كتاب أخصر المختصرات / الدرس (35) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .
0:00فصل في ذوي الارحام الارحام جمع رحم وهي القرابة اي النسب واصطلاحا كله قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبا واختلف العلماء في توريثهم والمذهب عندنا انهم يورثون ذوي الارحام
0:24وهم احد عشر صنفا وهناك كما ذكرنا لا يلزون الا اذا لم يوجد هناك اصحاب فروظ ولا عصبات ما يوجد الميت لا اصعب فروض ولا عصبات الصنف الاول قال ولدوا البنات لصلب
0:40او الابن يعني ولد البنات ولد بنات الابن ولد البنات لصلب والمراد بالصلب هو الذي يلي ولادته مباشرة ولد البنات للصلب يعني الميت اولاد بنات الميت او ولد بنات ابن الميت ولد بنات ابن الميت. الثاني
1:04طبعا وان نزلوا الثاني ولد الاخوات لابوين او لاب الثالث بنات الاخوة والرابع بناته الاعمام والخامس ولد ولد الام يعني اولاد الاخوة لامه اولاد الاخوة اليوم والسادس العم لام والمراد به
1:30هو اخو الاب لامه اخو ابي الميت لامه اخو اب الميت لامه هذا من ذوي الارحام والسابعة العمات ها ايش انا عندي السابع عمات ثم الاخوال والخالات ايش عندكم في سقف عندكم هنا
1:57العمات المراد بهم اخوات الاب اخوات ابي الميت الاشقاء او لاب او لام اخوات ابي الميت اه اولياء اول يوم والثامن الاخوال الاخوان مراد بالاخوان هم اخوان الام واخواتها اخوان الام واخواتها
2:25تذاكر خالات خالتهم اخوات الام التاسع اب الام المراد به اب ام الميت ابو ام الميت ابو ام الميت العاشر كل جدة هذه جدة محرومة عندنا كل جدة ادلت باب بين امين
2:49كل جدة ادلت باب بين امين بام ابي الام او باب اعلى من الجد كام اب اب اب اب اب اب احنا عندنا ترث ام ابي الاب هذي جدة هي ام اب الاب الاب
3:06ام اب اب اب اب ثلاث مرات ام اب اب اب الحادي عشر من ادلى بهم يعني من ادلى بواحد من هذه الاصناف العشرة المتقدمة ثم قالوا انما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة
3:29هذا الحكم لانهم يرثون اذا لم يوجد صاحب فرض العصب في الورثة الحكم الثاني بتنزيلهم منزلة من ادلوا به منزلة من ادلوا به والتنزيل يكون عندنا بتفصيل لا نريد ان نطيل فيه تسع اشياء لو ذكرناها
3:49ذهب علينا الوقت. المهم ان ذوي الارحام يعني ننزلهم منزلة من ادلى من ادلوا به وسنذكر مثال على الاقل واحد وذكرهم الحكم الثالث ان ذكرهم كانثاهم يعني ليس للذكر متحضنتين خلافنا يظنون للشافعية
4:10خلافا هنا للشافعية ذكرهم كانثاهم مثال على ذلك لو مات عن ابن وبنت لاخت ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى ابن وبنت لاخت وبنت لاخت اخرى ما الذي نفعله الان
4:45ننزلهم منزلة من ادلوا به ابن وبنت لبنت ليه اخت يعني الابن والبنت ننزله منزلة الاخت الشقيقة كأنه توفي عن اخت شقيقة واحدة والبنت الثانية للاخت الاخرى ننزل منزلة امها ايضا
5:04فبنت الاخت ننزلها منزلة الاخت الثانية فكانه توفي عن اخته توفي يعني ايش نختي ما الذي نفعل كيف نقسم التركة الان انتوا اذا توفي عن ابنتين ما الذي لهما عن اختهم
5:21ثلثين ثلثين ويكون اصل مسألة من ها ايش؟ بعدد رؤوس ما احسنت. هنا تكون المسألة بعدد رؤوسهم فاذا خلف مثلا الف ريال اصلا مسألة من اثنين نقسم الالف على اثنين لكل واحدة من
5:42الاختين خمس مئة الخمس مئة هذي تقسم للذكر مثل الانثى بالظبط يعني بنت وابن لاخت يعني هذا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين ونصيب الاخت الثانية يكون لبنتها خمس مئة اما الشافعية فهم للذكر مثل حظ الانثيين. احنا هنا نختلف عن الشافعية
6:09الا يورثون مذهب على التنزيل انا سألت اليوم وسألت اكثر من واحد وايضا قرأت والظهر الحنفية هون لا يورثه قالوا لزوجنا وزوجة معهم فرضه. يعني لو وجد من ذوي الارحام مع الزوجة والزوجة ياخذ الزوج فرضه والباقي يكون لي
6:32اه ذوي الرحم بلا حجب بلا حجم لا يحجب الزوج يعني ولا الزوج ايضا لا يحجب الزوج من النصف الى الربع مثلا لو وجد مثلا آآ احد من فروع الميت
6:48الذين يعني من هم من ذوي الارحام لا يحجبون الزوج من نصف الى الربع وكذلك الزوجة لا تحجب من الربع الى الثمن فلا يحجبان باحد من ذوي الارحام ولا عون ايضا
6:58ولا عون قال والباقي لهم يعطى الزوجان آآ فرضهم او احد الزوجين فرظه والباقي يكون لذوي الارحام فصل قال والحمل الحمل الان ميراث الحمل ميراث الحمل قال يرث ويورث يرث ويورث الحمل بشرطين. الشرط الاول
7:24ان تضعه حيا ان تضعه حيا وتعلم حياته بان يستهل يعني صوت بعد ان يوضع بعد ان تضعه امه يصوت صارخا او يوجد منه دليل على اياته يوجد منه دليل على انه حي
7:47الحركة كثيرة والسعال الا ان هناك حركة لا يعني تعتبر دليل على حياته قال سوى حركة او تنفس يسيرين. حركة يسيرة جدا. تنفس يسير. هذا لا يدل على حياته او اختلاج. اختلاج المراد به كما في المطلع
8:07الاضطراب لو خرج بطن امه واضطرب قليلا ثم مات هذا لا يحكم بحياته ولا يرث الشرط الثاني ان يعلم انه كان موجودا ال موت المورث ان يعلم انه كان موجودا
8:24ال موتي الموت ثم قال وان طلب الورثة القسمة الاولى ان يتوقف الورثة عن قسمة حتى يولد لتكون القسمة مرة واحدة لكن اذا طلبوا الورثة الورثة القسمة فانهم يجابون ويوقف للحمل الاكثر
8:45من ارث ذكرين او انثيين يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او ذكر في الاقناع وشرحه ضابطا لمعرفة الاكثر من ارث الذكرين وانثيين ذكر قال الظابط قسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول
9:06قال متى زادت الفروض على الثلث فميراث الانثيين اكثر ما تزالت الفروض في مسألة على الثلث فميراث الانثيين اكثر يعني يوقف له ميراث انثيين يوقف له ميراث لانه اكثر من من انه يوقف له ميراث ذكرين
9:27ثانيا ان نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكر الذكرين اكثر طبعا لكل بس امثلة او مثال لكن لا نريد ان نطيل ان نقصت الفروض عن الثلث كان ميراث الذكرين اكثر. الحالة الثالثة ان كانت الفروض قدر الثلث فقط
9:50استوى للحمل ميراث الذكرين او الانثى والانثيين. يعني اوقفت له بينات ذكرين او انثيين فالامر سيان بلا هو سيئ قال وقف الاكثر من انثى الذكرين انثيين ويدفع لمن لا يحجبه ارثه كاملا. يدفع الوارث الذي لا يحجب الحمل ولا
10:11لا يتأثر بالحمل لو ولد حيا يدفع له ارثه ارثوا كاملا كما لو مات عن زوجة وابن وحمل زوجة وابن وحمل تعطى الزوجة الثمن. لانه اذا ولد لها الثمن ايضا
10:31فلا تتأثر واما من ينقصه الحمل يدفع لمن ينقص ارثه بوجود الحمل اذا ولد حيا يعطى اليقين من ميراثه اليقين كما لو مات عن زوج وام حامل كما لو مات عن زوج
10:58وام ماتت عن زوج هذا ما ما يتأتى مات عن زوج عن زوج ام حامد ما من الميت يقولون ان بعض الفقهاء سئل عن مسألة سأل من الميت معرفة الميت مهم في مسألة
11:17ولمن ينقصه واليقين هذا مستحيل انا معاني نقلتها من الكشاف لكن بعيد تموت عن زوج وام امن فالزوج يعطى النصف والام السروس لاحتمال ان يكون حملها عددا ما تتأتى ها
11:45ضمان الميت اصلا توفيت امرأة عن زوج وام حامل اه اه صحيح صحيح ام حامل هذا لعل اخو الزوجة والزوجة هذا مثال صحيح ماتت امرأة عن زوج وام حامل فالزوج يعطى النصف
12:14والام تعطى السدس جمال يقول في الكشاف ان يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث الى السدس فيكون اكثر من واحد اخوة اشقاء فيحجبونها من الثلث الى السدس هل يتصور ان يموت الانسان عن حمل وابوين
12:40زوج توفي عن حمل وابوين بيتصوروا هذا حامل مسكينة موجودة ايش لماذا خلقت؟ ما الذي منعها من الدخول احسنت قد يكون القتل او قد يكون اختلاف الدين يعني مات عن زوجة ذمي مثلا
13:09في الكافر غير المسلم في المذهب الشيخ لو مات عن حمل وابوين يتصور ان تكون الزوجة قتلت الزوج فتحرم من ايش الميراث او تكون ذمية هذي متصورة طيب ثم قال
13:32دخل على ميراث القاتل ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب حتى لو كان مشاركا او تسبب في قتله لزمه ان لزمه قود اودية او كفارة يعني القاتل القتل مانع من الارث هو القتل مضمون
13:50بقود اودية او كفارة القتل الذي يمنع الانسان من ارث هو القتل المضمون بقود اودية او كفارة عمدا كان او خطأ او شبه عمد لحديث ليس للقاتل شيء وان كان القتل لا يظمن بشيء من هذه الثلاثة
14:10ليس في قود ولا دية ولا كفارة فان القاتل يرث مثل لو كان القتل قصاصا او قتله حدا لو قتل ابيه مثلا قصاصا هو الذي هو السياف او قتل به قصاصا فانه لا يلزمه لا قواد ولدي ولا كفارة
14:32فلا يمنع من الارث ايش هذا عجيب الحمل فاذا ولد الحمل قال ولمن ينقصه اليقين فاذا ولد اخذ نصيبه يعني كان ذكرا. طبعا هم يقولون الحمل له ستة الاحتمالات لما يكون ميتا
14:58او يكون ذكرين او انثيين او ذكر او انثى او ذكر وانثى هذه او ذكر وانثى هذه ستة احوال فاذا ولد اخذ نصيب سواء كان واحدة او متعددة ورد ما بقي
15:12يرد من انقصه يرد عليه يرد عليه اه النقص وان اعوز شيئا وقف له مثلا ذكرين ولد ولد المرأة ثلاثة مثلا فانه يرجع على كل الورثة بنصيبه ثم تكلم عن الرقيق قال ولا يرث الرقيق
15:36ولا يورث لا يرث هو من غيره ولا يورث لو مات. لان فيه نقصا ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. وبعض يعني نصفه او بعضه حر وبعضه رقيق يرث ويورث ويحجب ايضا
15:52بدر حريته لانني لم اطير في ذلك لذلك انتهينا من من الفرائض هناك يعني منظومات اه انتم عندكم دورة في الرحابيات نشير الى بعض المنظومات في مذهب عندنا منظومات كثيرة جدا
16:06والبعض يظن المذهب فقير في تراظ وفي الحقيقة انه مليء بالمنظومات منها متن الفارضية لشمس الدين محمد الفارظي القاهر الحنبلي المتوفى سنة تسعمية وواحد وثمانين وهذا الف الف الف الف الف الفارضية
16:26في مئة وسبعة وعشرين بيتا وكما قال العلماء انها تقابل وتوازي الرحبية احاديث عند الشافعية والفرضية عنده الحنابلة وطلب هذا الشيخ هذا شمس الدين طبعا شمس الدين تقال لكل من
16:45كل انسان اسمه محمد يسمونه الشمس مثل الشمس ابن القيم عمال وشمس مثل محمد المفلح كل شخص اسمه محمد يسمونه في الغالب او يعني في العادة عندهم شمس الدين فهذا طلب من الامام الشنشوري الشافعي وهو عالم كبير جدا
17:07عند الشافعية وفرض كبير جدا عند الشافعية ان يشرح هذه المنظومة وشرحها في كتاب اسمه الدرة المضي في شرح الفارضية على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لهذا الشنشوري محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري متوفى عام تسع مئة وتسعة وتسعين
17:30اه ذكر فيها الفارظي قالوا هذه اه يقول وبعد فالنظم تميل نفسه له يستحضر الحافظ منه المسألة وهذه بها اراد الفارغ معرفة الان في الفرائض وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ وحشو الرحب سكر
17:48يعني ان هذه المنظومة ليس فيها حشو كما يوجد من الحشو في ايش بالراحبين لكن الحشو الذي في الرحابية سكر يعني له طعم وان يعني كان حشوا لكن فيه فائدة
18:00فهناك ايضا منظومة عندنا كبيرة جدا اسمها عمدة كل فرض في علم الوصايا والفرائض والفها العلامة صالح بن حسن البهوتي الازهري الحنبلي وعلماؤنا الفرضيين غالبهم من مصر وكثير منهم المصدر
18:24صالح بن حسن البوتي انه توفى عام الف ومئة وواحد وعشرين وهذه منظومة كبيرة جدا في مئة في الف ومئة وواحد وخمسين بيتا الف ومئة وواحد وخمسين بيتا شرح هذه المنظومة العظيمة
18:39راح شخص مشهور اسمه ايش ابراهيم ابن عبد الله الشمري الفرضي المتوفى بالمدينة النبوية عام الف ومئة تسعة وثمانين واسم كتابه المشهور جدا اسمه ايش؟ العذب الفائض جرح عمدة الفارظ
19:04يقول الشيخ ابن حميد الحنبلي في السحب الوابلة جمع فيه جمعا بديعا وحوى المذاهب الاربعة طبعا ذكر كل المذاهب تأصيلا ريعا واحصى على الحساب جميعا اشتهر في الافاق وتعجب من جمعه تعجب من جمعه الحذاق
19:23فقرأه عليه جمع دمع جم وتناسخ الافاضل وسارت به الركبان وصار مرجع كل انسان الى هذا الاوان ونقل المقولات كثيرة عن الشافعي وغيرهم ونقل عن ابن فيروز الاحسائي و يعني هذا كتاب معتمد وكبير جدا
19:41وطبع كتاب مؤخرا شرح ايش؟ اللامية للشيخ عثمان النجدي وهذي اللامية منظومة ابن نصر لا متوفى عام او متوفى في القرن التاسع الشيخ عثمان توفى عام الف ها؟ وسبعة وتسعين
19:57او بعضهم يقول الف ومئة جرح اللامية ايضا مطبوع والشيخ فيصل علي لما طبع هذا الكتاب طبعا طبع طبعتين طبعا الاولى فيها شرح لمنظومة اعلامية فقط. طبعا الثاني اهل الكويت
20:09طبعوها في مجلد وطبعوا في مقدمة مقدمة هذه هذا الشرح خمس منظومات للحنابلة في الفرعون خمس منظمات الان اعددتكم تقريبا ثمان منظومات في المذهب لكن للاسف انها مقفولة عنها رومانسية. وهذا الذي جعل يعني اشتهار
20:29رحابية اكثر من جهار هذه المتون نتكلم عن العتق وارجو الا يسألني احد عن العتق لاننا سأمره مرور الكرام ولا ننسى ان احد العلماء مسح كتاب العتق من كتابه من هو
20:46الشيخ عبدالله البسام فلما هذب هداية الراغب طرح كتاب العتق كل ما يتعلق بالعتق جرحه حذفه. آآ حذفه من كتابه كتاب ايش عندك والعطر العتق في اللغة هو الخلوص واما في الشارع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق و
21:11يعني اه يعتبر العتق من افضل القربات وجعله الله عز وجل في كثير من الكفارات هو المقدم في كثير من الكفار قالوا يسن عتق من له كسب ان يعتق الانسان من له يعني يستطيع على الكسب
21:27وصاحب دين ايضا ويكره العتق لمن لا قوة له ولا كسب ثم يحصل العتق. العتق يحصل اه ثلاثة امور بالقول والثاني بالفعل الى ان يملك ذي رحم محرم ويحصل ايضا بالفعل الامر الثالث بالفعل وهو اذا مثل
22:00برقيقه فقطع انفه او اذنه فانه او عضو من اعضائه فانه يعتق هذا الرقيق بلا حكم حاكم ولو كان غير قاصد قال اه ثم شرع في التدبير والتدبير اه هو تعليق العتق بالموت. لا قال لا تصح الوصية به
22:24لا تصح الوصية يعني لا يصح ان يوصي الانسان بان فلان من عبيده مدبر لماذا؟ لان التدبير معلق بالموت والوصية تنفذ بعد الموت يعني لا يصلح ان يوصي بتدبير عبد من عبيده
22:41لكن يصح ان يعلق عتقه بالموت قال بل تعليقه بالموت وهو التدبير. يشترط في آآ عتق هذا العبد بموته آآ من دبره سيده ان يخرج من الثلث. تكون قيمته ثلث
22:59التركة فاقل ثم ذكر الكتابة ايش عندكم بعدها وتسنوا الكتابة الكتابة هي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم النجمين فصاعدا يعلم قسط كل نجم
23:32ومدته. قال تسن كتابة من علم فيه خيرا لقوله تعالى فكاتبوهم ان ان علمتم فيهم خيرا والخير هو الكسب والامانة. يستطيع ان يتكسب وايضا امين وتكرهوا لمن لا كسب له بالا يصير
23:54كلا على الناس يكره ان يكاتب من لا كسب له ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام انتبهي بكسرة تاء يقوم مقام كاتبه فان ادى المكاتب لمشتريه عتق وولاؤه لمنتقل اليه للمشتري هذا. اذ ادى بقية النجوم
24:22بقية الاقساط اداها للمشتري الثاني المشتري فان الولاء يكون لهذا المشتري ثم تكلم عن ام الولد قال وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ما له وهي من ولدت يعني يشترط لكي تعتق
24:38اه بموته من ولدت ما فيه صورة شيئا فيه صورة صورة انسان ولو خفية مما هدى الى الشوط الاول ان تلد ما فيه صورة انسان ولو خفية. الشرط الثاني يكون واطي لها مالك
24:55من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او ولدت من ابيه يعني من ابي المالك فانها ايضا تكون ام ولد. ان لم يكن وطئها الابن فان وطأ الابن فلا تكونوا ام ولد الاب. لا يجوز للاب ان يطأ
25:20حليلة ابنه واحكامها احكام الولد باحكام الامة الا بامرين قال فيما ينقل فيما ينقل ملك في رقبتها او يراد له ينقل مكفي رقبته يعني لا يجوز ان تباع لا يجوز للمالك لام الولد
25:48اه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع امهات لولا فلا يجوز ان يبيع ام الولد او يهبها. ينقل ملك فيها لغيره او يستخدمها فيما يراد نقل منك كأن يرهنها مثلا
26:03انه اذا رهن هذا فانه سينتقل الملك فيها ايضا الامر الثاني التدبير الامة العادية يصح تدبيرها تعليق عتقها بالموت. اما ام الولد فلا يصح تدبيرها ثم تكلم عن الولاء ومن اعتق رقبة
26:22او عتقت عليه اعتق رقبة اشترى رقبة او ورث رقبة ثم اعتقها او عتقت عليه اشترى رقبة تعتق عليه من هي المراقبة التي تعتق على الانسان الذي اشتراها ها وكل انثى
26:38لا يجوز ايش ان يتزوجها وكل ذكر لو قدر انه انثى ها لا يجوز الزواج يعني الضابط ذكره الشيخ منصور في الكشافة فله عليها الولاء. اذا اعتق الانسان عبدا فله المعتق هذا على هذه الرقبة الولاء. ما المراد بالولاء؟ قال وهو انه
27:03يعني هذا المعتق يصير عصبة لها لهذه الرقبة مطلقا يعني سواء كان هذا المعتق ذكرا او انثى عند ايش عندكم مطلقا عند عدم عصبة النسب لهذا المعتق اذا عدمت عصفت النسب للمعتق هذا فان
27:26الارث يأخذه المعتق له. المولى له المولى له ثم ندخل في كتاب النكاة كم بقي يا شيخ احمد هم طيب النكاح وهو هم طبعا من كتاب وخاصة بعض الاخوة مقبلة على زواج
27:53لعله يحتاج بعض كتاب النكاح وهو لغة الوطء المباح واما الشرع فهو عقد التزويج عقد التزويج وهو مشروع بالاجماع وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايامى منكم. وايضا احاديث كثيرة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
28:19فانه غض البصر واحصنوا للفرج الى اخر الحديث والنكاح له اربعة احكام الحكم الاول قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا يسن مع شهوة لمن لم يخف من الزنا
28:39يعني من ايش؟ من الوقوع في الزنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاذا كان الانسان عنده شهوة ولا يخاف من الزنا فهذا النكاح في حقه سنة
28:53الثاني قال ويجب على من يخافه اذا خاف الانسان عنده شهوة وخشي من الزنا اذا ترك النكاح ولو ظنا فان النكاح واجب عليه سواء كان رجلا او امرأة ولا يكتفي كما قال في الاقناع في الخروج من عهدة الوجوب لمرة واحدة
29:16لا يتزوج مرة واحدة ويطلق بل يكون التزويج في مجموع العمر لتندفع خشية الوقوع في المحظور كذلك لا يكتفى في الامتثال بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع لكي تندفع به خشية
29:33المحظور قشة محبوب الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف يباح لمن لا شهوة له يباح لمن لا شهوة له كالعنين العلمي. ومن ذهبت شهوته ايضا لمرض او كبر السن فانه يباح له النكاح. الحكم الخامس او الرابع هو التحريم
29:56تحريم النكاح بدار الحرب اذا كان لغير ظرورة فان فعل مع التحريم صح النكاح ينفعنا مع التحريم صح النكاح قال المؤلف رحمه الله يسن نكاح واحدة يسن عندنا في المذهب ان يقتصر
30:15الانسان على زوجة واحدة. يعني هو افضل من ان ايش يعدد افضل من ان يعدل وهذا تابع الماتن هنا الزاد وكذلك في الاقناع لكن لفظه يختلف اما في المنتهى لم يذكرها
30:29لم يذكر هذه السنة وانما ذكر الشيخ منصور في شرحه المنتهى هو الاقناع يقول يستحب الا يزيد على واحدة ان حصل بها الاعفاف يسن ان تكون هذه الواحدة ايضا حسيبة
30:44والمراد بها النسيب طيبة الاصلي طيبة الاصلي لكي يكون ولدها يقولون نجيبا وقال يستحب ايضا ان تكون هذه المرأة دينة يعني صاحب الدين معروفة بالديانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر
31:11بذات الدين تربت يداك ايضا يستحب ان تكون اجنبية. وكما قال الامام احمد يقول انه لا يسأل اذا اراد ان يسأل عن المرأة لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها
31:26يعني يسأل اولا عن ايش الجمال ثم يسأل عن الدين. فاذا قيل ان في دينها خلل ردها لاجل دينها لكن لو سأل عن اولا دينها ها ثم قالوا انها دينا
31:42ثم سأل عن جماله فقالوا ليست بذاك فحينئذ نردها لايش؟ لاجل جمالها. فهذا الرجل لا يهتم بالديانة. وانما يهتم لذلك الامام احمد يقول لا يسأل عن دينها حتى يحمد له
31:55جمالها يستحب ايضا ان تكون اجنبية يعني لا تقربوا اليه بعيدة لا تلتقي معه في النسب لماذا؟ لانه لا يأمن ان يفارقها فيفضي ذلك الى العداوة وقطيعة الرحم وايضا يقول لكي يكون ولدها انجب
32:17يستحب ايضا ان تكون ولودا يعني ان تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة بالزاد قال ايش؟ لا امة
32:35ليس لها ام بلا ام وهذه كما قالوا العلماء انها ليست موجودة في اه المتون نعم كيف لا يستحب ان تكون بلا ام قال ولمريد خطبة امرأة بكر اه قوله صلى الله عليه وسلم البكر المراد بها ايش
33:02التي ليست ثيبا وسيأتي ضابط الثيب اه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك في الحديث المتفق عليه ولمريد خطبة امرأة لنريد هذه اللام تدل على ايش
33:19السنية والاباحة الاباحة وهو بذلك قد تابع المنتهى واتبع المنتهى يباح يعني لمن اه اراد ان يخطب امرأة اه ان ينظر اليها لكن بشروط شروط اباحة النظر شروط اباحة النظر. اولا الحكم هذا ما مشى عليه في المنتهى وكذلك الغاية
33:45واما المشي عليه في الاقناع فهو السنية الاقناع قال يسن لمن اراد ان يخطب امرأة وقال ايضا وقال الاكثر يباح لوروده بعد الحظري لكن اه المذهب ما في المنتهى وان كانت السنة تؤيد ما في الاقناع اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل
34:12وامر الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة ان ينظروا في الى زوجاتهم الشوط الاول لاباحة النظر المخطوبة ان يظن اجابته ان يظن ان ان اهلها سيجيبونه وان هذه المرأة ستجيبه
34:27نظر يباح له ان ينظر ويكرر النظر ويتأمل محاسن ولو بلا اذن المرأة ولو بلا اذن المرأة بل قال في الاقناع ولعله اولى يعني لعل عدم الاذن اولى من الاذن لا يستأذن منها
34:45لكن لا يذهب لها يعني ويحدث مشاكل مع اهلها ينظر اليها ويظن به السوء. ثم يمسك من الهيئة هذا مشكلة الشرط الثاني ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا يظهر من الى ما لا ينظر كل شيء في في
35:05اه جسم المرأة انما ينظر الى ما يظهر منها غالبا ويقولون هي اربعة اشياء الوجه الرقبة واليد والرجل والقدم الوجه الرقب اليد والقدم اه الشرط الثالث ان يكون بلا خلوة
35:25ان يكون بلا خلوة وهذا قيد زاده في المنتهى وليس في الاقناع يعني يشترط ان يكون وليها معها الشرط الرابع ان يأمن الشهوة قال ان امن الشهوة ان امن الشهوة
35:43يعني يأمن ثوران الشهوة اذا نظر اليها اذا كان مطوع كثير مثل ما يقولون وكره النظر كما نص عليه في القناعة اتى له بحلا قال هو كرهه فان لم يتيسر له النظر
35:57او كرهه بعث اليها امرأة ثقة تأملها ثم تصفها له لتكون على بصيرة ذكر في الاقناع ذكر مطوع يعني ها كثير مع ان هذا سنة يعني على قول الاقناع اذا يعني يجوز ان يعني يذهب بامه او اخته لكي ترى هذه المرأة
36:16وتصفها اليه قال وله الرجل نظروا ذلك يعني هذه الاشياء الاربعة الوجه الرقبة واليد والقدم وايضا يضيف عليها شيئين يكونون ستة ورأس وساق من ذوات محارمه ذوات المحارم محارمه وهن ايش؟ من يحرمن عليه على التأبيد
36:38بنسب او سبب مباح. كرضاع ومصاهرة له ان ينظر هذه الى هذه الامور الستة الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ايضا ينظر الى هذه الستة من الامة من الامام والمؤلف تابع للاقناع
37:02يعني سواء كانت هذه الامة يريد شرائها او لا يريد شراءها له ان ينظر الى هذه الامور الستة لكن اذا كان بلا شهوة طبعا هياخد راحته زي ما قال وان لم يعني لماذا غير موجودين
37:17قال وحرم تصريح بخطبة معتدة يحرم التصريح والتصريح ما هو وهي هي الالفاظ التي لا تحتمل غير النكاح هي الالفاظ التي لا تحتمل غير نكاح كان يريد الزواج منك مثلا
37:38او اريد النكاح يحرم التصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له على غير زوج تحل له المراد بالمعتدة هنا هي المعتدة البائن المراد بها المعتدة البائنة. اما المعتدة الرجعية
38:00فهذه زوجة يستطيع الزوج ان يراجعها في اي وقت لكن المراد بها المعتد البائن والمعتد البائن هي التي لا يستطيع الزوج ان يراجعها وهن كثير منهم ها المطلقة المخلوعة مثلا
38:20بفسخ بخلع مثلا بعيب منها او منها هذه كلها مفسوخة هذه يعني يجوز للزوج ان يخطبها في عدتها كم عدة هذه المخلوعة عدة مخالعة اربعة اشهر ثلاثة قرون ثلاثة قرون
38:43احنا عندنا قاعدة ان الاستبراء يكون ايه رأيكم في شهر النساء للامام الا في مسألة واحدة ذكر الحنابلة فيها استبراء الحرة القروء تكون ليش للحرة اما الامام فيكون فيهم ايش
39:02الاستبراء عندنا قاعدة كل مرأة وطأت لابد يجب عليه ايش انت اعتدت ثلاثة قرون وهذا سيأتي ان شاء الله مفصل اذا يحرم التصريف في خطبة المعتد البائن على غير زوج تحل له مخلوعة
39:18كذلك المطلقة دون ثلاثة على عوظ نفس الشيء هي مخلوعة لكن هذه المرأة المعتدة البائن يحرم التصريح لكن يجوز التعريض يجوز التعريف والتعريض المراد به المراد به الالفاظ التي يفهم منها النكاح
39:36مع احتمال غيره مع احتمال غيره ثم قال وتعريض بخطبة معتدة بخطبة رجعية الرجعية الرجعية يحرم التعريض لها طيب والتصريح ها؟ من باب اولى ما باول الرجعية لا يجوز لا تعريضا
40:05ولا تصريحا اما المعتد البائن فيحرم التصريح ويدخل فيها كما ذكرنا كثير المتوفى عن زوجها المطلقة ثلاثا معتدة بائن يحرم تصريح لكن يجوز التعريض لها يجوز التعريض لها الا الزوج الزوج يجوز له التصريح والتعريض. اما المعتدة الرجعية
40:29فلا فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض ويقول العلماء وكيفية التعريض اني في مثلك في مثلك لراغبون ولا تفوتيني بنفسك يعني هذي هذا اذا لم يكن تصريح فما هو عموما هم يقولون هذا تعذيب
40:49قال وخطبة على خطبة مسلم يحرم ان يخطب الانسان على خطبة المسلم ان اجيب ان اجيب اذا جابوه اهلها تصريحا وتعريضا انه يحرم عليه ان يخطب قال صلى الله عليه وسلم لا لا يخطب احدكم على خطبته
41:08قال لاخيه حتى يترك الخاطب قبله حتى يأذن خاطبه قبله او او او يترك الا انه استثنى من ذلك من هذا التحريم عدة اه احوال اذا لم يعلم الحال او اذا لم يعلم الثاني
41:26الخاطب الثاني اجابة الاول فلا يحرم اجابوه لكنه لا يعلم انهم اجابوه والمذهب عندنا اذا علمت ان انسان خطب من اسرة يجوز ان تخطب منهم بشرط الا تعلم انهم اجابوه
41:42الشيخ ابن عثيمين يقول اذا علمت ان فلان خطب من اسرة لا يجوز لك ان تخطب اصلا والحديث على اطلاقه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه مثلا عندنا يجوز ما لم يعلم انهم اجابوا. فاذا لم اذا علم انهم لم يجيبوه يجوز له ان يخطب
41:58الثاني اذا ترك الاول الخطبة فلا يحرم الحالة الثالثة اذا اذن الاول للثاني في الخطبة او سكت وخطبة على خطبة مسلم اما كافر فلا تحرم خطبته عليه فان فعل مع التحريم ما حكم النكاح
42:18صحيح او غير صحيح صحيح طيب والبيع على بيع المسلم صحيح ولا غير صحيح ها؟ غير صحيح. لماذا هنا قالوا صحيح وهناك قالوا غير صحيح في البيع غير صحيح. وهنا قالوا صحيح
42:34ماذا احسنت هنا الناهي متسلط على امور خارجة عن العقد الخطبة خطبة ليست ركن في العقد ولا شرط ولا يعني آآ ليس لها مكان في العقد ليس لها ماهية في العقد
42:50خلاف البيع لا يبع احدكم على بيع اخيه تابع المسلم على مسلم ثم قال وسن عقده يوم الجمعة يسن كل عقد النكاح يوم الجمعة مساء المساء عندنا متى يدخل بعد ايش
43:09الظهر بعد الزوال مساء بعد خطبة يخطبها العاقد او غيره قبل الايجاب والقبول بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه وهي الخطبة المشهورة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الى اخر
43:31هذه الخطبة والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم