استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / درس ( 42 ) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابته اجمعين. اللهم اغفر لنا واشهدنا وللحاضرين غفر الله لنا وله باب النفقات وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف ويقبض
0:20مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذنه عادة المسلمين وما يثبت مثلها وينام عليها ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خروج البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وللمتوسطة المتوسطة مع
0:40الرقيب وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاها برضاهما. وعليه مهلة نظافتها للدواء طلبة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وكائن حامل لا يتوفى عنها. ومن حبست او نشزت او صامت نفلا
1:00واثارة او قضاء رمضان وقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه او سافر لحاجتها باذنه سقطت ولها تنصت كل عام مرة في اوله. ومتى لم ينطق تبقى في ذمته. وان انفقت من ماله في غيبته فبانها ميتا رجاء
1:20عليها والده ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبة نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعائلته ولها منع نفسها قبل دخول بقبض ما فيه الحال. وله النفقات. وان احزر بنفقة محسن او بعضها الا
1:40بنا في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسق بحاكم. وترجع الى استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
2:00رحمه الله تعالى باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وكسوة كسر الكلام او ضمها كسوة
2:30وكذا التزويج فانه للنفقات الواجبة على من تلزمه النفقة. بل وزوجة المنفق عليه واولاده. والقصد من هذا الباب هو بيان ما يجب على الانسان من النفقة في النكاح والقرابة والملك
2:48وما يتعلق بذلك. وبدأ هنا بالاول وهو النكاح لانه اقوى اسباب اقوى اسباب النفح. اسباب النفقة ثلاثة. النكاح والقرابة والملك وكمان بتقول لنا ان النكاح هي اقوى الاسباب التي توجب النفقة ولها خصائص متعددة منها انها لا تسقط كما
3:18بمضي الزمن بخلاف النفقة على الاقارب فانها تسقط بمضي الزمن. بدأت النفقة على قالوا على زوجه يعني يجب على زوج نفقة زوجته لو كانت هذه الزوجة معتدة من وطئ شبهة ولو كانت محتدة من وطئ شبهة
3:48في حال كونه غير مطاوعة للواقع. قانون مأكول مشروبنا وكسوة وسكنى بالمعروف. قبل التنازع قبل ان يحصل تنازع بين الزوج التي يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس. والكلام في
4:18في المقدار والكفاية. اما المقدار المقدار هو الجنس. المقدار هو الجنس. المقدار هو يجب على الزوج ان يكفي زوجته ان يكفي زوجته سواء كانت معسرة او مسرة او هو معسر او منسر يجب على
4:38الزوج في المقدار ان يكفي زوجته. ان يأتي لها بكفاح بالكفاية. واما الجنس فهو الذي يختلف الذي يختلف هو الجنس وهو معتبر عندنا في المذهب بحال الزوجين. بحال الزوجين يسارا
4:58واعصارا. وذكر مؤلف خمسة احوال. ذكر مؤلف خمسة احوال. الحالة الاولى المثيرة مع قال فيفرض يعني الحاكم لو حصل تنازع بين الزوج والزوجة في جنس النفقة. وليس في مقدارها مقدار كما ذكرنا يجب عليه ان يكفيها. يجب عليه ان يكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ان خذي ما يكفيك وولدك
5:28بالمعروف. اذا الحالة الاولى نفقة الموسرة مع الموسر. قال فيفرض لموسرا مع موسى قدر كفايتها عند تنازع يعني اذا حصل تنازع اما اذا لم يحصل تنازع فيجب على الزوج ان ينفق على
5:48ما يصح بالمعروف لكن اذا حصل تنازع يفرض للموسر مع الموسر عند التنازل بين الزوجين. من لارفع خبز البلد. من ارفع خبز البلد. يعني افضل خبز في البلد وقدموه وادمه والادم بضم الهمزة ما يؤتدم به. تقول ادمت
6:18الطعام وادمته اذا جعلت فيه اداما. والمراد به ما يؤكل بالخبز. والمراد به ما يؤكل بالخبز واذنه عادة الموسرين. عادة الموسرين يعني يأتي لها بخبز اربع خبز في البلد افضل خبز في البلد والادم لحم ولا يشترط ان يطبخه. الخبز هو الذي يشترط ان يأتي
6:48جائزة لكن اللحم لا يشترط ان يطهر. يأتي باللحم او الدجاج او السمك مثلا و آآ يأتي ايضا بما تحتاجه لطبخ هذا اللحم. كالماعون. كالماعون المواعيد عادة المبصرين عادة حسب عادة المسري في تلك البلد. قال
7:18وما يلبس مثلها وما يلبس مثلها. مقصود ما يلبس مثلها في البيت. ما يعني جنس ما تلبسه هذه او مثل هذه المرأة في بيت اهلها وعند قومها يلزم الزوج المنصف
7:38ان يهيئ ويحضر لها ما آآ تلبس ما تلبس مثله ما تلبس مثله في آآ عادتها وينام عليه. يفرغ لها ايضا ما ينام مثلها عليه من الفرار واللحى والمخدة. ولا يجب كما قال العلماء لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه
8:08للخروج لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه للخروج لانها اصلا ممنوعة من بحق الزوج. اما الحالة الثانية الفقيرة تحت الفقيه. قال وفقيرة مع فقير يفرض ايضا كفايته هذا المقدار يكفيها من ادنى خبز البلدي
8:38وقدمه يعني يأتي بها بارخص خبز في البلد وادم. يعني من اللحم الذي ليس هو افضل ما في البلد بل هو يعني آآ اقل آآ يعني آآ يعني جودة في
8:58اقل اللحم جودة في البلد. كذلك الزيت والارز. وما يلبس مثلها ايضا. يخرج لها مما يلبس اه مثل هذه الفقيرة. وكذلك ما ينام مثلها عليه ويجلس عليه الفرش ايضا ما تجلس عليه ما يجلس عليه مثلها. الحالة الثالثة المتوسطة مع المتوسط. ومثلها
9:28الموسرة مع الفقير وعكسها ايضا. هذا الموسر مع الفقير هذه الحالة الرابعة. الخامسة الفقيرة مع الموسر. الفقيرة مع الموسخ. قال ما بين ذلك يعني نفقة المتوسطين. الاولى الموصلة مع المسلم نفقة الموصلين. والثانية الفقيرة مع الفقير. نفقة المعسرين
9:48والثالث والرابع الثالث متوسطة مع متوسط والموصلة مع الفقير والفقيرة مع المنصف هذه يجب على الزوج بان ينفق عليها نفقة المتوسطين ما بين ذلك يعني فقط متوسطين. يأتي الذي يعني آآ يعني جودته
10:08وسط في البلد من الخبز واللحم وكذلك اه لباس اه مثلها من الوسط وكذلك ما تجلس عليه قال لا القيمة لا يفرض الحاكم القيمة الا رضاهما. يعني لا يأتي بالدراهم والريالات لا يأتي
10:28الاكل مباشرة ويأتي باللبس مباشرة ويأتي بما تنام عليه وآآ ما تجلس عليه لا يأتي بالقيمة ويقول لها اشتري الطعام او اشتري ما تلبسين لكن اذا رضيت بذلك وهو رضي ايضا بذلك فلها وله ذلك. قال وعليه
10:48يعني يجب عليه الزوج نظافتها. كانت نظافة من الصابون والشامبو والسدر. وما تدهنوا لكن قال لا دواء ولا اجرة طبيب يعني اذا مرضت لا يلزم الزوج ان يداوي زوجته ولا
11:08يعني يشتري لها دواء ولا يدفع ايضا لها اجرة الطبيب. لان ذلك يقول ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعام فلا يلزمه اي من قال ولا وثمن طيب. لا يلزمه ثمن الطيب. والحناء
11:28والخطاب لكن اذا اراد منها ان تتزين بذلك بالطيب والحناء يلزمه. يلزمه ان يأتي به ولا تأتي به هي قال رحمه الله وتجب لرجعية تجب النفقة. النفقة كما ذكرنا ويعني اه تكون في ثلاثة اشياء في الكسوة والسكن والاكل اللي هو القوت
11:58الكسوة والسكن الاكل الذي هو القوت. وتجب لرجعية تجب النفقة للرجعية لانها اه قال وباء حامل. الباء فسخة وطلاق. لا تجد لها نفقات. الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فانها تجب لها النفقة والنفقة والنفقة ليست لها. وانما
12:28للحمل للحمل لا لها من اجله. مذهب ان النفقة للحمل لا لها من اجله. فتجب النفقة بوجوده اسقطوا عند انقضائه. يقول الشيخ منصور قلت فلو مات في بطنها انقطعت. لانها لا
12:48والميت. لو مات الجنين في بطنها انقطعت نفقتها لان النفقة لا تجب لميت. قال لا متوفا عنا الزوجة التي متوفن عنها ليس لها نفقة ليس لها نفقة. ليس لها نفقة لقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك رواه البخاري ومسلم وزال مسلم ولا سكنى
13:18ولا سخنة. طيب والحبل لو كانت حامل. هل تجب ها؟ الحمل له تلك. له بث ينفق عليه من ارثه من ابيه. فالمتوفى على زوجها ولو كانت حامل ليس لها نفقة على زوجها
13:38لكن النفقة التي للحمل تكون من ارثه. قال ومن حبست او نشزت ومن حبست سواء كانت بظلم او بحق. سقطت نفقتها. او نشزت او صامت نفلا او صامت نفلا بلا اذنه كما سألت المؤلف او لكفارة او قضايا رمضان
14:08او قضاء رمضان بخلاف فرض رمضان. فانه لا تستثنى نفقته. ووقته متسع. صامت رمضان وقته متسع سقطوا نفقته. لكن لو صامت رمضان في الوقت المضيق فلا تسمح. او قضاء رمضان
14:28الى ابني ايضا ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه لو حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها فاسكت. اما لو حجت فرضا لو حجت فرضا هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط
14:48نفقتها لكن لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته كما وراء معا. فقدر نفقة الزوج في الحق في الحج هو آآ قدر نفقتها في الحرم. وما زاد على نفقة الحضر فيكون على الزوجة فقط. الذي يجب على الزوجة
15:08في نفقة حج الفرض لزوجته ونفقة الحظر. وما زالت عليه. قال او سافرت لحاجتها او لزيارة او نزهة حتى لو كان باذنه سقطت سقطت نفقتها سقطت نفقتها لكن اذا استثنى هنا انه سافرت لحاجتها انه اذا سافر معها اذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها
15:38ان نفقتها لا تسقط فان نفقة الناس. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. الكسوة مرة واحدة فقط. ويأتي بها في اول العام فلو قبضت هذه الكسوة وبنيت تمزقت فانه لا يجب عليه ان يأتي
15:58اسوة اخرى ولو كانت باقية وانقضى العام وهي باقية يجب عليه ان يكسوها كسوة ثانية للعام الجديد قال ومتى لم ينفق؟ ومتى لم ينفق؟ يشهد لكم؟ نعم قالوا متى لم ينفق تبقى النفقة في ذمته بخلاف ما فقد لقاه. نفقة الاقارب اذا لم ينفق لعذر او لا فان نفقة
16:28تسقط الا في احوالهم ساذكرها او سيذكرهم ان لكن الزوجة اذا لم ينفق زوجها عليها في الفترة الماضية لا تسقط نفقتها وتبقى في ذمة الزوج في ذمة الزوج. قال رحمه الله وان
16:48فقط من ما لي في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما فقدته بعد موته ومن تسلم من يلزمه تسلمها. هل تجد اذا عقد الانسان على امرأة؟ هل يجب فعليه ان ينفق عليها لا يجب الا اذا تسلمها او بذلت هي اوليها التسليم
17:18قالوا الولي يقول تعال يا فلان خذ زوجتك. لن نمنعك الان. فحينئذ تجد ايش؟ النفقة نتسلم ولو لم نتسلم. الحالة الثانية التي تجد فيها النفقة والزوجة اذا تسلمها. قال من تسلم من يلزمه تسلمه
17:38والتي يلزمها التسلل وهي التي يوضع مثلها. هي التي يوضع مثلها. او بذلته. او بذلت الزوجة التسليم الزوج هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع وجود موانع. ولو مع صغره ومرض
17:58وعمته وجده يعني قطع ذكره. قال رحمه الله ولها منع نفسها للمرأة ان تمنع نفسها قبل الدخول. الى ان تقبض ايش؟ المهر الحال. ولها النفقة اذا اذا منعت نفسها بسبب تأخر الزوج في تسليم الحال يفهم من انه
18:28لو كان المهر مؤجلا فانه ليس للزوجة ان تمنع نفسها. ليس للزوجة اذا كان مؤجرا ليس لها ان تمنع تسليم نفسها لانها رضيت بتأخيره. قال وان اعسر بنفقة معسر او بعضها. اذا اعسر بنفقة معسر او بعضها. هذا رجل تجب عليه نفقة
18:58المصريين. او نفقة المتوسطين. فاعسر عن نفقة الموسرين. وقدر على نفقة المتوسطين مثلا هو يجب عليه نفقة ايش؟ المرسلين ولن يقدر الا على نفقة المتوسطين. فهل المرأة ان تفسخ هل للمرأة ان تخسى؟ هو يجب عليه ان ينفق نفقة متوسطين. و
19:28انفق نفقة معسرين. هل المرأة ان تفسخ؟ هم؟ المذهب عندنا انه ليس لها ان تفسخ. ليس لها ان تفسخ الا اذا اعسر بنفقة المعسرين ولو كان الواجب عليه نفقة مسلم. ولو كان الواجب
19:48افقت المرسلين ليس للمرأة ان تفسخ العقد بنقصان النفقة الا اذا عجز عن نفقة المعسرين او عجز عن بعض نفقة المعسرين. لكنها لا تملك الفسخ ان بقيت معه اكلته من نفسها. لكن اذا انفق عليه نفقة معسرين وهي يجب لها نفقة المرسلين تبقى ما زاد على نفقة المعسرين
20:18دينا في ذمة الزوج دينا في ذمة الزوج لكن ليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ ايضا لو تزوجت المرأة واعسر الزوج واعسر الزوج وقالت رضيت به معسرا. رضيت به معسرا. فهلا نرجع وتقول اريد الفسخ؟ نقول نعم
20:48تلجأ لها ان ترجع لان النفقة تتجدد كل يوم بيوم. كذلك لو تزوجته عالمة بعسرته فلها فسخ لمن يتجدد. لها من وجوب النفقة كل يوم. حتى لو اتزوجت وهي راضية بعسرته او عالم بعسرته
21:08لا ان تفسخ اذا اعسر عن نفقة مسلم. قال لا لما في ذمته. لا بما في ذمته هذا الاستدلال لن اجده هنا لا في المنتهى ولا في شرحه ولا في اقناع ولا في شرح الاقناع ولا في
21:28والمراد انه لو كان لها دين واعسر به فليس لها الفسخ لاجل ذلك. لو كان لها دين عليك ولا من سبع سداده فليس لها ان تفسخ بسبب عسرته بما لها في ذمته من الدين. قال او غاب
21:48وتعذرت تعذرت النفقة عليها باستدانة يعني باقتراب ما وجدت احد يبغضها وترجع عليه بهذا القرن. او غير استدامة كما قال الشيخ عثمان بيع العقار لا يوجد عنده شيء يباع لا يوجد له سيارة ولا عنده شيء زائد في البيت يباع فلها حينئذ الفسق لكن
22:18كما قال باذن ايش؟ الحاكم. قال بحاكم بحاكم. فيفسخ الحاكم بطلبها او تنسخ بامره لكن كما قال في الاقناع فسخ الحاكم فسخ الحاكم تفريط لا رجعة فيه تفريق لا رجعة فيه
22:38قالوا ترجعوا بما استدانته لها. او لولدها الصغير مطلقا. ترجع بما استدانته لها او استدانت لولدها الصغير مطلقا سواء استدانت بيد الحاكم او بغير اذن الحاكم. الحال في الضابط في الحالة التي يجوز او الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل نفقة نقول اذا تعذر الانفاق
23:08من جهته الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل النفقة. هو اذا تعذر الانفاق عليهم جهة ويدخل فيه صور اربع صور يدخل فيه. السورة الاولى اذا لم ينفق تماما فلا تفسخ
23:28ثانيا لم تقدر له على مال. موسر وبخيل لا يريد ان ينفق ولم تقدر له على ما لها النفس الثالثة اذا كان غائبا ولم يترك لها نفقة. الصورة الرابعة اذا كان غائبا
23:48تعذر الاستدانة عليه. هذه الاحوال التي يجوز للمرأة انفسها. فصل هنا سيتكلم عن نفقة الاقارب المماليك الادميين والبهائم. يراد بالاقارب من يرثه بفرغ او تعصيب من يرث بفرد او تعصي. ومقدار النفقة هنا مقدار
24:18الطبقة هي الكفاية ايضا لكن جنسها يرجع فيه الى العادة والعرف. يرجع فيه الى العادة والعرف كما قال المهم الكفاية هو ان يكفيها يحضر لها ما يكفيها للاكل اشبعها في الاكل يحظر لها ما تستطيع ان تنام عليه وتتلحف به يهيأ لها مسكنا ان تسكن فيه. هذا كفاية لكن جنس المسكن
24:48هو راقي هذا الوسط جلس اللباس هل هو وسط او راقي جدا او آآ نازل هذا هو الكلام في نفقة ايش؟ الزوجات. اما في الاقارب لا. يكفي يجب ان يكفيهم ويشبعهم. من الخبز والاذن كما قال
25:08اثنان كسوة والمسكن بقدر الحاجة لكن هو مرد ذلك الى العرف الى العرف لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على وجوه النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود
25:28له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على وجوب النفقة على الاصول قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما والدليل على وجوب النفقة. على وجوب النفقة على الاقارب غير الاصول والفروع
25:58كالاخوة مثلا قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارد مثل ذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وعن مولودنا ورزقهن بالمعروف. يعني الاب يجب عليه يكسي. وينفق على آآ
26:18اولاده بالمعروف والله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. يقول الشيخ منصور اوجب النفقة على الاب ثم الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. الاشتراك في الوجوب. قال وتجب عليه
26:38يجب النفقة على الانسان او اكمال النفقة لو كانت ناقصة على الشخص بمعروف لكل من ابويه وان علموا ابوي ان علموا. يعني امه ابيه ام امه ام امه ابو الام واو ولده وان سفل ولده ابنته آآ ولده
27:08من الابن والبنت واولادهم وهكذا ولا قال ولو حجموا معسر لا ينظر الى الاث لا ينظر الى الارث طبعا تأتي من نفقة على والفروع ها اذا كانوا فقراء فان كانوا اغنياء لم تجب عليهم نفقتهم
27:28قال ولكل من يرث بكل تاج من نفقة لكل من يرث هذا المنفق الغني بفرض او تعصيب. لا برحم. اما الذي يرد منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروغ ولا عصبة من غير عمودي النسل فلا نفقة لهم. اما ذوي الارحام من عمودي النسب
27:58كجدي من امي يجب لهم النفق. اما في غير عمره نسب لابد ان يرث المنفق ان يرث المنفق من المنفق عليه بفرض او تعصيب. اما برحم لا يجب عليه ان كخالي مثلا لخالته
28:18يجب عليه ان ينفق عليهم سوى عمودين سبيل كما ذكرنا. الاصول والفروع الاصول والفروع حتى لولا الارحام منهم يجب النفقة عليهم. اما ما عداهم دون ارحام لا تجب النفقة عليهم. اذا الشرط الاول الشرط الاول وجوب النفقة على الاقارب
28:38ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذا في غير عمودي النسب. هذا الشرط في غير عمودين النسب. يؤخذ من هذا الشرط يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين. لان الانسان لا يرث الا اذا كان موافقا الميت في دينه
29:08فاذا كان المنفق عليه مثلا الفقير كافرا فان المنفق لا يجب ان ينفق عليه. لماذا لانه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الاول اذا ماذا قلنا الشرط الاول؟ ان يكون المنفق
29:28ثالثا المنفق عليه. غير عمودي النسب. نعم. الشرط الثاني فقر المنفق عليه قال مع فقر من تجب له. هذا الشرط الثاني. وعجزه عن كسبه وعجزه عن كسب يعجز عن التجسد فقير ويعجز عن التكسب
29:58الذي يجب ان ينفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق وذكروا بقوله اذا كان الفاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كيف يطرط؟ اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه
30:28وليلته كفطرته. يعني ان يكون غنيا يوم وليلة والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه ان يذهب به الى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط ان يكون غنيا عن الدوام مثل الحج. لا. يكفي ان يكون واجدا قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه
30:58وما تزاهم مؤنتهم. يوم وليلة الزاد على اليوم والليلة يجب عليه ان يخرجه الى القريب الفقير. قال لا من رأس مال اذا كان عنده رأس مال تجارة يتاجر به لا يجب عليه ينفق منه. وثمن ملك ثمن ملك عنده بيت لا يجب عليه ان يبيع
31:18وينفق منه والة صنعة الة يصنع بها لا يجب عليه ان يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها ثم قالوا تسقط بمضي زمني. تسقط نفقة الاقارب مضي الزمن الا من ثلاثة احوال. الحالة الاولى قال ما لم يفرضها حاكم. اذا فرض
31:38الحاكم اذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فانها لا تسقط لمضي الزمن. يعني فرض الحاكم وعليه ان ينفق في الشهر الف ريال فتركها لمدة عشرة اشهر. هل تستقم به الزمن؟ لا تسقط. الحالة الثانية التي لا تسكن به الزمن
31:58منطقة القارب قال او تستدم باذنه. يعني ما لم تستدم تستدن الاقارب النفقة باذن للحاكم باذن الحاكم. هذي الحالة الثانية اذا استدانت الاقارب النفقة باذن الحاكم فانه يجب على فانه يجب على المنفق ان يسدد هذا الدين. الحالة
32:28اذا امتنع قال وان امتنع من من وجبت عليه رجع عليه منفق من نية الرجوع. امتنع من النفقة ثم اتى شخص وانفق على هؤلاء المحتاجين اقارب هذا الشخص الغني. المحتاجين بنية الرجوع فحينئذ ايضا
32:48على المنفق هذا الغني ان آآ يدفع هذه النفقة. ثم قال بقدر نفسه وان كان اب انفرد بها. الانسان اذا كان له اب فان الاب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى
33:08المولودي له رزقهن ونسوتهن. اما اذا لم يكن له اب فيجب على كل واحد بقدر ارثه. بقدر ارثه فاذا كان شخص فقير مثلا عنده اخوان عنده اخوان ما الواجب الان على الاخوين
33:28الى اللقاء. كم يجب على الاخ الواحد؟ ها؟ ها لانه لو مات هم سيدونه كذلك. لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده اخت واخ اخت واخ. ما الواجب حينئذ؟ ها؟ الذكر يعني
33:58على البنت الثلث ويجب على الاخ بل يجب على الاخت في الثلث ويجب على الاخت الثلثان. طيب نعم؟ لماذا؟ كلمة. كيف نام؟ ايش؟ من نفقة من النفقة اذا كان مثلا
34:18ينفق في الشهر مثلا الف ريال ها يجب ثلثي الالف على الاخ وثلث الالف على الاخت على الاخت. طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا. وعنده اخ فقير. غني اخ غني
34:38هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير او لا لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعنده اخ غني فهل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه
34:58الفقيه لا يجد لماذا؟ لانه لو مات هذا الاخ الفقير لا يدري هذا الاخ لانه محجوب بالابن واحنا اشترطنا ايش؟ الشرط الاول ها ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذي الصورة اللي ذكرتها لا يكون منفق وارثا للمنفق عليه ينفق عليه. وهذه طبعا النفقة للاسف
35:28والكثير من المجتمع يجهل يعني قد يكون الانسان يجب عليه ان ينفق على ابيه وامه وهو يعيش في رفاهية وبيت جديد ويترك امه فقيرة او ابيه فقير او بالعكس يكون الاب يعيش في حياة فارهة
35:48والابن فقير لا يستطيع النفقة على نفسه ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه قاتل. او بعض الاخوة مثلا بعض الاخوة تراه خير ونعمة واخوه فقير. ولا يوجد له وارث غيره. ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه اثم لا شك
36:08كأنها وقفت فينبغي اشاعة هذه الاحكام احكام النفقة في المجتمع حتى يعلم الانسان ما الذي يجب عليه من النفقات وما الذي لا يجب علينا. هل يجب الزواج التزويج على المنفق او لا يجوز؟ هل يجب
36:28اذا احتاج المنفق عليه الى زوجة وانكاح. هل يجب على المنفق ان يزوجها ولا يجب؟ هم المذهب يجب. يجب علي ان نزوجه. ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته واولاده ايضا. لان بعض الاباء
36:48زوج ابنه ويأتي الابن باولاد مسكين ويفتقر ويتركه. يقول اعتمد على نفسه. صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء اخر يجب عليك ان تزوجه بل قالوا حتى الام لو كان الانسان يعني آآ ينفق على امه واحتاجت الى زواجه يجب ان يزوجها
37:08او كان ينفق على ابيه واحتاج الاب الى زواجه. يجب عليه ان يزوجه. يجب عليه ان يزوجه. والزواج لا شك يعني اعظم الاحتياجات التي يحتاجها الانسان. قال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا
37:28ونافزا قال ولو كان الرقيق يعني هذي بين عم سيدي او انا ناشز مترفعا عن سيدي انا اريد ان يضعها سيدها يجب عليه ان ينفق عليه وعليه. ولا يكلفهم شقا كثيرا. لا يجوز هذا طبعا
37:58هنا الحكم مبهم ولا يعني لا يجوز الشارع هنا ايضا قال لا يجوز ان يكلفه عملا شاقا كثيرا ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى؟ ها؟ قبل الزوال. اين صلاة الضحى تذكر في جامع
38:28اه باب جامع لايمن. اذا حلف الا يقيمه. هم ونام بعد اذا حلف اليقين ونام بعد الظهر وبعد الزوال فانه يحلم فانه يحلم والعشاء ما تركتم. هذا الباب جامع الامام فيه يعني ترى عادات الفقهاء في في وقته. العشاء عندهم هم
38:58صحيح من بعد الظهر. من بعد الظهر اذا حلف لا يتغذى فاكل بعد الزمان يقولون هنا ايش؟ ها؟ لا يحلم. لان بعد الزوال دخل العشاء. العشي. وهكذا في اشياء كثيرة
39:18السحور يبدأ عنده متى؟ اذا كان ما في رمظان بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. اذا يقولون لا اذا حلف لا يتعشى. مم فلا آآ يحنث باكل نصف الوجبة. يأتي بوجبة
39:38ويوصفها ها فما دون هذا لا يحلف بها. اكثر يعني يطلب وجبة من عند الله. ويأتي بسكين هذي سيأتينا ان شاء الله بعضها في آآ كتاب والايمان في باب جامع الايمان. قالوا يريح وقت قائلة ونوم
39:58ثم اتكلم عن النفقة على البهائم قالوا عليه على بهائمه يجب ان يعرف بهائمهم وسقيها ايضا في حديث ايش عذبت امرأة؟ في هر. حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها الحديث متفق عليه قال وان عجز اجبر على بيعها اذا عجز عن النفقة على البهيمة يجبر على البيع قال او ايجارتها
40:28او ذبح مأكول اذا كان مأكولا اما اذا لم يكن مأكولا فانه يجبر اما على البيع او تأجيره. قال يحرم تحميلها اي بهيئ شقا يعني شيئا ثقيلا. ولعنها يحرم ان يلعنها. وحلبها ما يضر بولدها
40:48وضرب وجه يحرم ضرب الوجه وجه البهيمة واسم فيه يعني في الوجه ويجوز في غير الوجه لعنة الله عليه وسلم من وسم وضرب الوجه ونهى عنه. كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه
41:08يجوز بغيره لغرض صحيح اذا كان هناك غرض صحيح الواصل ابن التمييز البهي البهائمية عن غيرها فانه لا اه ايضا ذكر انتهت تستحب نفقته على ما لا على ما له غير الحيوان. على ما له غير الحيوان. قال الشيخ المنصور وفي الفروع
41:28وجه وجوه الا يضيع السيارة مثلا البيت صيانة البيت صيانة السيارة الفروع يقول يتوجه الوجوب لئلا يضيع لان لا يخيب. لكن الموتى يقول تستحب. تستحب له فقط. وغالبا الانسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم
41:48وتعطله اوقات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.