفع بغيرها عموما يعني سجلوا عندكم اذا ما فهمتوا الان ان شاء الله
27:21تفهمونه بعدين يعني طبعا هذا الظابط ذكره حتى شيخ الاسلام ان يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بان تدعو الحاجة لفعلها لا الا تندفع بغيرها لا الا تندفع بغيرها قال رحمه الله
27:51واواني الكفار اواني الكفار طاهرة ما المراد بالاواني هنا الاوعية طبعا لكن هو يريد شيء معين يعني الاواني الحديد والنحاس هذي لا شك انها طاهرة لكن يقصد ايش هنا بقوله واواني كفارا
28:12ها؟ يقصد الاواني الحديد والنحاس لكن يقصد شيئا اخر هو جميل بس المواد المصنعة منها ها هي الاكل ايضا وشو ها ايش فخار يعني اذا صنع الكافر انيا فخار هل نتردد في اباحتها
28:33وانما ايه؟ ليه نصه هنا الفقهاء على اواني الكفار؟ ماشي لا هو مستعمل اكيد ها يعني قربت من اجابة مهند احسنت من جلد لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ايش؟ في حديث انس توضأوا ايش؟ ما زالت امرأة مشركة
28:57مزاد يعني قربة من الجلد وفيها ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منها. ما سأل هذا القربة منين؟ اين ما هذا الجلد واذا كان الجلد شاة هل هي مذبوحة مذكاة او غير مذكة؟ ما سأل. فيجوز استعمال اواني الكفار. ما لم تعلم ايش
29:14نجاسة الا اذا علمنا انها مصنوعة من مثلا شاة غير مذكاة او من جلد خنزير او من اي نوع من انواع الجلد المحرم فاننا لا يجوز لنا استعمالها قال واوان الكفار وثيابهم
29:30كذلك ثيابهم قالوا ولو وليت عوراتهم فانه يحكم بايش بطهارتها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك قال اذا لم تعلم نجاستها اما اذا علمنا بنجاستها لا الثياب والاواني فلا يجوز ان نستعملها
29:48ثم قالوا يباح استعمال جلد الميتة جلد الميتة والمؤلف هنا اطلق يعني اطلاقات عجيبة هنا رحمه الله. يباح استعمال جلد الميتة. الميتة طبعا هي ما مات ايش حتف انفه او ما مات بلا ايش
30:08بلا ذكاء بلا تذكية اوصيت عدل طيب يصير تذكي يا محمد ايش؟ التذكية تطلق عليها ثلاثة اشياء العقر والنحر والذبح طيب ويباح استعمال جلد جلد ميتة. يقيد هذا الجلد ايضا بالجلد الطاهر في الحياة
30:35ليس كل جلد ميتة يباح استعماله بعد ما يدبغ وانما يقيد بالجلد ايش الطاهر الحيوان الطاهر في الحياة وما هو الحيوان الطاهر في الحياة على المذهب ما دون قلتين طيب
30:56ايوا اصغر منها ولا مثلها احسنت يعني اذا كان الهر ومثلها في الخلقة وما دونها في الخلقة فهذا حيوان طاهر لكن فضلاته طبعا وبوله وروثه هذه كلها من اجس طيب بس هذا الحيوان الطاهر
31:18كل ما اكل لحمه الشياه الغنم يعني والابل والبقر والطيور المباحة. هذي كلها طاهرة وما عدا هذه من الحيوانات ما حكمها ها نجسة نجسة. اذا السباع السباع الذئب والنمر اسد هذه اه نجسة وظاهرة
31:49ها نجسة شدلي على نجاستي ما في احد يحفظ السنة. ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع لولا ان السباع تنجس والا الصحابة ايش
32:14لم يسألوا عنه لم يسألوا عن هذا الماء الذي في البئر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سئل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ورحم الله ويباح استعمال جلد الميتة
32:33اذا الميت المراد بها ما كان طاهرا في الحياة وهذا يشمل هرة ومثلها وما دون في الخلقة ويشمل الحيوانات المأكولة المدبوغ. يشترط ان يكون ايضا ايش مدبوغا يعني يطهر وينظف بالصابون واي شيء من المنظفات حتى تذهب عنه الرائحة
32:55لكن قيد الاستعمال هنا في ايش قال في يابس فقط لماذا لا يستعمل في الماء لماذا لا يجوز ان يستعمل يعني انا اخدت الجلد شاة ميتة ودبغته يجوز اني اضع فيه ارز مثلا
33:15او طحين لكن الماء والعصير والزيوت لا يجوز لماذا ها يا محمد؟ يلا احسن لان يخشى من تعدي النجاسة اولا اذا دبغنا هذا هذا الميت المدبوغ جلدها اذا دبغناه هل يطهر او لا يطهر
33:35ها يا طول وفي البيوع طيب ما يظهر ما يبطأ ولو غصب هل يرد ما يراد ولو غصب آآ خمر ذمي يرد او يرده. ها يراد بشرط ان يكون ان تكون خمرا محترما. محترم. وسيأتينا ان شاء الله في باب
34:01الغصب ان شاء الله قال ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. طبعا انا ودي اني اعجل ولكن الشيخ احمد يقول لابد تتأنى في الشرح والتوضيح عند بعض الطلاب يعني
34:13اول مرة يحضر لشرح المتون الفقهية طبعا قد يكون الامر فيه نوع من الصعوبة بالنسبة للمستجدين لكن مع الممارسة ان شاء الله يفهم الطعام قالوا وما بين من حي فهو كميتته
34:29ما المراد هنا بهذه المسألة؟ وابين من حي فهو كميتته ها دوار الحي احسنت قطع عندنا شاة مثلا وقطعنا منها يدها مثلا ما حكم هذا اليد؟ ما حكمها؟ طاهرة ونجسة
34:48حكم الشاة التي تكون ايش؟ اذا كانت ميتة فاذا كانت ميتة اشياء نجسة طاهرة نجسة فهذه اليد نقول ما حكمها نجس. طيب لو قطعنا جزءا من الحوت لحما منحوت. والحوت حي الان يعني يسير في البحر
35:07ننظر الى الحوت ميتة الحوت طاهرة ونجسة. ها هو ايش؟ الحل؟ هو هو الطهور ماؤه؟ الحل ميتته. فالحوت والسمك هذا اذا مات طاهر فما يقطع منه وهو حي الا ما مات
35:23ايضا يكونوا ايش؟ طاهرا. اما الذي ميتته اذا مات يكون نجسا فما قطع منه وهو حي فهو ايش؟ نجس وطبعا في حديث ما ابينا من حي فهو كميتات كما في الترمذي ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت وهذه لها استثناءات
35:43هناك استثناءات خمسة لكن نذكر بعضها ما المستثنى من هذا هذه المسألة ها ايش؟ الغزال يستثنى يعني ايش؟ وثأرة فأرة الغزالة تكون في بطن الغزال يجتمع فيها دم ثم يتحول الى
36:04ها؟ فان يقول الشاعر ايش؟ فان المسك بعض دم الغزال فالغزال يتكون في بطنه زي العاء يكون فيه دم ثم مع الوقت يتحول سبحان الله الى مسك ومع السرعة والركض
36:20يسقط منه فهذا ابينا من حي يعني قطع من حي فهذه الفأرة طاهرة ونجسة ها؟ نقول انها طاهرة هذه مستثنى هناك خمس سور مستثنى لكن نكتفي بهذا المثال نعم يا ابراهيم اقرأ
36:38باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي يذهب الى علم الاذى والاعمال وتقديم رجله اليسرى دخولا واللقاء خروجا. عكس المسجد والنعل واعتماده على مده اليسرى
36:59وبعده في فضائل واستتار واستتار. وطلب مكان ومسح نكده من اصله الى رأسه ثلاثا بيده اليسرى. اذا من بوله ونحوه استقبال القبلة واستكبارها في غير البنيان. ولبتم فوق حاجته وفور في طريقه. وظل وظل
37:19وتحت شجرة المقصودة والاستهداء هو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستدبار ويشترط ثلاث مسحات المنقية فاكثر ملقية فاكثروا ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وجه ولا يصح الا بطاهر مباح مباح يابس منقي ويحرم بروث وعظم
37:46وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. ويشترط اعدوا يشترطوا له ويشترط ثلاث مسحات لا لا لا ويشترط له عدم اخر شيء قرأته ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. تعدي
38:13خارج ويشترط له عدم تعدي خارج موضعه موضع الادم ويجب الاستنجاء بكل خارج من الريح وسن بداءة الاستثمار ثم استنجاد ويجود الانتصار على احدهما والماء افضل قال رحمه الله باب الاستنجاء والاستنجاء
38:37هو ازالة خارج من سبيل بماء او رفع حكمه بما يقوم وقام الماء من حجر ونحوه الاستنجاء وازالة خارج من سبيل دماء او رفع حكمه بما يقوم مقام مقام الماء من حجر
39:00ونحوه قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة الموضع المعد لقضاء الحاجة وهذا يعني دورات المياه في هذه الايام تقوم مقام هذا الخلاء قال يستحب عند دخول الخلاء
39:27قول بسم الله ما متى يشرع له ان يقول بسم الله؟ اللهم اني اعوذ بك ما المراد بعند هنا المراد بها قبل احسنت قبل ان يدخل يقول بسم الله بسم الله
39:46اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث. طيب اذا كان في صحراء اذا كان في الصحراء فمتى يسلى وان يقول هذا الذكر ها قبل ايش لا لا اه يا ابو فؤاد
40:14احسنت قبل ان يقدم يسراه لانه لابد يحدد يقول هذا الموضع يعني ينوي ان هذا الموضع الذي سيقضي فيه فقبل ان يقدم يسراه الى هذا الموضع يقول ايش بسم الله يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك
40:29من الخبث والخبائث قال رحمه الله قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك هذا ورد في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الخبث طبعا بالخبث الخبث بالسكون
41:00وتكون ايضا بايش بالضم بالسكون تكون معناها شر وبالضم يكون معناه ايش؟ ذكران الشياطين والخبائث تكون للاناث اما اذا كان بالظن فيكون معناها الخبث الشر ويكون مع الخباذج الشياطين مطلقا
41:24اكرمكم الله قالوا عند الخروج منه يسن ايضا ان يقول عند الخروج منه متى يقال عند الخروج منه؟ متى يقال؟ قبل ان يخرج يا محمد؟ ولا بعد ان يخرج بعد ان يخرج
41:38يقول غفرانك هذا ورد في حديث ايش عائشة رضي الله عنها في الترمذي وقوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد في حديث ده حديث انس حديث انس عند ابن ماجة
41:54الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ايضا قال يسن تقديم رجله اليسرى دخولا رجله اليسرى دخولا اذا اراد ان يدخل فانه يدخل بايش؟ بالقدم اليسرى واليمنى قروجا واليمنى خروجا وكما ذكرنا اذا كان في الصحراء
42:18فانه يقدم رجله اليسرى في الموضع الذي يريد ان يقضي حاجته في واذا انتهى يقدم رجله اليمنى وهذا الدليل فيها واضح قالوا عكس المسجد والنعم المسجد يسن الدخول فيه اللي هو الخروج بايش
42:38وكذلك النعل وكذلك البيت والكلية ومقر العمل وكل ما هو غير مستقذر فانه يسن في تقديم ايش الرجل اليمنى قال واعتماده على رجله اليسرى اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يعتمد يعني يميل اكثر على رجله اليسرى اكثر من اعتماده على
43:05رجله اليمنى يميل بجسمه على رجله اليسرى وهذا طبعا ورد في حديث سراقة بن مالك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. يميل على ويعتمد على الجهة اليسرى
43:20وينصب اليمنى وقال ايضا ان هذا يسهل خروج الغار. قال وبعده في فضاء يسن اذا اراد ان يقضي حاجته بالصحراء ان يبتعد ما هو مدى هذا الابتعاد حتى ايش؟ يختفي
43:41بدنه يعني حتى لا يراه احد لا يراه اصحابه لكن الا اذا ايش اذا خشي على نفسه كأن تكون ايش مثلا؟ امرأة امرأة قل لها تبتعد حتى تختفي ثم ها
43:59فاذا خشي على نفسه آآ شيء فانه لا يسن له ذلك قال وبعده في فضاء واستتاره. يسن ايضا ان يستتر يقول في اقناعه يسن الستاره عن ناظره يسن الستار عن ناظره
44:19والشيخ ابن عثيمين يقول مراد ستار بدنه كله. المراد الستار بدنه كله اما الستار ويقول بالنسبة للعورة فهذا واجب بالنسبة لستر العورة فهذا واجب ان يستر عورته عن غيره اذا اراد ان يقضي حاجته
44:37ثم قال وطلبوا مكان رخو والمراد بالرخو هو ايش؟ اللين الهش لماذا حتى لا يرتد عليه بوله والرخوة يا محمد كم لغة في الراء ها بس ثلاثة ستة اربعة ايش
45:02تثليث الراء تأثيث الراء لكن الكسر اشهر يقولون كان يجوز رخو ورخو ورخو قالوا مسح ذكره من اصله انا يعني المفروض اتوقف الان لان اخذنا ساعة الا ربع تقريبا يعني اخذ شيء بسيط وما توقف. قالوا مسح ذكره
45:26من اصله المراد باصله هنا من حلقة الدبر مسح ذكي الاصلي مراد بها حلقة الدبر يمسح من حلقة الدبر الى رأس الذكر حتى يستخرج ايش؟ بقية بوره قال الى رأسه يعني رأس الذكر
45:52ثلاثا يسن ان يكون ثلاثة يرحمكم الله بيده اليسرى بيده اليسرى لا اليمنى ويكره باليد اليمنى قال اذا فرغ من بوله اذا فرغ من بوله وهل يسن هذا للمرأة او لا يسن
46:16ها هل يسن هذه المرأة اهالي انسان مسح اه يعني ما ما في ذكر من اصله نقول من حلقة الدبر. انا امس كنت اشرح عند النساء فيعني تورطت شوي لاني ما رأيت كلام فيه
46:37هل الانسان ايش يصل استواء تمسحه من اصل الذكر من اصله يعني من حلقة الدبر الى الفرج حتى تستخرج بقية ايش البول ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستجبارها في غير بنيان. وهذه فيها نصوص صريحة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا
47:06او غريب الا في البنيان اذا كان بنيان في بيوت فيجوز لفعل من ابن عمر فعل ابن عمر مع بعيره نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ان هذا الحديث فيه كل ما يخصصه يعني
47:24ورد ما يخصص الاستقبال والاستدبار كلها لكن المذهب يقولون فقط في الصحراء اذا كان في الصحراء وفي الفضاء يحرم ان تستقبل قبلة اثناء ايش البول والغائط طيب اثناء الاستنجاء ما حكم استقبال القبلة واستدبارها
47:46ما الذي يكره ها فالاستنجاء هو استنجاء هاه لاستقبال واستدبار للاستنجاء قضاء الحاجة احنا ذكرنا يحرم في الصحراء ايه ولكن السنجاب ازالة الاثر الخارجي ها يكره استقبال احسنت يكره الاستقبال
48:09دون الاستدبار نفرق بين قظاء الحاجة يحرم استقباله الاستدبار. الاستنجاء نقول يكره الاستقبال ولا يكره الاستدبار قال ولبس فوق حاجته ما المراد باللوذ فوق حاجته هل هو الشيخ مشاري يعني يجلس
48:32فوق حاجته او مقدار به ان يلبث زمنا فوق قدر الحاجة. نقول المراد به الزمن لان بعض العلماء قال لا يقصدون يلبث قال هذه بعيدة مراد ان يلبث زمنا فوق قدر الحاجة
48:50وقالوا لان هذا يجذب الامراض ولان فيه كشف العورة بلا حاجة وبول في طريق يحرم البول في الطريق المسلوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلف عن طريق الناس او في ظله قالوا وظل النافع
49:07يحرم قضاء الحاجة في الظل النافع ايضا اضاف العلماء ايضا متشمس في الشتاء يعني مكان يجلس فيه الناس في الشتاء يتشمسون ويستدفئون به هذا يحرم ان تقضي فيه الحاجة. قال وتحت شجرة مقصودة
49:27يحرم ان تقضي الحاجة تحت شجرة مقصودة وهذا لفظ غريب في الحقيقة لانهم يقولون تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة عليها ثمرة مقصودة ليحرم قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة يعني يقصدها
49:45الناس يقصدها الناس. سواء كانت مأكولة او ليست مأكولة ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.