استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب أخصر المختصرات / الدرس (14) / شرح فضيلة الشيخ أحمد القعيمي

0:00ثم قال وسن لامرأة خمسة اثواب ازار ازار تتزر وهو ما يلبس اسفل البدن وخمار وهو الغطاء الذي يكون على الرأس وقميص مقصود القميص اللي ذكره فقهاء القميص مقصود به
0:16هم ايش المقصود به هذا الثوب الذي نلبسه هذا يسمونه قميص وفي عندنا في الذروة درع اللي هو الدراعة اول نسميه احنا الدراعة وهي نفس الشيء القميص الذي يلبس يعني هذا الذي له اكمام وطويل الى القدمين
0:37وقميص يلبس المرأة قميص ولفافتان بعد ما تلبس القميص يعني يجعل لها ازار ثم خمار ثم قميص ثم تلف بلفافتين وهذا كله مستحب كله مستحب قال ولصغيرة قميص ولهافتان. قميص يعني قميص الثوب الذي القميص الذي تلبسه البنت
1:04وتلف بلفافتين بلا خمار. واما الصبي فيكفي فيه ثوب واحد يكفي الصبي الصغير يكفن في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف قال والواجب ثوب يستر جميع الميت في كل في كل ما تقدم. الواجب هو ثوب واحد فقط
1:27للرجل يجب له ثوب واحد وما ذكرناه من الثلاث لفافسنا. وكذلك المرأة يجب لها ثوب واحد وكذلك الصغيرة والصغير. لكن يحرم اه المقصود يستر جميع الميت انه لا يصف بشرا. ويحرم ان يكون هذا الثوب جلدا او حريرا او مذهبا
1:49يحرم ان يكون هذا الثوب جلدا او حريرا او مذهبا نعم احسن الله اليكم فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل وسط امرأة ثم
2:09يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا
2:27انك تعلم انقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا توفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب
2:47كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه
3:00وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم
3:19ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة وسنة تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس
3:44بعها قبل وضعها وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم حديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او
4:04او ميت نفعه وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر وماري به السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية
4:26اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب رياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ذكرنا ان الصلاة على الميت فرض كفاية على المسلمين وتسقط هذه
4:46الفرضية بمكلف بفعل مكلف ولو انثى ولو انثى اذا صلى عليه مكلف ولو واحدا او انثى فانه تسقط اه يسقط فرض الكفاية وشروط صحة الصلاة قبل ان ندخل فيها شروطها ثمانية. الشرط الاول النية
5:09الشرط الثاني التكليف الشرط الثالث استقبال القبلة والشرط الرابع ستر العورة والخامس اجتناب النجاسة والسادس هو حضور الميت بين يدي المصلي ان كان بالبلد والسابع اسلام المصلي والمصلى عليه والثامن
5:40طهارتهما ولو بتراب لعذر. يعني لا يصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. لا يصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. قالوا تسن جماعة تسن صلاة الجنازة جماعة وتجوز افرادا. وهذا الافضل ان تكون جماعة والا وان تكون ايضا يسن ان تكون صفوفا
6:02والا تقل الصفوف عن اربعة عن اربعة صفوف قال وقيام وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل عند صدر رجل ووسط امرأة ووسط امرأة. الرجل يسأل ان يقف الامام عند صدره. واما المرأة فيقف عند صدره. لو اجتمعت امرأة مع رجل
6:25ماذا يفعل هم هم ماذا يفعلان هذا الرجل عندي وبعدين المرأة الرجل انا وقفت عند صدره المرأة اين ها يعني نضع وسط المرأة محاذي لصدر الرجل محاذي لصدر الرجل قال ثم يكبر
6:51اربعا يكبر اربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقرأ بعد التكبيرة الاولى وبعد التعوذ والبسملة سرا ولو ليلا يقرأ الفاتحة بلا استفتاح لا يستفتح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية يكبر تكبيرة ثانية ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في ايش؟ في التشهد ولا يزيد
7:18ولا يزيد عليه ويدعو بعد الثالثة. ويدعو بعد الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدعاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وابن ماجة. والافضل بشيء مما ورد. ومنه اللهم اغفر
7:38اللي حيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. فتوفه عليهما هذا قوله فتوفى
7:57فهو فتوفر عليهما هذا تابع المصنف آآ المنتهى تابع المصنف هنا المنتهى وهذا الحديث رواه الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما في الاقناع ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. فالاقناع قالوا من توفيته من
8:15فتوفه على اه الايمان قال اللهم اغفر له اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يقول ابن الشيخ نجدي سواء كان ميت رجلا او امرأة اغفر له فلا تعتبر معرفته لكن الاولى مع ذلك يقول تسميته
8:39او الاشارة اليه. اللهم اغفر لهذا الميت ويشير الى ان يجوز هذا. وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بما جبرت ونقيم الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه
8:58وزوجا خيرا من زوجه. وفي الاقناع يقول ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها. يعني اذا كانت المرأة الميت مرأة امرأة لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها
9:17وعزا الشيخ منصور هذا الكلام الى الفروع وايضا نقل الشيخ النجدي عن ابن نصر الله رحمه الله انه اذا كان الميت غير متزوج لا يقول له وابدله زوجا خيرا من زوجه
9:38قال ينبغي الا يقال لمن لا زوجة له ينبغي الا يقال لمن لا زوجة له. قال وادخله الجنة واعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا. قال اللهم اجعل
9:51عنه ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا لهما واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك كعذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو يعني ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والذي يتعين عندنا في المذهب هو الذي يتعين
10:23في التكبيرة الاولى تتعين قراءة ايش الفاتحة والتكبيرة الثانية تتعين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الثالثة فلا يتعين فيها الدعاء بل يجوز ان يدعو بعد بعد الرابعة بعد الرابعة
10:40وسن تربيع في حملها وسنة ربيع في حمل الجنازة وحمله كما ذكرنا فرض كفاية على المسلمين والتربيع هو ان يأخذ بقوائم السرير الاربع كلها بان يضع قائمة السرير آآ اليسرى المقدمة كما ذكرنا هذا مثلا
11:03ها هذا النعش فيأتي هنا يحمل على ايش؟ كتفه الايمن قليلا ثم يعود الى الخلف ويحمل على كتفي الايمن هذه الجهة اليسرى ثم بعدين ينتهي ينتقل الى المقدمة ويحمل على كتفه
11:22الايسر ثم يعود هنا ويحمل على كتفه الايسر هذا التربيع هذا التربيع هكذا ثم هكذا هذا مقصود به التربيع. وسنة تربيع في حملها قال واسراع الانسان ان يسرع لجنازة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مسروع بجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمون اليه
11:43وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم كما في الحديث المتفق عليه لكن اسراع دون يقولون دون الخبب يعني ليس سرعة آآ فاحشة بحيث يسقط منها الميت وكون ماش امامها يسن في اتباع الجناز ان يكون الماشي امامها لقول ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر
12:07شونا امام الجنازة. في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي. وراكب لحاجة خلفها. يسن ان يكون المتبع او واتبع الجنازة اذا كان راكبا لحاجة انسان ان يكون خلفها. واما لغير حاجة فانه يكره
12:25يكره ان يتبع جنازة وهو راكب لغير حاجة وقرب منها يسن ان يقترب ايضا من الجنازة حين اتباعها ثم اخذ يتكلم عن الدفن قال وكون قبر لحدا وكون قبر لحدا
12:45واللحظ وفتح اللام والضم لغة اللحد بفتح اللام وهو حفر في اسفل حائط القبر حفرة حفرة تسع الميت سواء كانت في الجانب الايمن المحاذي للقبلة او ليس المحاذي للقبلة ان يحفر في القبر في اسفل حائط القبر حفرة تسع الميت وهذا هو السنة
13:16واما الشق فانه مكروه بلا عذر والذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايش اللحن كما قال سعد رضي الله عنه الحدوا لي لحدا ها كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح
13:32قال وقول مدخل الميت اولا يدخله من اي جهة من قبل رجلي القبر يعني اذا كان القبر هكذا مثلا واللحد سيكون هنا بجانب القبلة وهذا عندنا في الاحساء طبعا عندكم في الدمام الشق
13:50هنا عندنا اللحد ها السنة ان يدخل ميت من هذه الجهة. يدخل ميت هكذا لا يدخل من هذه الجهة السنة ان يدخل من رجلي القبر رجلي القبر ويقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم اذا وضعتم موتاكم في القبور
14:09تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله من حديث ابن عمر رواه الامام احمد ولحده على شقه الايمن يسن ان يلحد على شقه الايمن وقال ويجب استقباله القبلة. يجب ان يستقبل به القبلة سواء على شقه الايمن او الايسر
14:29الاستقبال قبلة لابد ان يكون للميت في القبر ولكن السنة ان يكون على شقه الايمن. اما استقبال القبلة فيكون واجبا. وكره بلا حاجز بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها بالارض
14:44يكره بلا حاجة ان يجلس من تابعها قبل ان توضع الجنازة في الارظ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع كما رواه الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وتجسيص قبر
15:01لحديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر والتجسيس المقصود به ان يوضع الجص او الجبس على القبر وكذلك يكره البناء يكره البناء على القبر سواء لاصق هذا البناء القبر او لم يلاصقه من قبة او غيرها كل هذا من المكروهات
15:22وكتابة يكره كتابه عن قبر كما يعني ورد في حديث جابر رضي الله عنه ان يكتب عليه ومشي يكره المشي المراد به كراهة المشي بين القبور بالنعل كراهة المشي بين القبور بالنعل
15:43اذا السنة لمن دخل المقبرة ان يخلع نعليه. السنة لمن دخل المقبرة ان يخلع نعليه الا اذا خشي نجاسة او او شوكا ونحوه فانه لا يخلعهما قال وجلوس عليه يكره الجلوس على الميت وادخاله يعني ادخال القبر شيئا مسته النار. شيئا مسته النار
16:11مثلا الفخار ونحوه وكذلك الحديد يكره ان يدخل في القبر الا اذا كانت هناك ضرورة وكره ايضا التبسم عند دفن الميت وكذلك يكره الحديث بامر الدنيا عنده. وحرم طفن اثنين فاكثر
16:31في قبر واحد الا لضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر واحد الا اذا كانت هناك ظرورة او حاجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل ايش
16:44بقتل احد اذا كانت هناك ظرورة فانه لا يحرم لكن يستحب ان يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يستحب ان يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب قالوا اي قربة فعلت؟ اي قربة
17:02من الطاعات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن فعلت وجعل ثوابها يعني اهدي ثوابها كله او بعضه يهدي لك ان تهدي كل الثواب ها تصلي صلاة تقول هذا ثواب هذه الصلاة لابي مثلا
17:21مم او تحج او تعتمر وتقول كل الثواب لابي او تقول نصف الثواب لهذه الصلاة ها لابي او لامي او لاخي او لفلان فان هذا ينفعه بمسلم حي او ميت حتى لو كان الذي تريد ان تجعل له الثواب حتى لو كان
17:40حيا حتى لو كان حيا او ميتا نفعه ذلك نفعه ذلك قال رحمه الله وسنة لرجل زيارة قبر مسلم لكن هذا مقيد كما في الاقناع. طبعا الاحاديث الواردة كثيرة في زيارة القول زوروا القبور فانها تذكر الاخر. لكن عندنا في المذهب بلا
18:05سفر يسن لرجل زيارة قبر مسلم بلا سفر بلا سفر كما قيده به في الاقناع وكذلك في الغاية. وزاده الشيخ منصور وقيد به كلام المنتهى. يعني كلام مطلق لكن قيد به كلام المنتهى
18:28واما المرأة ما حكم زيارة المرأة للقبور المذهب عندنا انه مكروه. انه مكروه لقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا متفق عليه. ولم يعزم علينا
18:46وزيارة المرأة للقبور مكروهة عندنا في المذهب الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فانه سنة زيارة قبورهم قبور هؤلاء الثلاثة سنة عندنا في المذهب للرجال والنساء اه اذا زيارة قبر اه طبعا المعمول به الان حاليا ان الدولة الان تفتح القبر
19:11اه للنساء تضع يعني وقتا لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه للنساء ويوميا هذا طبعا يكون يوميا لكن لا لا يوجد اختلاط قال والقراءة عنده يسن ايضا قراءة عند
19:29القبر ويقول ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة هذا ورد في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ها وظع جريدة رطبة قالوا لعله يخفف عنه ما لم ايه بس اه
19:45واذا رجي التخفيف يقول النووي ونقله عن ابي النجار وغيره اذا رجي التخفيف بالجريدة ها فالقراءة قراءة القرآن من باب امبابي اولى وان كان مفتى به الان ان هذا وضع الجليل الان محرم
20:03يفتون الان انه محرم لكن هذا ورد في الصحيح وايظا في الصحيح بريدة رظي الله عنه اوصى ان يفعل به كذلك يعني اوصى ان يجعل على قبره جليلة هذا في الصحيح
20:15اوصى ان يجعل على قبره جريدة رطبة هم يقولون الان يعني ما يدريك انه معذب ما يدريك انه عذب لعله يعني منعم فلماذا تضع جرير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم
20:30لكننا الان لا نعلم هذا كلامهم ولذلك القول الثاني في مذهب انه يعني ليس مسنونا. وقد ذكر المرداوي ان قد انكره جماعة من العلماء وهو وضع الجريدة الرطبة لكن مذهب انه مسنون
20:47قال في القبر وقول زائر وار به زائر قبر المسلم والمار به ايضا لا يشترط اذا مر به ورأى القبور واذا رأى القبور هذا الاولى اما اذا مر بالجدار فقط ولم يراها
21:03فلا يعتبر مرا بها وانما مر بجدار المقبرة اما بعض المقابر عندنا في الاحساء فان لها سور ترى من هذا السور القبور فحينئذ يسن لك ان تسلم على الموتى ومر به السلام بالتعريف. عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله يرحم الله ونتبع فيه
21:26الاقناع والمنتقل ويرحم الله والحديث الذي ورد يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ثم قال وتعزية المصاب بالميت سنة والتعزية للتسلية. هي التسلية والحث على الصبر
21:48بوعد الاجر والدعاء الميت والمصاب ويسن تعزية المصاب اه المسلم اما تعزية الكافر فمحرمة. يسن تعزية المصاب المسلم بالميت والتعزية عندنا في المذهب تكون يجوز ان تكون قبل الدفن وبعده خلافا للشافعية الذين يقولون انها لا تسن الا بعد الدفن
22:16المذهب عندنا يجوز قبل الدفن وبعده الى ثلاثة ايام يسن التعزية بعد الموت الى ثلاثة ايام وتكره بعد الثلاثة ايام الا لغائب الا لغائب فلا تكرهوا له. قال ويجوز البكاء عليه يعني على الميت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
22:39وحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي البكاء مع تعداد الميت مع رفع الصوت في حديث ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح متفق عليه ويحرم ايضا شق الثوب ولطم
22:59ونحوه ليس منا مشقة آآ الثوب ورطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية والحمد لله انتهينا من الجنائز نسلم من بعض كتاب الله كتاب الزكاة تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار
23:21بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فراق
23:38انقطع وان ابدله بجنسه فلا. واذا قبض الدين زكاه لما مضى. وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت
23:58ومخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى
24:13وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة واقل صاد البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم
24:33وفي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وقالون نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين واحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة
24:47والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الزكاة في اللغة كما قال في البعلي رحمه الله في المطلع مأخوذة من الزكاة
25:02وهو النماء والزيادة. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء ذكر الاموال الزكوية وهي خمسة اولا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني النقد وهو المقصود به
25:26الذهب والفضة وثالثا عروض التجارة وهو موعد للبيع والشراء من اجل او لاجل الربح وسيأتي و الخارج من الارض والخارج من الارض والثمار طبعا خارج من الارض يشمل عدة امور اولا يشمل كما سيأتينا الثمار ويشمل الحبوب
25:49ويشمل ايضا الركاز ويشمل المعدن ويشمل المعدن. النوع الخامس من الاموال التي تجب فيها الزكاة هو مم العسل العسل ويلحقونه بالخارج من الارض اقسام هذه الاموال الاموال هذه العلماء يقسمونها الى قسمين او من عدة اعتبارات
26:18الاعتبار الاول تقسيمها من حيث المال الظاهر والباطن من حيث المال الظاهر والباطن تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاموال الظاهرة وهي الاموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار المواشي والحبوب والثمار
26:42اما الاموال الباطنة فهي الاثمان وعروض التجارة والمعادن الاثمان وعروض التجارة والمعادن. والفائدة من هذه القسمة ما هي؟ فوائد كثيرة جدا. منها ان ولي الامر يجب عليه ان يجمع زكاة
27:04المال الظاهر فقط يجب عليه ان يبعث السعاة لاخذ زكاة المال الظاهر ويجوز له ولا يجب ان يبعث السعاة لايش؟ اخذ زكاة المال الباطن المال الباطن وهذا طبعا تعرفون هذا فيه مشكلة كبيرة جدا لان عروض التجارة عندنا والاموال
27:26الباطنة التي لا يجب على ولي الامر ان يجمع فيها ايش الزكاة لان الان المواشي والحب والثمار تكاد تكون قليلة جدا واقسامها ايضا تقسيم اخر لهذه الاموال الزكوية تقسيم اخر من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منه
27:49وما لا يجزي اخراج الزكاة منه تنقسم الى قسمين هناك اموال يجزء اخراج الزكاة من عينها واموال لا يجزي اخراج الزكاة من عينها النوع الاول وهو الذي يجزئ اخراج الزكاة من عينه هم الاموال هي الحبوب
28:10والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة والسائم من بهيمة الانعام. هذه يجزئ اخراج الزكاة منها. الحبوب والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة من الذهب والفضة والسائي من بهيمة الانعام. النوع الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه
28:38ما لا يجزي اخراج الزكاة منه وهو عروظ التجارة عروظ التجارة كان لا احد يتاجر لا يجزئ ان يخرج من هذه العروض للفقراء وللمساكين كذلك المعادن من غير الذهب والفضة
28:58لو استخرج معدنا من الارض ليس ذهبا ولا فضة لا يجوز نحاس مثلا او رصاص لا يجوز ان يخرج الزكاة منه من عينه ما يجزى كذلك ما دون خمس وعشرين من
29:14الابل ما دون خمس وعشرين من الابل زكاتها ما هي من الشياه من الشياه كما سيأتينا باذن الله تعالى طبعا تعتبر الزكاة من اصعب الابواب وآآ تحتاج الى اتقان حتى يعرف الانسان متى يجب اخراج الزكاة ومتى لا يجب. تجب بشروط خمسة الشرط الاول قال بشرط اسلام
29:37اسلام المالك. الثاني الحرية الثالث ملك النصاب. والمقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. المقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصلت اليه اي وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. والمذهب عندنا ان النصاب
30:00تقريب في الاثمان وقيم عروض التجارة تقريبي يعني ليس تحديدا يعني يجب مثلا في عشرين مثقالا ليس تحديدا قد تقل من عشرين مثقال فتجب فيها الزكاة. تقريبا في الاثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرهما
30:20مثل المواشي مثلا اربعين شاة لو قلت شاة واحدة ذات التحديد تحديد كذلك الابل وهكذا وتحديدا في غير الاثمان وقيم عروض التجارة والشرط الرابع استقراره استقرار ملك النصاب. او استقرار هذا
30:46النصاب ويدخل في الاستقرار طبعا الاستقرار كلمة استقرار هذي عبارة الزاد ولم يعبر بها لا في المنتهى ولا في الاقناع والذي عبر بها في والاقناع قالوا هو تمام الملك تمام ايش
31:02الملك والمعنى واحد المهم ان ان الاستقرار يدخل فيه عدة امور. الامر الاول ان يكون المال مالكا معين ان يكون المالي مالك معين مالك معين. وبناء على ذلك الاموال التي ليس لها مالك معين
31:20فلا تجد فيها الزكاة ويدخل فيها عدة امور منها اموال الدولة ثانيا الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن والجمعيات الاغاثية هذه الاموال ليس لها مالك معين امام عنده ها صدقات للمسجد هل تجب فيه الزكاة؟ حال عليه الحول
31:44ها هذا يجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة لانها ليس لها مالك معين. الاوقاف الاوقاف التي ليس لها مالك معين مم لو كان هناك وقف على المساجد مثلا هذا الوقف له محصول سنوي او عمارة موقوفة على المساجد. هل تجب فيها الزكاة في هذه الاجرة
32:07مم اذا حل عليه الحول ولم تنفق للفقراء لا تجب. لكن لو كان الوقف على معين ها شخص معين اوقفت عليه مزرعة ها وهذي فيها ثمار مثلا فيها تمور تبلغ النصاب حينئذ تجب فيها الزكاة. اذا الاوقاف ان كانت خاصة فتجب فيها الزكاة وان كانت
32:29لجهات عامة فلا تجب لها او فيها الزكاة ايضا يدخل في الاستقرار الملك الذي يثبت في ذمم الاخرين وليس عرظة للسقوط وليس عرضة للسقوط كالديون مثلا الديون التي عند الناس ها من ثمن مبيع مثلا
32:53ها او مثلا آآ قيمة مثلث دين على في ذمم الناس هذا لا يسقط ابدا لا يسقط وليس هو عرضة للسقوط ايضا. هذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة. هناك اموال يمثلون لها يعني يمثلون بها لا تجب فيها الزكاة لانها عرضة للسقوط. ويمثلون لها بربح
33:16العامل في المضاربة. ربح العامل مضاربة مم لا يكون له الا اذا انتهينا من رأس المال اذا استكملنا رأس المال حينئذ يتقاسم العامل مع صاحب رأس المال في الربح. هذا الربح يقولون
33:34لا تجب فيه الزكاة لماذا؟ لانه عرضة لايش سقوط في يوم من الايام يخسر رأس المال ثم يوفر السماء من هذه الارباح فتذهب الارباح على العامل فحين اذ لا تجب فيه الزكاة الا اذا قبضها ويستقبل
33:48بها حولا جديدا يستقبل به حولا جديدا لا نريد ان نطيل لان هذا الشرط هو اهم شروط وجوب الزكاة قال رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب. الديون عندنا قسمين اما ان تكون ديون لك او ديون
34:11عليك الديون التي لك المذهب عندنا ان الزكاة واجبة فيها مطلقا. سواء كان المدين اه معسرا او قادرا او يعني مماطلا ها لا تسقط الزكاة لكن هم يريحونك في شيء واحد وهو انك لا يجب عليك اخراج الزكاة الا اذا
34:32قبضتها لما مضى من السنين لما مضى من السنوات. سنة سنتين ثلاث اربع سنوات تجب فيها الزكاة الديون التي عليك للناس اذا كان عليك ديون انت للناس هل تجب عليك عندك عليك ديون وعندك اموال
34:51هل تجب عليك الزكاة؟ المذهب عندنا يقولون تأتي بهذا الدين وتأتي بما يقابله من اموالك ثم تسقط ما يقابل الدين لا تزكيه. والفاضل ها تزكي. اذا كان عليك دين مثلا خمسون الف
35:07دايم خمسين الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول. يقولون لا يجب عليك الزكاة. اذا كان دينك خمسين الف وعندك اربعين الف. حال عليها حولان ثلاثة سنوات لا تجد فيه الزكاة. لو كان عندك ستون الفا وعليك
35:23خمسون الفا ما الواجب حينئذ تزكي الزاد على الذي يقابل الدين. تزكي الزائد تسقط ما يقابل الدين تسقط ما يقابل الدين هذا هو المذهب وهذا هو الاقرب ايضا اذا وسلامة من دين ينقص النصاب. اذا كان عندك نصاب
35:46وعندك دين ها ينقص هذا النصاب عندك خمسين الف وعليك دين مئة الف حتى لو كان يقول الدين مؤجلا حتى لو كان البنك العقاري خمسة وعشرين سنة ها هذا دي مؤجل
36:01او اقساط سيارة اذا كانت ذمتك مشغولة بدين فتقابل هذا الدين بما عندك وتسقط عنها الزكاة ولا تخرج عنها الزكاة. اذا فظل عندك شيء اخر حينئذ يجب عليك ان تزكي
36:16قال الشرط الخامس ومضي حول يشترط مظيء الحول حتى تجب ايش؟ الزكاة ويستثنى من ذلك ثلاثة مسائل. المسألة الاولى قال الا في المعشر. المعشرات التي يجب فيها العشر نصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهي الحبوب وايش؟ والثمار الركاز والمعادن والعسل
36:41هذه اه المعشرات لا يشترط لها حوال الحول وتجب فيها الزكاة فورا وسيأتي لها باب مستقل. قال ونتاج سائمة نتاج السايمة كسر النون هذه لا يشترط فيها حيوان الحول وحولها حول اصلها نتاج السائمة الصغار يعني عندك سئمة
37:03اربعين من الشياه وعندك عندك هناك نتاج ينتجون طوال السنة هذا النتاج احيانا يكون له ستة اشهر فيحول الحول على الاصل فتزكي هذا النتاج حتى اذا لم يحل عليه حول لان حول هذا النتاج حول الاصل وهو الاربعين شاة الاربعين شاة وربح التجارة
37:23ربح التجارة عندك خمسين الف تاجر فيها. في ارباح ما دخلت عليك الا قبل الحول بخمسة ايام يقولون يجب عليك ان تزكيها لان هذا ربح لا يشترط له حولان الحول لان الاصل الذي عندك وهو رأس مال حال عليه الحول
37:43عرفنا الان هذي الامور ولا ما عرفناها؟ ها هذه اصول في الزكاة اذا فهمتها باذن الله قال وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره اذا نقص النصاب عندك نصاب؟
37:56من الاموال الزكوية اربعون شاة مثلا ونقصت في ايش؟ اثناء الحول اما ببيع بعتها بعت هذه الشياة باموال نقدية ينقطع ايش الحول او غيره تلف ماتت احدى الشياه ماتت احدى الشياه ها ينقص النصاب وحينئذ
38:19لا تجب عليك الزكاة لا فرارا من الزكاة انقطع اذا فعلت ذلك انقصت النصاب فرارا من الزكاة فانك يجب عليك ان تزكي لا تسقط عنك الزكاة. من استعجل شيئا ها قبل اوان عوقب بحرمانه. فاذا نوى ببيع
38:42او ذبح شاة ها قبل ان يحول حول ذبح شاة في حال الحول على تسع مئة وثلاثين ما تجب علينا نقول يجب عليك ان تخرج الزكاة. قال وان ابدله بجنسه فلا. عندك اربعون من الغنم بعتها
38:59اربعين من الغنم هم؟ هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول. عندك عروض تجارة فابدلتها بعروض تجارة اخرى. لا زال حول مستمر. لم ينقطع لم ينقطع واذا قبض الدين زكاه الامام ذكرنا الديون اما تكون لك او عليك هذه الديون التي لك عند الناس يجب عليك ان
39:20زكيها يجب عليك ان تزكيها لكن لا يجب عليك الا اذا قبضتها وشرط لها في بهيمة الانعام صوم الان سيدخل في بهيمة الانعام ويشترط لوجوب الزكاة في مثل عام عدة شروط. الشرط الاول
39:36الصوم والمقصود بالصوم هو ان ترعى المباح كل الحول كل الحول او اكثره ان ترعى المباح كل الحلال كل كل السنة او اكثر اكثر من نصف السنة الشرط الثاني ان تتخذ للدر والنسل والتسمين. ان تتخذ للدر
40:01للدار الحليب يعني والتناسل التكاثر او التسمين تسمين هذه الابقار او هذه الابل او هذه الشياة لا لعمل اذا اتخذت العمل ليس فيها زكاة ليس في البقر العوام صدقة كما
40:18قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم كذلك ما حكم البهيمة الانعام التي يأتي لها صاحبها بالغذاء والعلف من عنده هل تجب فيها الزكاة لا تجب فيه الزكاة يجب يعني اذا اراد
40:35تجب فيه الزكاة لابد ان تكون سائمة اكثر الحول يعني لا يشترط ان تصوم ايضا الحول كله اشترطت سم اكثر الحول. يعني نصف الحول والزيادة اللي هو يوم واحد تجب فيها
40:47ما الزكاة؟ الشرط الاول اذا الصوم الشرط الثاني ان تتخذ لدر ونسل. الشرط الثالث هو اكتمال النصاب وهذا قد تقدم. قالوا اقل نصاب ابل سن يبدأ نصاب الابل بخمس وفيها شاة
41:05واحدة وهذا بالاجماع وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. طبعا عندنا شيء عندنا اسمه ايش؟ الوقص. من خمس اقل من خمس ليس فيه شيء. ست كم فيها
41:25احسن وسبع الى التسع فيها شاة واحدة فاذا اكتملت عشرا تجب شاة اخرى وهكذا. من عشرين الى اربعة وعشرين فيها كم شاة اربع اشياء. فاذا اكتملت خمس وعشرون آآ من الابل فيجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. يعني
41:48كملت سنة كاملة وفي ست وثلاثين طبعا هذه النصوص او هذه التقاطير كلها ورد في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان
42:00وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات
42:15ثم تستقر الفريظة ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة حتى تصل الى مئتين فاذا وصلت مئتين يخير بين ايش وايش؟ اذا وصلت مئتين احسنت او او خمس من بنات اللبن احسنت
42:38قالوا اقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعه ايضا لها سنة وفي اربعين اذا اكتملت اربعين يجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان وهي التي لها سنتان وفي
42:59ستين تبعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وفي كل اربع مسنة. انتبهوا هنا اه وجب في زكاة البهيمة الانعام الذكر والذكر عندنا الاصل بهيمة الانعام انه لا يجزى الا في ثلاث مسائل هذه
43:19احدى المسائل التبيع في الثلاثين من ايش من البقر التبيع الذي له سنة في الثلاثين من البقر. قالوا اقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي واحدى وعشرين شاثان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه
43:41الى اربع مئة يعني مئتين وواحدة الى آآ اربع مئة وفيها ايش فيها ثلاث شياه او الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث اشياء. ثم اذا وصلت الاربع مئة ففي كل مئة
43:58شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن الشاة اما ان تكون من الماعز واما اه ان تكون من الظن والماعز ما الفرق بين المعز والضأن؟ المعز هو ما له
44:16ها شعر من الغنم واما الضان فهما له صوف من الغنم. طبعا سمى الجنس غنم لكن المعز اه له اه شعر واما اه الضأن فهو ما له صوف ما له صوف ويشترط ان يكون له ستة
44:34اشهر واما الماعز فيشترط ان يكون له سنة. يشترط في بهيمة الانعام ان في المخرج ان يكون اولا ايش؟ انثى. ان يكون انثى الا في ثلاث مسائل يجزئ الذكر. المسألة الاولى اللي ذكرناها في الثلاثين من البقر يجزى ايش
44:52التبيع وان المسألة الثانية اذا كان النصاب من الابل او البقر او الغنم كله ذكورا كله ذكورا والمسألة الثالثة يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. عند عدم بنت مخاض. يجزئ ابن اللبون والحق والجذع
45:19عند عدم بنت مخاض. هذه الاحوال الثلاثة التي يجزئ فيها اخراج الذكر ولا يجزئ فيما سواها يشترط ايضا في المخرج من بهيمة الانعام السن والسن اه ذكرناه اثناء اثناء قراءة هذه الانصبة
45:40قال والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الانعام وهي ان يختلط آآ اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه
46:03ان يختلط اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب في نصاب من ماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه الخلطة في بين الانعام تصير المالين كالواحد بشرطها. يشترط لها
46:19خمسة شروط الشرط الاول ان يشتركان او ان يشتركا اه هذه الانعام تشترك اولا في المراح المراح والمقصود به المبيت والمأوى والثاني المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرعى والثالث المحلب وهو
46:44موضع ايش؟ الحل والرابع ان تشترك في الفحل ان تشترك في الفحل وهو ان يعني يكون الذي يطرقها فحل واحد. وهذا مشترط اذا اتحد ايش النوع هذا يكون شرطا اذا كان النوع متحدا اما اذا كان غير متحد مثل معز والضأن
47:05ها فلا يشترط ان يشتركوا فحل مثلا عنده عشرة من الشياه وثلاثون من الماعز فكل واحد من هذين النوعين له فحل خاص والشرط الثالث الخامس ان يشتركوا في ايش بالمرعى وهو موضع الرعي ووقته. واما اتفاقهما في الراعي او المشرب هذا لم يشترطه
47:31في المنتهى واشترطه ما زاد المنتهى الاقناع شرطين وهو ان يشترك في الراعي وفي المشرب يعني مكان الشرب وهذا زاده في الاقناع زاده في الاقناع والخلطة تصير المالين كالواحد وهي قد تفيد تخفيفا وقد تفيد ايش
47:52يعني تغليظا تفيد تغليظا لو اشترك مثلا عشرة او شخص عنده عشرة من الشياه مع شخص عنده ها ثلاثون من الشياه هذا لو لو لو انفرد كل منهم عن الاخر
48:07لا تجب عليهم الزكاة لم تجب عليهم الزكاة واما الخلطة في غير بهيمة الانعام مم فليس لها اثر فليس لها يعني لو اشتركت انت مع اي شخص في في شركة اموال مثلا
48:22نقود مثلا كل واحد يزكي ايش امواله اذا بلغت نصابا اذا بلغت نصابا تنظر الى ما لك لوحدك فقط لا تنظر الى مالك مع بقية الشركاء. كل واحد يزكي امواله بخلاف الابهيمة الانعام. لا
48:37كل المال ينظر كأنه مال كانه مال واحد كانه مال واحد. كذلك تأثير الخلطة لو كان لشخص مثلا بهيمة عام في بلاد متفرقة مم نقول ان كان بين هذه البلاد مسافة قصر فاكثر
48:53ها؟ فلكل بلد حكم نفسه اما اذا كان بين هذه البلاد اقل من مسافة قصر فيكون كلها كالمال ايش؟ الواحد. اما اذا كانت نقود هم فينظر لها انها مال واحد عندك في جدة والرياض وجيزان الاحساء اموال هذي تجمعها كلها وتزكيها زكاة
49:16واحدة. اما اذا كانت وهيئة الانعام لا تنظر. الذي في الرياض كم؟ اذا كان اقل من اربعين لا تزكي. الذي في الاحساء عندك اكثر من اربعين تزكي. وهكذا. اما الاموال النقدية
49:26ليس لهذا التفريق اي تأثير فيها نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.