كتاب أخصر المختصرات / درس ( 46 ) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم وكل طعام فيه حلال واصل الحلم. وحرم نجس وحرم نجس
0:20وميتة ومضرا كسم ومن حيوان بري ما يفترس بنابه كاسد ونمر وتعلم وابن آوى ذا ضبع ومن خير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر. وما يأكل وما وما تستخبثه العرب ذو اليسار كمواطن وكنفذ
0:50وما تورد من مأخور وغيره كبره. ويباح حيوان سحر كله سوى ظد وتمساح وحية ومن قطعته وجوبا من محرم غير صيف ما رمضان ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر لا مصر يوما وليلة قال وكبار
1:20وتسن ثلاثة ايام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى قصه كل طعام هذا الفصل سيتكلم فيه المؤلف عن الطعام او الاطعمة
1:40وهي جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب. قال في الاقلاع والمراد هنا بيان ما يحرم اكله وشربه وشربه والبحر قال رحم الله كل طعام اه طاهر لا مضرة فيه. يشترط الحمل
2:00الطعام عدة شروط او ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون طاهرا ليخرج ذلك المجلس المتنفس. الشرط الثاني الا يكون مضرا. آآ ليخرج به آآ ما فيه مضرة كالسموم. حلال اصله الحلم. كل طعام ظاهر لا نظرة فيه حلال. واصله الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
2:30والشق الثالث الذي الذي لم يذكر المؤلف الا ان يكون غير مستقذر. ان يكون غير ليخرج به البول والرجيع الطاهران. فانهما لا يباحان الا عن الضرورة. وان كانا اه ظاهرين. البول
2:50والرجيع الطاهرة لا يباحان يعني لا يباح تناولهما الا عند الضرورة الا عند الضرورة. لانها اشياء مستخدمة قال وحرم نجس كدم وميتة للاية سوء الدم. ومضر كسم ومن حيوان بر بر ما يحرم الحيوانات البرية سبعة اشياء قال ما يفترس بما به يعني ينهش
3:20بما به وانابه السن الذي يلي الرباعية. ومن قال كاسد ونمر وفهد فعلا على الاصح طبعا فعلي فيه خلاف مذهب لكن مذهب انه لا يباح اكله. وابن هاوى لا يستثنى مما يفترس بهذه الظبر بظم الباء. ويجوز اسكانها ايضا
3:50وان كان له ناب وان كان له ناب. لحديث جابر امر النبي صلى الله عليه وسلم باكل الضبع. قلت هي صيد؟ قال نعم رواه والامام احمد ثانيا من الحيوانات البرية المباحة المحرمة ومن طير ما يصيد بمخلال. كعقاب
4:10وصقر وهذي وردت في الصف. الثالث وما يأكل الجيف كنسر ورخم كنسر والجيف جمع جيفة وهي الميتة من الدواب الميتة من الدواب والمواشي اذا انت نتنت وما يأكل جيش محرم ولو لم يكن له آآ مخلا. الرابع قال وما تستخبثه العرب
4:40ذوو اليسار. كل ما استخبذته العرب ذوي اليسار فانه محرم. وذوي اليسار هم اهل الحجاز من اهل الانصاري والقرى من اهل الانصار والقرى. لانهم هم الذين نزل عليهم الكتاب كأضوات يقول وقنفذ كل هذه محرمة. ونيس وهي انيس هو عظيم القنافذ
5:10آآ الخامس الذي لم يذكر مؤلف من محرمات كل ما امر الشارع بقتله. كالفواسق. كل ما امر الشارع بقتله كالفواسق فانهم حرام. هم. الرحم نوع من انواع الطيور الله اعلم. ايضا نفس الشيء ما اعرف اسماءها فقط
5:40آآ الخامس كل من امر الشارع بقتله كالفواسق او نهى عنه. يعني نهى عن قتله كالضفدع السادس قال ما تولى من مأكول وغيره كالبغل تجنيبا تغليبا لجانب الحق. والسابع الحمر
6:00والفين. يباح ما عدا هذه الاشياء الستة التي ذكرها كبهيمة الانعام. وآآ باقي الوحوش للزرافة والارنب والبقر وباقي الطيور ايضا كالنعام والدجاج وغير ذلك. قال ويباح واحيانا البحر كله مباح الا ثلاثة ويباح حيوان بحري اه كله سوى
6:31ضفدع ضفدع او ضفدع ضفدع او ضفدع لانها خبيثة. وثانيا التمساح لان له نابا يفترس به. والثالث الحية لانها من المستقبلات هذه الامور تباح من حيوان البحر وما عدا ما عدا هذه التراث كفرس النهار وفرس البحر
7:01وانسان البحر كل هذه مباحة. التي في البحر. قال رحمه الله ومن اضطر ومن اضطر اكل وجوبا. الاضطرار هو ان يخاف الانسان على نفسه من التلف ان لم يأكل. ان يخاف على نفسه
7:21انتهت الايام. اكل وجوبا لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. من محرم يعني مما يحرم غير السم غير السم. كل ما تقدم من محرم يجوز ان يأكل منها وقت اضطرار الا السم الا السم
7:41قال ما يسد رمقه ما يسد رمقه والرمق هو بقية روحه. بقي روحه ما يسد رمقه يعني ليس له هم يشفع ليس له ان يشفع لكن له ان يتزود يعني
8:01يحمل من هذا المحرر معه ان خاف الحاجة ان خشي الحاجة. قال رحمه الله ويلزم ضيافة مسلم ضيافة مسلم. المراد بالضيافة المراد بالضيافة هنا الاطعام يوما وليلة يوما وليلة. اما الايواء يعني ان ينام عند الشخص المضيف
8:31فهذا لا يجب لا يجب الا ان عدم المسجد او عدم الفندق. اذا عدم مسجد او الفندق فانه حينئذ آآ يجب ان يؤويه عنده. فالمراد بالضيافة هنا هو الاطعام يوما وليلة. ايضا لطعامه
8:51الاطعام مقيد بقيود قال ضيافة مسلم. الضيافة هنا قدر كفايته. مسلم لا مني هذا الشوط الاول. الشرط الثاني ان يكون مسافرا لا مقيما. الشرط الثالث في قرية لا مصر القرية التي لا يوجد لا يوجد فيها اماكن للبيع والشراء. واما القرى اليوم في بعض المدن فانها
9:21تكون في حكم المدن. وان وان سميت قرى لانها يوجد فيها بقالات. يوجد فيها مطاعم. فهذه القرى اذا وجدت فيها مطاعم فلا الضيافة لا تجب الضيافة يوما وليلة. مقدار الضيافة الواجبة يوما يوما وليلة قدر كفاية
9:41قدر كفايته لحديث ابي شريح الخزاعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام اتفقوا يعني ذلك يقول المؤلف وتسنوا ثلاثة ايام وتسنوا ثلاثة ايام وهذا فصل سيتكلم الان عن
10:01الذكاء الذكاء في اللغة هي تمام الشيء واما في الشرع فهي ذبح حيوان مقدور عليه مباح اكله يعيش في البر دبح حيوان مقدور عليه ضاحي نكله يعيش في البر. والذكاء
10:21تشمل الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء. ثانيا تشمل النحر وهو والطعن بحربه ونحوها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وهذا يسن في الابل. والذبح بغيره. ثالثا يشمل العقل وهو في الصيد وما لا يقدر على ذبحه. او
10:51نحره فيكون في جرحه في اي موضع كان من بدنه. قال لا يضعه حيوان يعيش في البرد في البر او يعيش في البرد والبحر. غير جران. الا بذكاته وشروطها اربعة. الشرط الاول اهدية مذكي. قال كون ذابح عاقلا. لكي يصح منه قصد التذكير
11:21عاقلا مميزا. يعني لا يشترط ان يكون بالغا ولو كتابيا. الذي كتابيان. وكتابي ومتدين بدين اهل الكتاب. لكن يشترط حل ذبيحته ان يسمي ان يسمي قال الالة الشرط الثاني الالة والالة قال هي كل
11:51محدد كل محدد يعني ينهر الدم بكونه حادا غير سن وظفر غير سن وظفر فلا تصح التزكية بهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ليس السن والظهر. معناها والدان
12:11آآ فكل ليس السن والظفر. قال الشرط الثالث آآ قطع حلقوم وهو مجرى النفس ومريء وهو مجرى الطعام والشراب. وسن قطع الودجين قطع الودجين. والودجان هم اعقان في عرقان يحيطان بالحلقوم. والاولى
12:41اولى كما في الاقناع قطعهما خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. هذا الشاب الثالث ها؟ قطعهما. قطع هذين العرقين. اللذين يحيطان الحلم. قالوا وما عجز عنده وما عجز عنه يعني عن ذبحه ومثله ملتوي عنقه ما
13:11في انسان يذبحه قال كواقع في بئر ومتوحش يتوحى شرب مد البعير ومترد يعني مكان عالي يكفي متردي ولا يستطيع ان صاحبه ان يذكيه يكفي جرحه كان يعني في اي موضع كان من بدنه. فان اعانه آآ غيره يعني اذا
13:41جاء مع هذا الجرح اه شيء اخر اعان على قتله ككون رأسه في ما هي ونحوه لم يحل كما ورد في الحديث لاننا لا ندري من اين مات هل مات بالطعنة او مات بي
14:01الذي لا يباح آآ تذكيته كالماء مثلا. الشرط الرابع قال قول بسم الله تحريك يده هذا شرط بسم الله عند تحريك يده ويسن التكبير كما سيذكر المؤلف. واما الاخرس يونيو برأسه الى السماء او بعينه لقيامها مقام النطق
14:31قال رحمه الله قول بسم الله عند تحريك يده يعني عند تحريك يدان وتسقط آآ التسمية سهوا لا جهلا تسقط تسمية الذبح آآ جهلا آآ سهوا لا جهل اذا كان جاهلا حكمها
14:51انها بشرط فانها لا تسقط ولا تحل الذبيحة اذا تركها هذا الجانب. اما اذا كان يعلم حكمها انها واجبة لكنه سهى عنها وغفل فانها اه تحل هذه الذبيحة. وشروط التسمية اذكرها باختصار ان يقول
15:11ونقول بسم الله عند الذبح وقبله يسير. ويستحب الله اكبر. والشرط الثاني الا يذكر مع اسم الله تعالى اسما غيره الشرط الثالث الشرط الثالث يشترط قصده التسمية على ما يذبحه. فلو
15:31مع شاة وذبح غيرها لم تبح. لم تبح. ويسمى على شاة وذبح غيرها لم تذبح والشرط الرابع ان تكون في الذبيحة حياة مستقلة وهي التي اذا ذبحت زادت حركتها. على حركة مذبوح
16:01قال رحمه الله وزكاة الجنين خرج ميتا ونحن ونحوه آآ بذكاءة امه يعني اذا بكى الام وخرج الجنين الذي بطنها الشام الحاني كان خرج الجنين ميتا فانه يحل. بزكاة امه كما ورد في الحديث. زكاة الجنينة كانت امه. وكرهت
16:31بالة كاملة. يعني ليست حادة وحدها بحضرة مذكى. يعني بحضرته بحيث يراه سلخ يكره ان يسلخ الحيوان وان يكسر عنقه قبل زهوق روحه. ونفخ لحم لبيع يكره نفخ اللحم للبيع بما فيه من الغش والتدليس اما اذا كان لغير
17:01لذلك كأن ينفقه لكي يسهل سفره بانه جالس. وسنة توجيهه الى القبلة وفي لبنان يكره لغيرها. يكره لغيرها. وعلى شقه الايسر ايضا يسن ان يكون على الشق الايسر ويسموا الرفق المذبوح والتكبير. ثم تكلم رحمه الله عن الصيد والصيد هو
17:31اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا. غير مقدور عليه. غير مقدور عليه زاد هكذا وغير مملوك. وغير مملوك. آآ ما رحم الله الصيد مباح الصيد حكمه له ثلاثة احكام. الحكم الاول انه مباح لقاصده. لمن
18:01الصيد. والحكم الثاني الحكم الثاني اه الكرامة وذلك اذا صان للهو واللعن للهو واللعن. والحكم الثالث وهو اذا كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم واموالهم فانه حرام. الاصل بالصيد انه
18:31خطوة اربعة كونه صائد من اهله الذكاء. كون صاد من اهل الذكاء الذي آآ تقدم في فصل الذكاء ثانيا الان والالة نوعان احدهما الة ذكاة. الة ذكاء. وهي اه المحددة. وهي
19:01محدد. اه يشترط للسيد الان المحددة ان تكون جارحة بنفسها. ثانيا ان تقتل ان تقتل الصيد بجرحها لا بثقلها او بخنقها. ثالثا الا يوجد اثر غير تلك الالة او يوجد اثر لا يحتمل لعانة على القتل كاكل يوجد صيد ميت
19:31والهل يأكل من هذا مستحيلا يستطيع الهر ان يقتل الصليب. هناك مسألة معاصرة وهي التكابي الرصاص الذكاء بالرصاص اختلف فيها آآ الحنابلة فالشيخ عندكم في حاشية البدران ذهب الى حل
19:51طيبين حلم الصيد به لانه يقول يجرح وينهر الدم. وذهب اللبدي رحمه الله وهو ايضا يعتبر معاصر لبدران الى تحريم الصيد بها ولا يحل بها الصيد لانها تقتل آآ لا لحدها لانها غير محددة لانها غير محددة. وبعض
20:21يفصل يقول ان هذا الرصاص ان كان له رأس حاد فان الصيد يحل به وان لم يكن له رأسا حاد فانه لا يحل الصيد به. قال اه الثاني من الالة
20:41او جارح معلم. الجارح لغة الكاسل. قال تعالى ويعلم ما جرحتم من نار اي ما كسبتم والمراد به ما يصيد بنا به. او مخلط من الطيور. ويشترط فيه اربعة شروط
21:01الشوط الاول الا يكون كلبا اسودا الشرط الا يشاركه ما لا يباح صيده كالكلب غير معلم آآ الشرط الثالث ان تكون معلمة الشرط الرابع ان تجرح لا تخنقه ولا ان تقتله بصدم. ان تجرح الصيد في اي مكان طبعا لكن لا يجوز ان خلقته
21:41هذه الجارحة فان الصيد قال او جارح معمم وهو ايش عندكم بعدها؟ هكذا وهو ان يسترسل وهو تعليم ما يصيد بهذه يشترط فيه ثلاثة شروط ما يسير بهذه الحيوانات الحيوانات
22:01ان يسترسل اذا اغسل وينزجر اذا ارسل اذا ارسله الصاد استرسل يمشي وينزجر اذا زجر اذا نهره صاحبه وهو يفهم ويتوقف عن العدوان او عن العدو. الشرط الثالث واذا امسك لم يأكل لاننا لا ندري اذا اكل منه
22:21صاده لنفسه. هذا هذه شروط ما يصلنا باما شروط ما يصيده هنالك الجهود والكلى. اما شروط ما يصيد بمقلبه فنفس الشروط لكن بدون الشرط الثالث. اذا امسك لم يأكل. الصقر مثلا والنسر
22:41هم اذا صاد فانه اذا اكل من الصيد لا يحرم ويباح. يقول لانه يصعب تعليمه على انه اه لا يأكل. الشرط الثالث ارسالها قاصدا. ارسالها قاصدها يرسل الصاد الان قاصدا. فقال فلو استرسل جارح بنفسه
23:11فقتل صيدا لم يحل انه يكون بذلك قد صاد لنفسه. الرابعة التسمية عند الرمي. او ارسال الجارحة لرمي سهم او ارسال جارحة ولا تسقط التسمية هنا في الصين بحال لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا بخلاف ايش
23:31التذكير فانها تسقط لماذا؟ لان التذكية يقولون انها تكثر عند الناس كل يوم فنسيان التسوية هذا امر يعني موجود لكن الصيد نادر فلا يعذر في ترك التسمية ابدا قالوا وسنة تكبير معها يعني مع التسمية ونعتقد اه صيد او ارسل بعيرا او غيره لم يزل اه
24:01آآ ملكه عنه وهذا حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع. باب هكذا عندكم ايوا. هم. ومن اعتق صيدا نعم اعتقه. كان عنده واطلقه او ارسل بعيرا او غيره كالبقر لم يزل ملكوعا يعني لا زال مالكا له لا زال مالكا
24:31لهوتي ذكره ابن حزم اجماعا باب الايمان. والايمان جمع يليق وهو القسم. وهو القسم. وفي الاصطلاح توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيل حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. تحرم بغير الله تعالى. تحرم الايام
25:11غير الله تعالى او صفة من صفاته. او صفة من الصفات. يحرم الحلف بغير الله او بغير صفة من صفاته لكن اشترط حتى يجوز الحل بالصفة من صفات الله عز وجل كوجه الله وعظمته وكبريائه
25:31يضيفها لله تعالى اما لفظا او بالنية. ان يضيفها لله تعالى الا لفظا. او بالنية ووجه الله ان يفعل كذا او وجلال الله. او وجلال ناويا جلال الله عز وجل وان لم يضفها الى الله عز وجل فليست بيمينه. او القرآن يقول آآ يجوز
26:01القرآن اما الحلف بالمخلوق فانه اه لا يجوز كالاولياء والانبياء والكعبة قال رحمه الله فمن حلف وحنث وجبت عليه الحنف سيعرفه المؤلف. وجبت عليه كفارة ولوجوبها اربعة شروط والشق الاول قصده عقد
26:31اليمين قصده عقل اليمين. يعني لا يحلف لهوا او يعني بدون قصد لا والله بلى والله هذه لا تنعقد. ثانيا شرطا كونها على مستقبل. كونه على مستقبل يمكن ايضا ينكر فعله. اما اذا كان اه لا يمكن فانه اه
27:01لا لا تمنع على مستقبل ممكن. قال فلا تنعقد على ماض والله اني ذهبت البيت الفلاني في امس كاذبة هذا فعل ماضي فان هذا وهي الغموس وهي الغموس سميت الغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار وهذه ليس لي كفارة. قال
27:31لا ظانا صدق نفسه فيلين بخلاف يحلف ظانا صدق نفسه فتبين له ليس بصحيح ان محال الاسم صحيح فانه لا تنعقد ولا كفارة عليك ما حكاكم منذ بالاجماع. ولا على فعل المستحيل. المقصود به
27:51انه يحلف على فعل شيء يستحيل ان يفعله. هم يستحيل ان اه يفعلان فانها آآ لا تنام. يعني انت والله آآ لا امشي في الهواء مثلا. والله لا امشي في الهواء
28:21مستحيل انك تمشي في الهوا. الشرط الثالث كون حالف مختارا. غير الشرط الرابع حنثه والحنث هو بفعل ما حل بعد تركه وترك ما حلف على فعله غير مكره اما اذا حلف مكرهك
28:41مثلا كفار او جاء او جاهد او نانسي قال ويسن حنث ويسن الحنف والحين في اليمين يختلط باختلاف حكم اليمين حكم اليمين. قال ويكره برهم اذا كانت على فعل مكروه
29:01اذا حلف على فعل مكروه يسن ان يحلف. او حلف على ترك مندوب. والله لن اصلي ايش؟ ركعتي المسجد. يسن له ان يحدث وعكسه بعكسه يعني لو حلف على آآ ترك مكروه
29:21او فعل مندوب يكره له حينئذ الحنف ويسن له البيض. قال ويجب يعني الحنف ان كانت على فعل محرم والله لا اشرب الخمر لاشربن الخمر هذا يحرم علي ان يشرب الخمر يجب علي ان يحمل او تركي واجب والله لا
29:41صلي لا اصلي هذا يجب عليه الحفظ وعكسه بعكسه من حلف على فعل واجب فانه يحرم عليه ان يحنث. قال فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجته. لم لا يكون هذا الذي حرمه على نفسه حراما حرام عليه مثلا ان اشرب القهوة
30:11او ان اشرب الشاي. هذي الشاي والقهوة لا تكون محرمة بسبب ايش؟ الحلف. لن يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله. لقوله تعالى قد فرض الله لكم التحلتين. اما تحريم الزوجة فما
30:31به تقدم انه بها ولا يجوز قبل ان يكفي. وتجب فورا بجند كفارة واجبة على الفور هذه قاعدة عندنا الاوامر على الفور ليست على التراخي. وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشر ساكنات. الكفارة اليمين تجمع ترتيبا وايش؟ وتخييرا. ترتيبا وتخييرا
31:01يغير بين امرين او الامر الاول آآ او الواجب الاول الذي فعليه لا يجوز له ان يتعدى الى غيره. يخيل بين ثلاثة امور اطعام عشرة مساكين. اطعام عشرة مساكين في هؤلاء المساكين آآ المسكنة والفقر من باب اولى. ثانيا شرف الاسلام. ثالثا اشترط الحرية
31:31وايضا يشترط استيعاب العدد لا تكراره على واحد عشرة ايام. يستوعب العدد عشرة يطعم عشا عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. او اعتق رقبة مؤمنة. فان عجز عن عن واحد من هذه الامور
32:01ننتقل الى ما بعدها فان عجز ايش عندكم؟ كان فطرة العجز هنا بان لم يفضل عن حوائجه الاصلية ومهنته ومهنة عياله وقضاء دينه لم يفظل عن هذه الامور شيء فحينئذ اذا لم يفطر عن هذه الامور شيء فحينئذ ينتقل لصيام ثلاثة ايام ويجب
32:31تكون ايش؟ متتابعة. ويجب ان تكون متتابعة. قالوا ربنا يلين على العرف. وانما يرجع اليه بعد النية والسبب والتعيين والاسم الشرعي. مبنى اليمين على العرف وهي العرف هو ما اشتهر مجازه حتى غلب الحقيقة. واشتهر مجاز
32:51حتى غلب الحقيقة مثل الدابة مثلا حتى غلب حقيقته اللغوية. الدابة في اللغة هي كل ما دب على وجه الارض لكنه في العرف تطلق على فقط الخيل والبغال وايش؟ والحمل. فيقول مبنى يمين على العمق
33:11ماذا يأتي بهذه المسألة هنا؟ لان ليس مكانها. قال ويرجع فيها. يرجع في الايمان هذا اللي يسمونه باب جامع الايمان. باب كبير جدا في الكتب الكبار. يرجع في الايمان. في اليمين اذا حلف الانسان
33:31على نيته الى نية حالهم ليس ظالما. لكن بشرط ان احتملها لفظه ان احتملها لفظه كنيته ببناء او سقف السماء. كي يأتي البناء او سقف السماء. اه مثلا يقول مثلا والله لا اجلسن تحت
34:01السقف هنا. وهو يقصد ايش؟ السماء. السماء. لكن بشرط ان يحتملها اللفظ ومثل مثلا آآ كحلك مثلا انه لا يركب السيارة. ناويا عاد يركب سيارة فلان ناويا عدم دخول بيته. هذا اللفظ غير محتمل ابدا. كيف؟ يشترط ان يكون اللفظ محتمل النية
34:31الموجودة عنده. فيقدم تقدم نيته على عموم لفظه. تقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب ايضا هيج اليمين. فائدة النية اما تخصص العموم الذي في اللفظ. والله ما اللحم هم ويقصد به اللحم مثلا الغاني لحم غانم تخصص العلوم تخصص
35:01العلوم او تعمم خاص تعمم او تقيد المطلق قال رحمه الله فطبعا ما ذكر الا المؤلف اذا لم يكن الحارثية يرجى حين الى سبب اليمين وما هيجها يعني يوم اثارها على الحلف
35:31على هذا الحدث وله امثلة فان علم سبب اليمين علمت النية وعلم من سبب اليمين رجع الى التعيين وهو الاشارة وهو الاشارة. والله لا مثلا البس هذا الثوب. هذا الثوب فيتعين
35:51فقط. فان لم تكن عنده نية ولا سبب ولا تعيين يرجع الى ما يتناوله الاسم هذا الذي حلف عليه وهو ثلاثة عندما شرعي عرفي لغوي فالمقدم عندنا الشرعي ثم العرفي ثم الدخول
36:11نتوسع فيها. قال رحمه الله فصل سيتكلم عن النذر والنذر اللغة هي الايجاب. واما في الشرع فهو الزام مكلف المختار بعبادة نفسه لله بكل قول يدل على الالزام شيئا غير لازم باصل الشرع
36:41واجمع العلماء على صحته ولزوم الوفاء به قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وليوفوا البرام. النذر في الاصل ان مكروه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال النار لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولو كان من دور عبادة ولو كان
37:11العبادة فانها مكروه كما في الاقلام. قال ولا يصح الا من مكلف. شروط عقادية. ولن يكون بالغا عاقلا الشرط الثاني يكون مختارا. الشرط الثالث ان ينظر على نفسه. الشرط الرابع ان يكون النذر النذر لله تعالى
37:31الشرط الخامس ان يكون بالقول او ان تلفظ فلا يصح بالنية الا ان من الاخرس باشارة مفهومة. النادر المنعقد عندنا في المذهب ستة انواع الاول المطلق وهو النذر الذي لم يسمى فيه الفعل المنذوب. مثل يقول لله عليه نذر ويسكت. طيب انت نذر على ايش؟ ماذا استفعى
38:01ما يذكر شي. او ان فعلت كذا لله سواء منجسة قال لا يا عادل عليه ان ويسكت. او قال لله عليه نذر ان ركبت فلان. لله علينا ركبت سيارة فلان ويسكت. لا يذكر الفعل ايش؟ المندوب هذا يسمى النذر ايش؟ المطلق
38:21يقول ولا نية ليس له نية بفعل معين. فعل منذ ما نواه. فحينئذ يلزمه كفارة يمين ان فعل ما علق عليه نذره وان لم يعلقه قال لا يعنيه يلزم كفارة النفاق. لقوله
38:41وسلم كفارة هذا اذا لم يسمى كفارة يمين رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي. الثاني نذر لجاج وغضب هو الذي يجري مجرى اليمين وهو تعليقه يعني النذر بشرط ان يقصد المنع منه من فعل شيء او الحمل عليه يعني حث على الفعل
39:01لقوله ان كلمتك فعلي كذا. يريد ايش؟ منع نفسه. ان كلمته فعليك او الحمل عليه ان لم اخبرك بكذا فعلي كذا. يعني يقصد الحمد يحث نفسه على اخباره بهذا الشيء. وحينئذ يخير قال
39:31بين فعله وكفارة يمين. اما ان يفعل هذا الشيء المنذور او يكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح كان لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا بين فعله كفارة يمين. الرابع نذر مكروه كطلاق لله
39:51اه نذر ان اطلق زوجتي ان ذهبت الى بيت فلان مثلا. هم؟ هذا نادى المكروب هذا التكفير في حقه اولى وعمارة الاقناع والمنتهى اولى من عبارة مصنف لانه من قال فيستحب ان يكفر
40:11يستحب ان يكفر. الخامس نادر معصية. وهذا نادر معصية عندنا ينعقد وهو مفردات الحنابلة انه لا ينعقد نذر المعصية لا ينعقد. ونستدل نحن الحنابلة على ذلك انه ينعقد يلزم الوفاء ويعني اذا فعله آآ فانه يعني اذا لم
40:41اجعله فانه يلزم كفارة تميم. قال صلى الله عليه وسلم آآ لا ندري بمعصية الله وكفارته كفارة لي. لا ندر في معصية الله وكفارة كفارة الدين معصية كشرب خمر. فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. يحرم فوقه فيجب التكفير. السادس نذره تبرع
41:01مشهور عند الناس والمقصود بالتبرر هو ايش؟ الطاعة. نذر التبرر كصلاة صيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا. يعني غير معلق او معلقا بشرط. لله عليه ندر نصلي ركعتين هذا مطلق لله علينا لو نجحت ان اصلي ركعتين او ان اعتني هذا معلم. فان شفى الله مريضي فلله
41:31فحكم الوفاء به قال فيلزم الوفاء به. ويشترط فيه حتى تميز بين هذا النذر وما عدا من الانواع او الاقسام. يشترط فيه اولا الذكر المنذور. هذا اختباره ذكر المنذوب. يتميز ان المنذور مذكور به. ثانيا ان يكون
41:51طاعة ويخرج بهذا الشرط نذر مكروب والمباح محرم. ثالثا الا يكون سببه دجاجا وغضب الا يكون سببه لجاز الغضب. وحينئذ اذا لم يكن كذلك فانه يكون نذرا تبرر يعني الرضاعة ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه يصرف لي
42:21لحديث قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانا انخلع عن ما لي صدقة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنك الثلث والامام احمد وابو داوود. او صوم
42:41يشقى كذا عندكم او صام شهر؟ اذا نزل صوم شهر ونحوه كمثلا نذر صام اسبوع لزمه التتابع. لا ان نذر اياما معدودة. بالله يعني نذر نصلي على ان اصوم عشرة ايام لا يلزمني هكذا قال لا يعني هذا ان اصوم شهر رجب يلزمه التتار. يلزمه التتار
43:11ولا يجوز له التفضيل. وسمي الوفاء الوعدي. ما دام عندنا انه لا يجب الوفاء بوعدنا. وعدت انسان لا يجب ان توفي اه بوعدك لكن يسلك لكن انتبه قال وحرم بلا استثناء. يحرم ان تعد انسان بلا استثناء. يعني تقول ان شاء
43:31الله ساتيك ان شاء الله. ساذهب ان شاء الله. يحرم ان تقول ساذهب او سآتيك غدا لا بد تقول ان شاء الله لقوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
43:51يعني لا تقولن ذلك الا معلقا بان ان شاء الله عز وجل