استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (30) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي .

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام منك في حصة شريكه المرتقي
0:20لغيره بحوض لما استقر عليه العقد. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شئ مشاعا من ارض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع. فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انضاره
0:40او قال لمشتري بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه وان مات شفيع قبل طلب بطلك. وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل ملئ
1:00ولو تقر بائع بالبيع وانكر مشتري ثبتت. الشفعة باسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو والزوج واما في الشرع فهي استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه مما انتقل اليه عوض المالية استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه مما انتقل اليه بعوض ما لي. وما هي سورة الشفع
1:30من يذكر لنا سورة الشفاء؟ كيف تكون الشفاء؟ نعم. فيها الشركاء ارضه احسنت لاجنبي شخص ثابت فلشريكه ثبوت الحق له في الشفاء احسنت يعني الشركة تنام مثلا في ارض وفي
1:50بارث مثلا او بشراء الف متر مثلا. لكل منهن نصف مثلا لكن الملك مشاع. ويشاع كما كان دايما ومعلوم القدر مجهول العينين غير معين نصيبه. فيبيع احدهما نصيبه لشخص اخر. فلشريكه الذي في الارض ان
2:10يشفع على هذا الاجنبي يعني يطلب هذا الشخص من هذا الاجنبي ويشتريه بنفس الثمن الذي اشتراه به من بنفس الثمن ويتملكه قهرا من الشارع. الشارع هو الذي ملكه. والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه
2:30قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل مال يقسم. يعني فمن اذا قسمت الارض هذا النصف ولهذا النصف ليس لذلك عندنا المذهب لا شفعت ايجار. الجار ليس له شفعة. الارض مقسومة بينك وبين جارك. قضى النبي صلى الله عليه وسلم
2:50كل ما يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبع رواه البخاري وحكى للمنذر الاجماع عليه يقول المؤلف رحمه الله وتثبت الشفعة لمسلم تثبت الشفعة لمسلم اما الكافر لا تثبت له الشفعة على المسلم. لا تثبت له الشفعة على المسلمين. تام الملك تام الملك يعني له تمام التصرف في
3:20ملكي من بيع وغيره. في حصة شريكه المنتقلة لغيره. بعوض مالية بما استقر عليه العقد. انتقل هذا الشخص الى الاخر بعوض مالية هنا قيدان. سنذكرهما ننتقل بيوم وان يكون هذا العوض مالي. فلنتقل بعوض غير مالي كان يكون صداقا. شريكك جعل هذا الشخص الذي له صداقا
3:50فليس لك ان تشفع على هذه المرأة. وتأخذ هذا الشخص. اذا يشترط ان يكون بعوض مالي بما استقر عليه العقد يعني بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا قدرا وجنسا. ثم آآ اخذ بذكر الشروط قال وشرد تقدم
4:10ملك شفيعه. يشترط ان يتقدم ملك الشفيع على ملك ايش؟ المشتري. مش شرط التقدم ملك الشجيعة على ملك ايش؟ المشتري. فاذا اشترك اثنان مثلا في ارض واحدة معا كان تكون هذه الارض قالت لهما ارث
4:30او مشتريات هذه الارض مع بعض. فلا يشفع لاحدهم على الاخر لانه لا يوجد احدهما سابق للاخر. لا يوجد احدهما سابق لايش يعني لا يأتي الشريك هذا يقول انا اريد ان اشتري النصف الذي عندك ليس له ذلك لكن لو باع احدهما شخصه لشخص اخر
4:50فان للشريك الثاني ان يشفع لهذا الجبين. وهذا الشريك الشفيع سابق منك هو على منك هذا الاجنبي هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال وكون شخص مشع. يعني غير مفرز. من ارض
5:10تجب قسمتها من ارض تجب قسمتها. والقسمة عندنا في ماذا تنقسم الى قسمين؟ قسمة اجبار وقسمة تراضي قسمة اجبار وقسمة ترابي وهذا تأتيان تأتي في في كتاب القضاء في كتاب القضاء. فقسمة هذه
5:30تثبت في الارض التي تجب فيها القسمة. من ارض تجب قسمتها والارض التي تجب قسمتها هي التي لا يكون فيها ضرر او رد عوض كان تكون ارض الف متر كلها جرداء. هذه تجد اما لو عندنا ارض الف متر في جهة منها بئر
5:50والجهة الاخرى فيها نخيل هذه ارض لا تجد حصمتها لا بد فيها من التراضي لا بد ان تكون فيها ان يكون فيها ايش؟ تراضي لانه اذا قسمنا سيحصل رد رد سيدفع احدهما الى اخر شيء. فهذه يشترط ان تكون بايش؟ بالتراضي. اما الارض التي تبغي الشفعة هي الارض التي
6:10آآ ليس فيها ضرر ولا رد عوض كأن تكون ارض جرداء او تكون ارض كلها فيها مئة نخلة متفرقة فيها بالتساوي هذه تجد ايش؟ قسوته. اذا كون الشخص مشاع يعني غير مفرز. معلوم القدر مجهول العين لكن نصف ولي
6:30مصر من ارض وارض لا تثبت الشفع بغير الارض لا تثبت الشفع في البناء مثلا في الدور لو اشتركت انت وانسان في عمارة انت النصف وله النصف وباع نصيبه ليس له ان يشفع عليك. ليس له ان يشفع عليك. الشفعة لابد ان تكون في ايه؟ في الاراضي. ايضا لا تثبت الشفع في الغراس
6:50لو اشتركت انت وانس اخر في نخيل لك مائة نخلة مشتركة لك النصف وله النصف فباع شريكه شريك نصيبه ليس لك ان تشفع. لان الشفعة تثبت فقط في الارض. تثبت في الارض
7:10قال وكون شخص مشاع من ارض مشاع غير مفرز فلذلك المفرز كالجار ليس له ان يشفع على جاره من ارض تجب قسمتها وقسمة التراب كما ذكرنا هي القسمة التي تكون في ارض لا يكون فيها ضرر في قسمتها
7:30ضرر ولا رد عيوب. فان كان كذلك فلا شفعة فيها ولابد ان تكون هناك القسمة تكون عن طريق التراضي. وهذه ستأتي في كتاب القضاء قال ويدخل غراس وبناء تبعا. الغراس والبنا لو شفع الشفيع في نصيبك الذي بعته
7:50الاجنبي وفي هذا النصيب الذي بعته غراسه وبناء فانه يدخل في الشفعة تبعا. اما استقلالا لو كنت انت شريك لشخص في او في بناء مستقل دار وباع احدكم مناصبه فلا شفعة فلا قال ويدخل غراسه بناء تبعا
8:10لا ثمرة ولا زرع. لو باع شريكك النصيب الذي عنده. وفيها اشجار وفيها ثمرة ظاهر وانت اخذت بالشفعة. اخذت بالشفعة في هذا النصيب الذي فيه ثمن ثمنه ظاهر. هل يدخل في الشفعة
8:30هم لا يدخل اصلا البائع الذي باعه يملك هذا شريكك الذي باع الثمرة والزرع تكون له اصل. فلا تدخل في الشفعة تدخل في الشرط الثالث قال واخذ جميع المبيع واخذه يشترط ان يأخذ
8:50الشريك او الشفيعة جميع المبيع لا يأخذ بعضهم قال لا استطيع ان اشتري الا بعضه. بقسطه مثلا نقول لا لا يجوز. اما ان تأخذ جميعا الشخص هذا مبيع او تترك الكل. قال فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انذاره ثلاث ليالي بايام
9:10فان شبعته تسقط. او قال لمشتري بعني اذا قال الشفيع للمشتري بعني. او قال له صالحني فان شبعته تسقط. لان قوله بعني يا صالح لي يدل على انه راض بهذا العقد الذي حصل. وانه يستشير
9:30المشتري في البيع ويستشير بالصلح معهم هذا يدل على انه راضي بهذا العقد الذي حصل. فلذلك تسقط شفعته ان تبين ذلك انه ليس المتضرر من هذا البيع الذي حصل من شريكه لشخص اجنبي. او اخبره عدل فكذبه. اخبره شخص ان
9:50شريكه باع نصيبه. وكذبه فان شفعته تسقط. اما اذا اخبره شخص ليس عدلا كفاسق مثلا ان شريكه باع نصيبه ولم يصدقه فان شفعته لا تسقط. قال سقطت فان عفا بعضهم اذا كان هذا الشخص مبيع يشفع فيه اكثر من واحد كأن تكون الارض فيها ثلاثة اشخاص
10:20ضاع احد المصيبة الشريكان المتبقيان لهما الشفعة. فان عفا احدهما عن الشفعة في هذا الشخص المذيع ها يأخذ الباقي الكل هذا الشخص كله او يترك. او يترك. الشرط الرابع ان يطلبها على الفور وقت علمه يطلب الشفعة على الفور منذ ان يسمع بان شريكه باع مباشرة
10:50اما ان طبعا الواجب اذا كان معهم في البلد اذا كان المشتري معه الشفيع في نفس البلد فيذهب الشفيع الى المشتري ويطلب بالشفاء. يقول انا اطالب بايش؟ بالشفعة. طبعا مجرد الطلب عندنا مثلا يدخل هذا الشخص في ملك الشفيع
11:10مباشرة يدخل هذا الشخص في ملك المدينة. لكن هذا موقوف على دفع ايش؟ الثمن. فاذا دفع الثمن آآ تم العقد الشرط اذا اخر الطلب اه يعني علم بالبيع واخر الطلب فان بغير عذر فان شفعته تسقط. الشرط الخامس
11:30ان ينتقل من الشريك ان ينتقل عن الشريك في عوض مارين. ان ينتقل عن الشريك بعوض مالية. وهذا تكلمنا عنه وفي كلام المؤلف في التعريف بعوض ما لي. قال وان مات شفيع قبل طلبي قبل طلب الشفعة. ذهب
11:50وطالب لم يطالب. فرط لم يطالب فان شبعته تسقط لا تورث عنه. لا تورث عنه. وان مات الشفيع بعد الطلاق لا تسقط ويدخل على الورثة قهرا يرثون هذا الشخص قهرا. ثم قال وان كان مؤجلا
12:10هذا مليء يعني قادر على الوفاء بالثمن به. اخذه الشفيع المرئ بنفس الكيفية يأخذ يشتري الشخص من اذا كان هذا المشتري اشترى هذا الشخص من الشريك بثمن مؤجل فالشفيع ايضا يأخذ هذا الشخص بثمنه
12:30مؤجل بشرط ان يكون مليئا قادرا على ايش؟ الوفاء. وغيره يعني معسر ليس عنده ثمن. بكفيل مليء لا بد يشترط حتى يكون يؤجل عليه السعر او الثمن يشترط ان يكفله شخص مليء. شخص مليء. فان لم يكن
12:50فان لم يحضر الكثير هذا المعسر فان شفعته تسقط. ويحل عليه الثمن فان استطاع ان يدفع والا تسقط شفعته ثم قال ولو قر بائع بالبيع وانكى مجتهد ثبتت الشفعة للشريك
13:10قال فصل ويسمى الشروط بسرعة نقول الشرط الاول تقدم ملك لرقبة العقار على ملك المشتري. تقدم ملك الشفيع لرقبة العقار على مكاينش المشتري. الشرط الثاني ان يكون الشخص مشاعا يعني غير مفرز من ارض
13:40ارض ليست بناء ولا غراس من ارض تجب قسمتها. الشرط الثالث ان يأخذ الشفيع جميعا الشرط الرابع ان يطلبها على الفور وقت عميق. فاذا لم يعلم الا بعد سنة مثلا فلا تسقط ايش؟ شفعته
14:00الشرط الخامس ان ينتقل من الشريك بعوض ما لي. فان انتقل بغير عوض كأن تشترك انت وشخص في ارض الف وهذا الشريك يهب نصيبه لشخص اخر. فليس لك يرحمك الله. فليس لك ان تشفع على هذا الشيء. لانه انتقل بغير عوض. او
14:20كذلك لو انتقل بعوض لكن غير مالي كان يجعله صداقا. فليس لك ان تشفع. فصل قال ويسن قبول وديعة والوديعة هي المال المدفوع الى من يحفظه بغير عوض. المال الى من يحفظه بغير عوض. قال يسن قبول الوديعة بالنسبة
14:50ليش؟ المودع يسلم ان يقبل الوديعة لكن قال لمن يعلم من نفسه الامانة. يعني انه يعلم انها ثقة قادر على حفظ الوديعة. قادر على حفظ الوديعة. اما غير الثقة هذا يكره له قبول
15:10الوديعة يكره له ابوه الوديعة. قال ويلزم ويلزم حفظها ايش عندكم في حرز مثلها ما هو الحرز؟ ذكرنا الحرز هذا؟ هم؟ هو المكان الذي تحفظ فيه الاشياء؟ حسب العرف حسب العمر. يلزمه ان يحفظ الوديعة في المكان الذي تحفظ فيه عادة. فان كان مثلا ذهبا وفضة هل من
15:40الحفظ ان يجعله في المجلس عنده او في السيارة؟ هل هذا مكان للحوض الذهب والنقود؟ لا ليس هذا مكانه وانما مكانه ايش؟ في ايش في الصناديق المغلقة. او في البنك مثلا. وان عينه ربها عين الحرز فاحرزها
16:00بدونه احرزها في مكان اقل امنا من المكان الذي عينه صاحبها. فانه حينئذ يضمن وتلفت بعد ذلك فانه يضمن. اذا اذا عين المودع اذا عين المودع حرزا فلا يتعين بل يتعين جنسه فيجوز للمودع ان يحفظها يحفظ وديعة في ما عينه فيما عينه المودع
16:30وفي مثل ما عينه المودع وكذلك يجوز ان يحفظها في حرز اكثر امنا من معياه المد قال له تعدى لو تعدى الوديع يعني اودعته ثوبا فلبسه او دراهم فانفقها فانه يكون ايش؟ ضامن. قال اريد مثلا اعطاك شخص خمس مئة ريال امانة ذهبت الى السوق ولم تجد في جيبك الا هذه الخمس مئة
17:00فدفعتها مقابل هذا البيع فانك حينئذ تكون ايش؟ اول حكم التكليف محرم. لا يجوز لك ان تفعل وايضا يشتد التحريم لو كانت هذه الاموال والنقود لاوقاف مساج مثلا. لا توجد عندك الا هذه الاموال للمسائل وتنفقها هذا ما يجوز. حرام. او
17:20فرط في ايش؟ في الحفظ والتعدي قلنا ايش ما هو التعدي؟ ها؟ فعل؟ ما لا يجوز والتفريط؟ طيب ترك ما يجب تركه ما يجب. او قطع علف دابة عنها. قطع الوديع علف الدابة عنها
17:40حتى ماتت من الجوع بغير قوله يعني بغير قول مالك فانه يظمن فانه يموت لكن النفقة على الوديعة على من تكون. المودع ولا المودع؟ ها الاصل على من تجد؟ على صاحبه على صاحبها المبدع. لكن اذا انفق عليه بنية الرجوع فانه يرجع. قال
18:10قول مودع في ردها الى ربها. هذا مقيد بما اذا كان بغير جعف بغير ايش؟ جعر يقبل قول موضع في رده الى ربها. فان كان بجعل فانه لا يقبل الا ببينة. فانه لا يقبل الا ببينة. الى ربها
18:30او غيره بذه يعني الى غير ربها باذن ربها. لا وارثه لو ادعى المودع الرد الى ورثة المودع فانه لا يقبل قوله لا يقبل الا ببينة. لماذا؟ لانهم لم يأتمنوه. وانما
18:50امنه مالكه وقد مات. فلا يقبل قول المودع في ردها الى ورثة المودع. ولو كان بغير لا يقبل الا ببينة ايضا اقبل قول المودع في تلفها. اذا ادعى انها تلفت عنده فانه يقبل قوله بيمينه طبعا
19:10وعدم تفريط لو اختلف مع المودع والمودع ان المودع فرط في حفظ هذه الوديعة فانه آآ يقبل قول ايش؟ المودع. لانه امين. وتعد ايضا اذا ادعى عدم التعدي قال انت استخدمت الاموال انت انفقت هذه الوديعة فانه يقول قول ايش؟ المودع وكذلك يقبل قول المودع في الاذن اذا
19:40قال المودع اذنت لي ان ادفعها لفلان. اذنت لي ان ادفعها لفلان. فانكر المودع فانه يقول قول ايش؟ الوديع قالوا ان اودى عثمان مكينا او موزونا. يعني انت مشترك مع اخر في عشرة اواصع من البر. ودفعتموهما
20:00دفعتم هذه العشر اصاب الى شخص يحفظ هذه العشرة اواصا او موزونا او موزونا. مثلا ايش؟ دفعتم ايش لديك مزون حديد احسنت. حديد او نحاس. مشتركين انتم في مثلا عشرة ارطال من
20:20مم الحديد ودفعتم هذه العشرة ابطال الى شخص يحفظهم. يقسم يقسم يعني القسمة هذا الوديعة تقبل القسمة. بدون ضرر. فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريك. او امتناعه قال لنا اريد ان استرد هذه الوديعة من المودع. سلم اليه يسلم هذا المودع للطالب
20:50نصيبه الذي طلبه. التسليم هنا حكمه وجوبا. يجب عليه ان يسلمه. لكن هذا في ايش؟ الاشياء التي تقبل ايش؟ القصة اما اذا كانت في امور لا تقبل قسمة فانه سيارة مثلا اشترك مثلا سيارة فاعطوك سيارة تحفظها فاتى احدهما يريد
21:10الصيام لا يجوز لك ان تعطيها. لان الصيام لا تحسب. لان الصيام لا تقسم. قال والمودع ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر المطالبة بها. ان غسلت العين المطالبة بها لها ان يخاصم. اذا غسلت العين منه
21:30تركت له ان يشتكي في المحكمة ويطالب بها المودع والمضارب والمتهم والمستأجر تعبير مصنف يدل على الباحة وفي الحقيقة ان هذا واجب على المودع. لان هذا ايش؟ من من ضروريات الحفظ انك اذا غسلت منك العين يجب عليك ان تطالب بها
22:00واذا ولمودع هذا آآ كما قال الشيخ منصوب شرح الاقناع وعبر الفروع بانه يلزمه. وقال النجدي وهو واجب هذا واجب عليه. واجب على المودع اذا غسلت منه العين ان يطالب بها. فصل في احياء الموت. قالوا من احيا
22:20اه مفكة عن اختصاصات وملك معصوم. المواد الموات فتح الميم. هو ما لا فيه وارض لا مالك لها كما في القاموس. واما في الاصطلاح فهي هي الارض مفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم. الارض المنفكة عن الاختصاصات المنفكة معناها ايش؟ الخالية
22:50كما قال الشيخ عثمان عن الاختصاصات يعني لا يوجد احد يختص بنفع هذه الارض ولا يوجد احد يملك هذه والاختصاصات عرفناها في دروس سابقة. ما هو الاختصاص؟ مم ذكرناه عن الشيخ عثمان الناجي وان كان طويلا
23:10ذكرنا الاختصاص وهو مهم. هناك اختصاصات يعني الاشياء التي ينتفع بها الانسان ولا تقبل المعاوضة لا يبيعها. ليس له ان عرفها الشيخ عثمان قال الاختصاص هو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به ولا يملك احد
23:30مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. الاختصاص مثلا الفناء الذي امام الدار الفناء الذي امام الدار هذا من اختصاصك تنتفع به انت انت اولى بان تدفع به من غيرك كذلك الاختصاصات
23:50الاقطاعات التي يقطعها ولي الامر في الاسواق. يقول لفلان لك خمسة امتار تبيع فيها. هذا مختص. هذا اختصاص. ليس لك تبيع هذا المكان لك ان تنتفع فيه بالبيع فقط. لكن ليس لك ان تبيعه. كذلك
24:10المواد المتحجرة الموات المتحجبة من احاط حجارة على ارض اا اتى الى ارض خمسمئة متر ثم وضع حجاب هذا لم يحيها ليس احياء وانما هو ايش؟ مختص بنفعها. هو اولى بها من غيره لكن لا يملكها لا يملكها
24:30الصوت كثيرة. والاصل في احياء الموت. حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الترمذي. قال من احيا والاحياء يحصل بخمسة اس كما سيذكره المؤلف. يعني
24:50هناك افعال اذا فعلها المحي ما لك هذه الاية. منفكة عن الاختصاصات منفكة عن الارض خالية عن الاختصاصات ومن في معصوم ملكها. اذا احياها بواحد منهم خمسة التي سيذكرها فانه حينئذ يملكها. ونقول ان الاراضي
25:10تنقسم الى ثلاثة اقسام. الاراضي التي تقبل اللحية والتي لا تقبل اللحية تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعلم لها ما لك. ما يعلم لها مالك. ولو كان ميتا. ولا وارث لها ايضا. فان هذه الاراضي
25:30لا تملك بايش؟ بالاحياء. الا اذا كان المارد غير معصوم. الا اذا كان المارد غير معصوم وهو الكافر الذي لا امن له فان هذه الارض تبنى اللحية. اذا القسم الاول الاراضي التي لا يعلم لها مالك. نعلم ان الامان حتى لو لا يوجد احد من ورثة
25:50ابدا يكون ببيت واحد. ليس لاحد ان يأتي يحيي ويميت. النوع الثاني ما جرى عليه بوجود اثار عمارة في ذلك المكان. جرى عليهم منك لكن لا نعلم له ما لك الان. لا يوجد
26:10له يعني المالك ليس له اثر الان. كان القرى القديمة التي هجر منها اهلها وبادوا كلهم ماتوا جميعا ولا لا نعلم انها مالك الان فهذه تملك بالاحياء تملك بالاحياء. النوع الثالث من الاراضي ما لم يجري عليه منك ولا يوجد فيه
26:30في اثر عنوان كالصحاري الموجود الان. لا يوجد فيها اثر بناء ولا يوجد فيها اثر زرع ولا يوجد فيها اثر غراس. هذه تملك هل يشترط اذن ولي الامر في الاحياء او لا يشترى؟ المذهب عندنا انه لا يشترط اذن ولي الامر
26:50فمن احيا هذه من الشارع الله عز وجل وهبنا للمسلمين. من احيا ارض ميتة فهي له. فهي يملكها ويتصرف فيها. هناك مواد لا تملك باللحية. مواد لا تملك باللحية. حتى اذا
27:10لم يجري عليها منك وهي موات عرفة. موات عرفة والحرم كله لا يولد بالاحياء كذلك ما قرب من عام البلد وتعلق بمصالحه كالطرق وفيناء البلد والمكان الذي ترعى فيه دواب اهل البلد فهذه من الاختصاصات التي لا
27:40لك بالاحياء. كذلك مقابر المقابر مدفن موتى. هذا لا يملك الاحياء ما هي الامور التي اذا فعلها الانسان المسلم؟ طبعا حتى الذمي يتملك اللحية. طيب ما رأيكم في اراضي العلوة التي فتحت عنه كارض الشام ومصر والعراق. هاتونك بالاحياء ولا تؤمن
28:10هم؟ هي موقوفة. والغريب ان الحنابلة يقولون هنا انها تملك باللحية. هذا من الغراب انها تملك طيب انسان بنى بيتا في مصر مثلا هل يدفع خراجا كما ذكرنا الامام احمد كان يمسح داره ويخرج الخراج. ما
28:40لان الخراج على ايش؟ ايش؟ احسنت على التي تزرع الاراضي الزراعية فقط. اما الدور ليس لها خراج. الدول ليس لها خراج سواء كان مسلما او كافر ليس لذلك نقول المكوس الان التي تؤخذ على المسلمين مقابل اقامته في بلده. هذا محرم اشد تحريم يعني محرم
29:10تحريم شديد. اذا كانت الاراضي الموقوفة على المسلمين مصر والشام والعراق اذا بنى الانسان فيها بيتا ليس يعني لا لبيت ما فكيف بالاراضي التي ليست موقوفة؟ فهذه من باب اولى انه لا يجب عليه ولا
29:30لا يجوز اخذ المكوس على اقامته في ارضه. ما هي الاشياء التي اذا فعلها المحيي او الانسان المسلم او الذني يملك ويعتبر محيا الارض ويملكها خمسة امور. اولا قال ويحصل الاحياء ويحصل
29:50بحوزها يعني احاطتها بحائط منيع. جدار منيع ليس حجارة. جدار من الخشب او من الطابوق او من الحجارة. جدار حائر فاذا احاطها احاط ارضا الفين متر مثلا هذا يعتبر ايش؟ محيي ويملك يعني لا يشترط ان يأتي ويبني او يزرع في الارض لا يشترط هو
30:20الان ملك الله عز وجل وهبنا هذا الملك من الله عز وجل. فاذا الانسان احاط ارضا بحائط منيع بجدار سور يمنع من خارج هذا السور ان يأتي الى داخل هذه الارض المحاطة فانه يكون محيا ويملكها. يتصرف بما شاء يبنيها يزرع فيها
30:40اذا لم يفعل فيها شيء ايضا يعني آآ فهي ملك له. هذا الامر الاول. بحوزها بحائط منيع بحالة منيع يعني يمنع ما وراءه الامر الثاني او اجراء ماء. اذا اجريت ماء في اي مكان فانت
31:00قد تكون محيي لهذا اجريت ماء في الف متر. اجريت ماء فانك تكون محيي لهذا لكن لو زرعت في الف متر زرع لا تكون محيي مثلا اذا اتينا في بلاد تزرع من ايش؟ الامطار
31:20تزرع من ايش؟ الامطار وضع البذور في الارض ثم زرع في الف او الفين متر. هل يملكها؟ لا يملك الارض لا الزرع لا تملك بايش؟ بالزر. لكن عندنا هنا تملك. لماذا؟ لان الزعما ايش
31:40لا الزرع لا يكون الا بالماء وانت اجريت الماء الى الزرع انت ملكت لا بالزرع وانما باجراء ايش؟ الماء باجرام سواء منها او من بئر او من وايت. لا تزرع الا به. الامر الثالث الذي تحيا به
32:00الارض او قطع ماء لا تزرع معه او قطع ماء لا تزرع معه يعني ارض مليئة بالمياه يمتنع فيها الزرع فانت تذهب وتسحب هذه المياه وتبعدها عن الارض فانت تكون ايش
32:20تجعلها صالحة للزراعة. فقط مجرد ابعاد الماء وجعلها صالح للزراعة تكون محيي. الف وخمس مئة متر الفين متر بهذه المساحة وتكون مالكا لها او الامر هذا الخامس ها الرابع او حفر بئر اذا حفرت بئرا في اي مكان ووصلت الى مائها هذا شرط. فانك تملك هذه الارض
32:50كم تملك المتر؟ هم؟ ايه؟ خمسين درهم. خمسين ذراعا من كل جامعة اذا كانت البئر ايش؟ قديمة عادية يسمونها العادية هي المحفورة سابقا ثم ضمت ثم اتيت انت الان وجدت حفرها تملك خمسين ذراعا تملك خمسين ذراع حولي يعني تقريبا خمس
33:10شيء مثل حول هذه الليلة. اما الارض الجديدة البئر الجديدة تملك كم؟ نصفها. خمسة وعشرين ذراع خمسة وعشرين ذراعا يعني تقريبا اثنا عشر متر حول هذا البئر انت تملكه. الامر الخامس الذي تحيه او
33:30شجر فيها اذا غرست شجر في اي مكان مئة متر مئتين متر الف متر غرس شجر فانك ايش؟ تملك هذه الارض. تملك هذه الارض. لو غرت سيجارة واحدة؟ تملكه ولا تملك
33:50في البر تملك طيب ما مقدار الملك؟ ها؟ احسنت مد الاقصى. مد الاقصى. اذا فرق رس شجرة المدى الذي تصل اليه الاغصان فان تحته كله تملكه. هكذا يكون الاحياء بخمسة وبخمسة امور
34:10قالوا من سبق الى طريق واسع فهو حق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اذا آآ سبق انسان الى مباح وجلس فيه يبيع الناس مثلا فانه يكون احق لكن لا يملك هذا المكان للجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر
34:30اذا كان يضر وجلس في طريق الناس او طريق ضيق مثلا فانه ليس له ان يجلس فيه ولا حتى ينتفع مكان قال رحمه الله فصل ندخل فيه ايش؟ الجعانة قالوا يجوز جعل شيء معلوم. يجوز جعل شيء معلوم
35:00لمن يعمل عملا ولو مجهولة رد عبد ونقطة اه الجعالة عرفها المؤلف او هي ان يجعل الانسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا ان يجعل الانسان شيئا معلوما
35:20لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. فالجعال اوسع من ايش؟ الايجار. الايجار. اوسع من الايجار والاصل في مشروعية الجعان هي قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به حمل بعيد
35:40جريش الملك الذي فقده. له حمل بعير. وايضا حديث اللذيذ حديث البليغ المشهور قال ويجوز جعل شيء معلوم. اشترط هذا الشرط الاول شروط صحة العلم بالجعل برؤية صفة. شيء معلوم. بمن يعمل
36:10ولن لمن يعمل عملا يشترط ان يكون هذا العمل هذا الشرط الثاني ان يكون العمل مباح مش شرط ان يكون ايش؟ العمل مباح. ولو مجهولا كرد عبدي. من رد عبدي فله خمسين ريال
36:30ولقطة وبناء وبناء حائط وبناء حائط. اذا شروط صحة الجعانة ثلاثة شروط الشرط الشرط الاول عند الجعل برؤيتها صفة. الشرط الثاني ان تكون منفعة المجاعلة عليه مباحة ويقول الشيخ آآ مرعي في الغاية بل ويتجه لا عبثا لا عبثا كحمل الاثقال
37:00والمشي عالحبيب تأتي يقول تقول من يمشي على هذا الحبل فله مئة ريال. هذا عقد ايش؟ جيعان ايش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح ان فيه تعريض ايش؟ الخطأ. او حمل اثقال. ما الذي يستفيد منه؟ او يمشي على الحبل
37:20كما قال في الغاية. الشرط الثالث ان يكون الجاعل جائز التصرف. قال فمن فعله بعد علمه بعد علمه بايش؟ بالجعد استحقه استحقه. يفهم منه انه لو عمله قبل علمه بجعد فانه لا يستحق ويحرم عليه ان يأخذ من صاحبه شيء
37:50المنتهى الشيخ منصور. لكن لو اعطاه هدية هذي ما في مشكلة. ولكل الجعال عقد جائز من الطرفين لكل واحد ايش؟ فسقها. فمن عامل او فسخ العامل لا شيء له. لو فسق العامل
38:10حتى لو بدأ في العمل فانه لا شيء له. ومن جاعل لعامل اجرة عمله فيما ايش؟ فيما لو عمل. بدأ هذا الذي جاعا العامل بدأ في العمل ثم قال خلاص انا اريد ان اترك العقد اريد ان
38:30نقول عليك ان ايه؟ اجرة عملي وذكرنا هنا شيخ الاسلام يقول كيف تتحول دعالة الى ايش؟ ايجار. المناسب ان يعطيه القسط القسط من ايش؟ الجوع المسمى. هو عمل نصف العمل نعطيه نصف ايش؟ الجوع. هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله
38:50والمثل عندنا يقولون للعامل اجرته مثل عمله. قال وان عمل غير غير معد او غير معد لاخذ اجرة لغيره عام. بلا جعل بلا جعل انسان عمل لغيره عملا وهو غير معد نفسه لمثل ذلك العمل. انت عند الدار مثلا تنزله بعض الفواكه مثلا
39:20او بعض الاغراض وهي ثقيلة ناديت احد الناس يأتي معك ليساعدك فاتى ثم وذهب بهذا بهذه الفواكه مثلا وهذه البضاعة التي عندك الى الدار هل يستحق هذا جن؟ هم؟ هذا لا
39:40لانه غير معد نفسه لمثل هذا العمل. لكن لو كان هناك اناس جالسين ينتظرون فقط من يأمرهم بالعام. ها فاتى وبدون ما يعني ان تعقد معه. فناديته فحمل معك الى الدار. او اشتريت جهاز
40:00من السوق ثم اتيت بشخص عنده سيارة يحمل هذا الجهاز من السوق الى المنزل. ثم تقول انا ما جعلت شي هل هذا يستحق جعلة ولا اجرة ولا يستحق؟ الحقيقة يستحق لانه معد نفسه. اما الذي ليس معد نفسه فلا يستحق. الذي ليس معد نفسه
40:20للعمل فلا يستحق الا اذا جعلنا جعل. قبل ان يعمل او اجرة. او اجرة. اما اذا عمل باذن فقط بدون جعل ولا اجرة فلا يستحق شيئا. اما الذي معد نفسه لمثل ذلك العمل فهذا ايش
40:40يستحق ثلاثة احوال اذا جعل له ايش؟ جعل فانه يستحق الجعل. اذا جعلنا اجرة فانه يستحق ايش؟ الاجرة. اذا اذن له في العمل بدون ان يجعل له اجرة ولا جعل. وهذا يستحق اجرة المثل. اذا عمل هذا المعد نفسه بدون
41:00يطلب منه احد شيء. فهل يستحق شيئا؟ هذا لا يستحق. شيئا. اذا الذي معد نفسه له ثلاثة احوال. والذي ليس معد نفسه له ثلاثة احوال. الذي يعد نفسه للعمل فانه اذا اذن له فله اجرته ايش؟ المثل
41:20الثانية اذا جعل له جعلا فله جعل مسمى. اذا جعلت الحالة الثالثة اذا جعلت له اجرة فله اجرة المسماة. اما الذي لم يعد نفسه لمثل هذا العمل فهذا له ثلاثة احوال ايضا. اذا جعل له جعلا يستحق جعله. اذا جعل له اجرة يستحق الاجرة المسماة
41:40اذا اذن له في العمل ولم يجعل له لا اجرة ولا جعل فلا يستحق شيئا. اذا يقول المؤلف ان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل. او معد يعد نفسه للعمل بلا اذن
42:00فلا شيء له ضعف فيها هذه عبارة اقناع لكنها ناقصة. لكنه هذه المواضع مشكلة في اقصى مقتصرات. لكن الصواب ما فصلناه لكم في المسألة. او معد بلا اذن فلا شيء له فلا شيء له. الا في مسألتين عندنا مذهب. مسألة
42:20الاولى تحصيل متاع تحصيل متاع من بحر او فلاة. اذا حصلت متاع غيرك متاعك القماش والاجهزة متاع غيرك من بحر في من من حال لو ترك لهلك من حال لو ترك فيه هذا المتاع لهلك
42:40محل او فلاة فله اجر مثله. وان لم يأذن له ربه. وان لم يأذن له. لان الغالب ان ربه يكون غير موجود كيف يستأذن من ربه فهذا يستحق ايش؟ اجرة مثله. لما فيه من الحث والتغيير على انقاذ الاموال من
43:00الهلاك. الحالة الثانية التي يستحق فيها في رد الرقيق. اذا رد الانسان رقيقا قابقا هاربا عن مالكه وسيده فانه يستحق دينارا او اثنا عشر درهما. هذا ورد فيه حديث وان كان ضعيفا
43:20لكنهم يعملون به هذا ورد في الحديث ان الذي في رد العبد الاذق دينار او اثنى عشر درهما. وغير هاتين حالتين لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.