كتاب أخصر المختصرات / درس (٤) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن
0:20من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. وغسل ميت وغسل ميت واكل لحم ابل والردة وكل ما اوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن
0:45وظفر ولا بها ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة الطواف وعلى جنب ونحو ونحوه ذلك. وقراءة اية وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء
1:09طيب فصل قوله رحمه الله فصل النواقظ الوضوء والنواقظ جمع ناقظ والمراد بها مفسدات الوضوء وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله ثمانية الناقد الاول خارج من سبيل خارج من سبيل مطلقا
1:30والدليل على ذلك قوله تعالى فان جاء احد منكم من الغائط وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال ولكن من غائط وبول ولكن من غائط وبول ونوم
1:44وآآ مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان الخارج قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض الوضوء. ويستثنى من ذلك كمن حدث بو دائم وكمن به سلس البول او المستحاضة فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج
2:12مشقة ثانيا من النواقظ خارج من بقية البدن من بول وغائط الخارج من بقية البدن يعني من غير السبيلين اما ان يكون بولا او غائطا فينقض مطلقا سواء كان البول او الغاز قليلا او كثيرا
2:33اما ان كان الخارج نجسا غير البول والغائط فلا ينقض الا الكثير الا الكثير فقط وحد الكثير عندنا في المذهب هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. ما فحش في نفسي كل احد بحسب
2:54بهذا وحد الكثير النجس الذي يخرج الذي اذا خرج من غير السبيلين فانه ينقض الوضوء. والكثير النجس مثل الدم مثلا والقيء والقيح كذلك كل هذه نجسة على المذهب فلا تنقضوا الا اذا كانت كثيرة
3:15ومقداره كثير كما قلنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. فهو متعلق بنفس الشخص ليس متعلقا بالعرف وانما هو متعلق بالشخص نفسه. ان رأى ذلك كثيرا نقض وضوءه
3:31او انتقض وضوءه والا فلا ينتقض وضوءه. ثالثا من النواقض زوال العقل زوال العقل كالجنون مثلا واو تغطية العقل كالنوم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ رواه الامام احمد وابو داوود
3:58وابن ماجة وحسنه النووي والحافظ في التلخيص. اذا زوال العقل كالنوم والجنون ينقض الوضوء. الا انه يستثنى من ذلك يسير النوم. وحد يسير عندنا في المذهب هنا هو العرف يرجع فيه الى العرف. فكل ما عد نوما يسيرا
4:21فانه يكون يسيرا ولا ينقض الوضوء. قال الا يسير نوم من قاعد من قائم او قاعد. اذا كان ويسيرا من القائم فانه لا ينتقض الوضوء. كذلك اذا كان النوم يسيرا
4:40من القاعد فانه لا ينقض الوضوء. طبعا القائم لحديث ابن عباس انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغفو فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذنه وهذا يقولون يدل على ان النوم اذا كان يسيرا من القائم انه لا ينقض الوضوء. واما القاعد اليسير
4:59يسير النوم من القاعة لا ينقض الوضوء لحديث انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء الاخرة وينامون ثم يقومون ولا يتوضأون فالحنابلة يحملون هذا الحديث على النوم اليسير. الا انه يستثنى من النوم اليسير ولو كان يسيرا من قاعد او قائم
5:19اذا كان هذا النائم القائم او قاعد مستندا فانه ينتقض وضوءه. وكذلك لو كان متكئا فانه ينتقض وضوءه او محتبيا كذلك ينتقض وضوءه حتى لو كان نوما يسيرا حتى لو كان نوما يسيرا من قاعد او قائم يستثنى من ذلك
5:39اذا كان مستندا او متكئا او محتبيا فانه ينتقض وضوءه قال رحمه الله الناقد الرابع غسل الميت تغسيل الميت وهذا مروي عن اه ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء
6:03وكذلك مروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر غسله ولو مرة لا من يصب الماء لا من يصب الماء. الذي يصب الماء فلا يعتبر غاسلا. غاسل هو الذي يباشر تقليب الميت
6:22الناقض الخامس اكل لحم الابل والعلة عندنا في هذه في هذا الناقد تعبدية فلا ينقض غير اكل اللحم فلا ينقض الوضوء اكل كبد الابل او جلدها او كرشها او شحمها او قلبها او كليتها. هذه كلها لا تنقض الوضوء
6:47لا تنقض الوضوء فالنقض باكل لحم الابل سواء كان مطبوخا او نيئا مطلقا ينقض سواء كان الاكل او جاهلا فانه ينقض الوضوء والحديث آآ الذي يدل على ذلك واظح في صحيح الامام مسلم
7:07الناقد الرابع او السادس هو الردة الردة وين الردة كما قال البعني في مطلع هو ما يخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا او شكا او شكا وقد تحصل الردة في المذهب بالفعل والنواقض عندنا في المذهب ستأتينا ان شاء الله وهي اربع مئة ناقض اربع مئة فعل
7:31يكون به المسلم مرتدا سيأتينا في باب الردة وسنشير الى بعض ذلك باذن الله تعالى الردة تنقض الوضوء لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. ومن العمل الذي يحبط هو الوضوء. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا
7:51وكل ما اوجب غسلا غير الموت. يعني كل ما اوجب غسلا نقض الوجوب. الوضوء. والمراد التي الاشياء التي توجب الغسل هي موجبات التي ستأتي وهي الستة. الستة التي ستأتي باذن الله معنا في باب الغسل. فكل موجب
8:11للغسل فانه ينقض الوضوء كخروج المني والتقاء الختانين وكذلك الحيض والنفاس كلها هذه تنقض الوضوء تنقض الوضوء الا الموت الموت الميت المسلم اذا مات يجب على المسلمين فرض كفاية ان يغسلوه لكن لا يجب عليهم ان
8:36الوضوء في حق الميت سنة وليس واجبا. يجب فقط تغسيله ولا يجب اه توضئته كمن سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز قال رحمه الله الناقض السابع مسوا فرج ادمي
8:53طبعا يشترط ان يكون هذا الفرج اصلي ليس لاخونته مشكل متصل متصل والمس هنا لابد ان يكون فقط باليد باي جهة من اليد. اي جهة من اليد لا يكون ببقية البدن
9:10لا يكون ببقية البدن والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ وقوله رواه ابن ماجة وقوله فرجه يشمل القبل وكذلك الدبر. يقول او حلقة دبره
9:26لعموم حديث مس فرجه فليتوضأ فاذا مس الانسان حلقة دبره فان وضوءه ينتقض. قال بيد خصصها المؤلف خصص هذا المس ان يكون باليد اما لو مس ذكره ببقية او بشيء غير اليد من بدنه فانه
9:47لا ينقض الوضوء. الناقض الثامن لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة والشهوة كما قال الشيخ عثمان النجدي هي التلذذ به. التلذذ باللمس فلا ينقض لغيري شهوة. والمس هنا يشمل كل جزء من اجزاء البدن. اذا مس الانسان المرأة باي جزء من اجزاء
10:12بيده او برجله او بركبته بشهوة اذا مس المرأة بشهوة فانه ينتقض وضوءه كذلك هي اذا مست الرجل بشهوة فان وضوءها ينتقض اذا كانت متوضية. اما اذا كان لغير شهوة فلا ينتقض
10:31لحديث عائشة رضي الله عنها في الليلة التي آآ تفقدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي او يدي على بطني قدمه وهو في زد وهما منصوبتان كما في صحيح مسلم. قال بلا حائل
10:49بهما يعني بلا حائل في لمس الذكر الانثى والانثى للذكر. فان كان مع حائل فلا ينقض الوضوء. لا لشعر وسن وظفر ولا بها لا ينقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته او سنها او ظفرها لان هذه في حكم المنفصل. كذلك لو مسها بشعره هو
11:13او بسنه او بظفره فان وضوءه لا ينتقض والحكم كذلك يقال في المرأة. قال ولا من دون سبعي ولا من دون سبع الذي اه الطفل الذي لم يستكمل سبع سنين لا ينقض مسه ولو لشهوة ولو لشهوة. ولا ينتقض وضوء
11:35الموسم لا ينتقض الوضوء الملموس بدنه او فرجه مطلقا سواء هذا الممسوس او الملموس وجد شهوة او لا وسواء كان ذكرا او انثى لا ينتقض وضوءه ملموس مطلقا. قال ومن شك في طهارة
11:57او حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة بعد ان تيقن الحدث وكذلك الحنابلة يقولون الشك هو طبعا مطلق التردد حتى يدخل فيه الظن وغلبة الظن يعني لو شك من تيقن الحدث انه تطهر او غلب على ظنه انه تطهر فانه يبني على اليقين ولا يعمل
12:19لهذا الظن ولا غلبة الظن فالظن في هذه المسألة لا يعملون به الحنابلة يلحقونه بايش بالشك. والظن احيانا يلحقونه بالشك لحما بنا. واحيانا يلحقونه باليقين. احيانا يعملون به كاليقين. واحيانا لا يعملون به ويجعلونه كالشك. في هذه مسألة
12:37يلحقونه بالشك فلا حكم له الظن. من شك يعني تردد استوى عنده الطرفان او ظن من تيقن حدثا ظن انه توضأ فانه يبني على يقينه وهو انه محدث. كذلك من شك في الحدث بعد ان تيقن
12:55الطهارة او ظن ان وظوءه انتقظ كذلك فانه يبني على يقينه وهو الطهارة وهو الطهارة قالوا حرم على محدث مسوا مصحف وحرم على محدث مسوا المصحف لحديث لا يمس القرآن الا طاهر. وكذلك قوله تعالى لا
13:20الا المطهرون. وكذلك يحرم على المحدث الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال رحمه الله والطواف الطواف هو صلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه
13:39وكذلك يحرم على المحدث الجنب ذلك يعني كل هذه متقدمة ثلاثة تحرم على الجنب ويزيد الجنب على من حدثوا حدث اصغر يزيد قال وقراءة اية قرآن. يزيد على المحدث حدث اصغر انه يحرم على الجنب ايضا
14:00ان يقرأ شيئا او اية من القرآن. اما اذا قرأ بعض اية فانه لا بأس بها. كذلك لو قرأ اية تكون آآ ذكرا كدعاء الركوب فانه بنية آآ الدعاء وليس بنية القرآن دعاء الركوب
14:21فانه لا يحرم فانه لا يحرم وان كان هو في الحقيقة اية في القرآن الكريم قال ايضا يحرم على من حدثوا حدث اكبر ولبس في مسجد يحرم ان يلبث آآ يعني مدة آآ يسمى
14:38فيها او يسمى في العرف انه لابث. بغير وضوء فاذا توظأ جاز له ان يلبث حتى الحائض والنفساء يجوز لهما اللبث في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم
15:01نعم احسن الله اليكم فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيم او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس
15:20وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام لمكة وحرمها وقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع وكره
15:50وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل. وكره نوم جنب بلا وضوء قال رحمه الله
16:12فصل وموجبات الغسل سبعة والغسل بضم الغين هو الاغتسال والماء الذي يغتسل به واما في الشرع فهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. وموجبات الغسل يعني الامور التي توجب
16:38على المسلم الغسل سبعة اولا خروج المني من مخرجه من مخرجه يعني من الذكر او من قبل المرأة فاذا خرج من غير مخرجه فلا يوجب الاغتسال. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المني الغسل رواه الامام احمد وابن ماجة. قال بلذة
17:03ان يكون آآ خروجه بلذة اما اذا خرج بغير لذة كان يخرج من شدة البرد مثلا فانه لا يوجب الاغتسال لكن بلذة هذا يستثنى منها النائم ونحوه كالمغمى عليه والسكران كذلك
17:22اذا خرج من هؤلاء الثلاثة المني فانه يجب عليهم الغسل ولو لم يحسوا بهذه اللذة. ولم ولو لم يعني يعني يتوفر عندهم هذا قيد وهو اللذة. فاذا خرج من المغمى عليه والنائم والسكران فانه يجب عليهم الاغتسال
17:44الموجب الثاني على المذهب انتقاله انتقال من؟ اذا حس الانسان بانتقال المني في ظهره فحبسه فانه يجب عليه الاغتسال ويثبت بهذا الانتقال اه حكم البلوغ يعني يحكم ببلوغه كذلك يحكم بانه افطر في رمضان وان لم يخرج المني اذا حس بانتقاله من مكانه فانه
18:10ويجب عليه الاغتسال ويحكم ببلوغه اذا كان اول مرة ياتيه وكذلك اذا كان صائما فانه يفطر في رمضان كذلك الحق الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية انتقال الحيض اذا حست المرأة انتقال الحيض وان لم يخرج اذا
18:31بانتقال الدم وان لم يخرج فانه يحكم بانها قد حاضت قال رحمه الله الثالث تغيب حشفة والحشفة كما قال البعري في المطلع ما تحت الجلة المقطوعة من الذكر كر في الختان ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. والمراد به رأس الذكر فاذا غيب
19:00انسان او الرجل حشفته في فرج اصلي يشترط ايضا ان تكون هذه حشفة ذكر اصلي في فرج اصلي فانه يجب الغسل يجب الغسل او دبر ولو يعني لا يشترط ان يكون في الفرج في القبور للمرأة بل حتى لو غيب
19:20في الدبر او في بهيمة او ميت كذلك بلا حائل فانه يجب عليه الاغتسال. فان لف على ذكره حائل وادخل ذكره فهل يجب الاغتسال لا يجب حتى لو انزل ها
19:42اكيد بينزل بدون طيب فان كان بحائل لو لف عنه هذا موجود متوفر في الوقت الحالي هذه مسألة نازلة انه لو جعل على ذكره حائلا ووطأ امرأته فانه لا يجب الاغتسال لا يجب الاغتسال حتى ينزل فاذا انزل وجب عليه الاغتسال لانزال
20:03المني وليس لوطئه الرابع قال اسلام الكافر اسلام الكافر يوجب الاغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة ابن اوثال رضي الله تعالى عنه لما اسلم امره ان يغتسل رواه الامام احمد
20:23وابن حبان الخامس من الموجبات الموت الموت يوجب على المسلمين فرض كفاية عليهم ان يغسلوا الميت تعبدا. تعبدا. والدليل او الادلة على ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كذلك في آآ ابنته لما امر بتقصيرها قال اغسلنها آآ ثلاثا او خمسا
20:52او اكثر من ذلك وهذه الاحاديث كثيرة مستفيضة لكن يستثنى من الموت هو يستثنى آآ شيئان الشيء الاول شهيد المعركة شهيد المعركة الذي قتل في المعركة فانه لا يجب تغسيله لا يجب تغسيله. كذلك
21:14ظلما هذا مستثنى الثاني المقتول ظلما فانه لا يجب تغسيله. طيب ما حكم تغسيله هم يكره ولا مباح او مستحب محرم طيب ذكرنا في المنهج اول درس انه مكروه طيب
21:42هذا طبعا ماشي عليه في منتهى المفرق نعم وحرم لانك لك سند في ذلك. والسادس الموجب السادس هو الحيض خروج دم الحيض اذا خرج الحيض فانه يوجب الاغتسال. لكن متى
21:58يجب عليها ان تغتسل هم؟ اذا انقطع الدم اما مع وجود الدم لا يصح منها الاغتسال. كذلك يقاس عليه النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فلا يجب الغسل على المرأة التي ولدت بولادة عارية عن دم. اذا ولدت مرأة ولادة عارية عن دم وهذا نادر
22:21يوجد ولادة عالية عندهم فلا يجب عليها نغتسل لكن هل يجب عليه النفاس تكون نفساء اربعين يوم مم يجب عليه ان تصلي لكن هل تكون نفساء يعني؟ هل يجوز لزوجها ان يطأها
22:38آآ نعم ما تبقى اربعين يوم يعني؟ ايش احسنت هو الحكم في النفاس متعلق بالدم فان لم يوجد دم فلا نفاس لها فليس لها نفاس ويجب عليها ان تصلي وتصوم ولزوجها ان يطأها لكن يكره عندنا في المذهب يكره ان يطأها
22:58حتى تنتهي اربعون يوما قال قال رحمه الله وسنة في وسنة طبعا يسن عندنا الاغتسال في ستة عشر موضعا. الموضع الاول للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه وهذا الحديث يدل على في الحقيقة يدل على الوجوب ما هو
23:27صارف لهذا الوجوب ما يوجد يعني يعملون بخلاف الدليل هم؟ لا يوجد صالح والصارف هو حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
23:42ومن اغتسل فالغسل افضل فالغسل افضل. ايضا غسل الجمعة واجب على كل محترم ضم الرسول صلى الله عليه وسلم معه الطيب. والطيب معلوم انه ليس واجبا ليس واجبا فهذا يدل يعني هذه قرينة تصرف هذا الوجوب او الامر عن الوجوب الى الاستحباب الى الاستحباب
24:03لصلاة الجمعة. طبعا غسل الجمعة يكون مخصوص بالذكر فقط وليس للمرأة. وايضا الذكر الذي يحضرها يسن له ان يغتسل ولكن يقولون عند مضي افضل في مسألة ما تصلح لكم العزة هم يقولون عند جماع افضل ايضا. لكن
24:27طيب وعند مضي افضل يعني عند ذهابه الى الجمعة يؤخر الاغتسال الى ان يذهب الى صلاة الجمعة افضل من ان يقدمه في الفجر مثلا وينام ثم يستيقظ الثاني لجمعة والثاني عندكم ايش
24:47وعيد. ايضا يسن الاغتسال للعيد في يوم العيد لحاضرها ان صلى. ولكن هل يختص ذلك بالذكر؟ او يشمل حتى الانثى يشمل الانثى وذكر ذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته عن الشيخ محمد الخلوتي انه يسن حتى للمرأة في
25:10العيد ان تغتسل ان تغتسل قال وكسوف كذلك يسن الاغتسال لصلاة الكسوف ومتى يسن الاغتسال للكسوف اذا اذا حصل الكسوف اذا حصل الكسوف. اما اذا يعني تسامع الناس بانه سيكون في الساعة الفلانية كسوف. مثل ما حصل اخر مرة في الاحساء
25:37وفي الدمام ايضا كسوف حصل في مكة وفي الرياظ تبين لكن في الاحساء ما تبين يعني لا زال القمر واضح كله لكن ضعيف ضوءه ضعيف في جهة معينة لكن لم يختفي اذا اختفى جزء من القمر حصل ايش
25:52الكسوف لابد ان يختفي جزء منه. اما اذا حصل ضعف في احد جانبيه اذ ضعف نوره فانه لا تصلى صلاة الكسوف وسيأتينا ان شاء الله كسوف وكذلك يسن الاغتسال للاستسقاء. عند ارادة الخروج الى صلاة الاستسقاء
26:11ذلك يسن الاغتسال للجنون رفاقا من الجنون والاغماء للنبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه وافاق اغتسل عليه الصلاة والسلام. لا احتلام فيهما اما اذا وجد معه احتلام فما حكم
26:27فانه واجب. كذلك يسن الاغتسال للمستحاضة والمستحاضة في المذهب هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض وما هو اكثر الحيض على المذهب خمسة عشر يوما لحديث عائشة رضي الله عنها ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيظت
26:49فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة لكل صلاة هل يشمل الصلاة المفروضة والنافلة او الصلاة المفروضة فقط ايش وان شاء الله انت دارس عند الشيخ عثمان النجدي
27:08هو فعلا صرح الشيخ عثمان النهري للصلاة المفروضة فقط اما الصلاة النافلة لا يستحب لها الاغتسال قال رحمه الله واحرام كذلك يسن الاغتسال للاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل في حديث في حديث زيد
27:25ابن ثابت رضي الله عنه سواء الاحرام بالحج او العمرة حتى للحائض والنفساء يسن لهما الاغتسال. العاشر دخول مكة دخول مكة ارسال الاغتسال الحادي عشر دخول حرم مكة دخول حرم مكة. الثاني عشر
27:41يسن الاغتسال للوقوف بعرفة. والثالث عشر يسن الاغتسال لطواف الزيارة. كذلك الرابع عشر طواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة قدوم مشكلة الشيخ عثمان ما طواف الزيارة هو طواف الافاضة والرابع عشر هو طواف الوداع والخامس عشر هو المبيت بمزدلفة وكذلك الرمي الجمر هو السادس عشر. العلة في هذه كلها وان لم
28:11توجد ادلة خاصة لها انها انساك يجتمع فيها الناس فيستحب لها الاغتسال كما يستحب الاحرام قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها يعني تفتح المرأة شعرها اذا اغتسلت لحيض ونفاس لا جنابة اما جنابة فانها لا يجب عليها ان تنقض شعرها اذا
28:38اصوله وتنقض المرأة شعرها هنا الحكم مبهم يحتمل الوجوب ويحتمل ايش الاستحباب ويحتمل ايضا الاباحة مطلق الاذن وتنقض المرأة شعرها لحيض النفاس هل هو واجب او في المذهب ها نعم هو واجب فالمذهب انه يجب على المرأة وحتى الشارع هنا بين قال وجوبا
29:02وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس واما جنابة فلا يجب بشرط ان تروي اصول الشعر اصول الشعر قال وسن توظأ بمد واغتسال بصاع واغتسال بصاع وذكرنا ان الصاع كم رطل بالعراقي
29:25هم كم رطب العراقي الصاع لا بد نحول الصاع الان خمسمية رطن عراقي يعني مشكلة هذه حتى نصاب الخارج من الارظ ست مئة يعني والقلتان خمس مئة رطل تقريبا ايظا وليس تحديدا
29:47ها تمرض العراق يعني ذكرنا كررته مرارا لا تمرض العراقي ها تسعين مثقال كم رطل اه اول شي نريد الابطال؟ الرطل اولا الرطل او الرطل وحدة وزن او وحدة كيل. يعني هل هو ثقل ولا حجم
30:14ها وزن احسنت هذي وحدة وزن الارضان ليست موجودة عندنا الان. نريد ان نحولها الى الغرامات الموجودة الان عندنا حاليا الرطل الان كم آآ او الصاع؟ ذكرنا انه خمسة ارطال وثلث. طيب كيف تكتب
30:33نكتبها خمسة فاصلة ثمان ثلاثات ثلاثة ثلاثة يعني ضع نعم اه او اللي دارس رياضيات يستطيع يكتب خمسة واحد على ثلاثة اللي هو المقام والبسط المقام اللي فوق ها واللي تحت الباص
30:55شيخ احمد طيب الصاع عندنا خمسة ارطال وثلث يعني يكتب خمسة فاصلة ثمان ثلاثة طيب خمسة ارطان وثلث طيب الرطل كم يساوي ايش ايه لا لا اتركنا نحولها اولا الى مثاقيل. الرطل كم يساوي من مثقال
31:24ها تسعون مثقالا احسنت مثقالا اذا الان نضرب خمسة فاصلة ثلاثة وثلاثين ضرب تسعين كم يساوي ها يا شيخ احمد اضرب اضرب عندك الة حاسبة مم من الاسرع لابد ان نخرج بالصاع الان
31:49كم؟ احسنت اربع مئة وثمانين اربع مئة وثمانين مثقال اربع مئة وثمانين مثقال هذه المثاقيل نحولها الى غرامات والغرام كم؟ المثقال واحد كم يساوي اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة وربع. طيب اظرب الان اربع مئة وثمانين
32:07في اربعة فاصلة خمسة وعشرين كم الناتج الفين الفين واربعين احسنتم الفين واربعين غرام. تقسيم الف حتى نحوله الى كيلو وات موجودة الان. انت عامله كيلو في محل الخضار وبنده وكل مكان. ايش
32:24اثنين هي تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة يعني لا تكتب اثنين فاصلة اربعين ما ادري عمر موجود اثنين فاصلة اربعين هو ما توصل اليه الشيخ محمد العثيمين طبعا وهو الصحيح انه اثنين كيلوين واربعين غرام دايما الشيخ يكرر وهو الصحيح طبعا بعد البحث
32:45والتنقيب هو الصحيح انه اثنين فاصلة اربعين غرام وليس اربع مئة غرام يعني لو كتبت اثنين فاصلة اربعة يفهمها اربع مئة القارئ لكن تكتبها اثنين فاصلة صفر اربعة يعني اثنين واربعين غرام
33:01طيب يا شيخ عماد؟ وبالكيلو كم؟ نفس اثنين امس وزنت الشيخ احمد امس وزن ذهب الى صاحب محل ووزن القارورة التي فيها لتر ونصف وجدناها تساوي الكيلو بالظبط يعني كيلو ونصف بالضبط وارسل لي بالفيديو بالتصوير
33:20طيب اذا الصاع هو عندنا في المذهب كم بيساوي قلت له وين واربعين غرام احيانا تكون بالكسور الكيلوين وثمانية وثلاثين جرام لكن نجعلها للاحتياط كيلوين واربعين غرام. اذا يسن التوضأ بالمد. المد يعتبر كم من الصاع
33:44ربع يعني الصاع فيه كم ود مقدار ايش؟ حفنتين من يد الرجل المعتدل. اربعة امدال يساوي صاع. يعني لمدة كم غرام خمس مئة وايش وعشرة خمس مئة وعشرة غرام خمس مئة وعشرة غرام
34:08ايش لا يعني تكون صفر فاصلة خمس مئة وعشرة صفر فاصلة خمس مئة وعشرة ولا لا يا عمر ما ادري يعني هذا اللي توصلنا له عمر صحيح كلامنا الان يعني تقريبا نصف كيلو نصف كيلو هي
34:27المود نصف كيلو يعني خمس مئة غرام خمس مئة وعشرة خمس مئة وعشرة يسن ان يتوضأ الانسان بالمد ويغتسل بالصلاة هل يجوز ان يعني يتوضأ باقل من ذلك؟ نقول يجوز بشرط الاسباغ بشرط الاسباغ والاسباغ هو تعميم
34:45العضو بالماء بحيث يجري عليه. قال رحمه الله وكره الاسراف في الوضوء والاغتسال ولو كان على نهر جار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين. الان سيذكر صيغ النية في
35:03الاغتسال يعني ما هي الامور التي اذا نواها فان حدثه الاكبر يرتفع مع الاصغر ايضا ذكر فقط فامرين فقط بينما هم تقريبا ثلاثة او اربعة. قالوا وان نوى ابي الغسل رفع الحدثين يعني الحدث الاكبر والاصغر
35:24فانه يرتفع حدثه بهذا الاغتسال يرتفع حالته الاكبر والاصغر. او نوى رفع الحدث فقط واطلق يعني لم يقيده لا بالاكبر ولا بالاصغر فان حدث يرتفع الاصغر والاكبر. الامر الثالث نوى امرا لا يباح الا
35:44بغسل مثل ايش مثل الصلاة مثل الصلاة مثلا مثل احسنت ايضا قراءة القرآن قراءة القرآن. اذا نوى اه باغتساله الصلاة فانه يرتفع الحدث الاكبر والاصغر. طيب اذا نوى باغتساله الغسل بصفة الغسل مجزى طبعا المؤلف لم يأتي بهذا مشكلة عنده انه لم يأتي بالصفات صفات العبادات الا في الصلاة والحج
36:09فلو نوى بغسله بصفة الغسل مجزئ قراءة القرآن هل يرتفع الحدثان او الحدث الاكبر فقط او الاصغر فقط ايش؟ يرتفع الاكبر احسنت لان هذه قراءة القرآن لا تباح يعني الا فقط بشرط ان تفحث اكبر لكن لا يشترط ان يرتفع حدثه
36:32الاصغر بل يستحب. فاذا نوى بغسله قراءة القرآن فانه لا يرتفع الا الحدث الاكبر. قال وسنة لجنب وللجنوبيين سواء كان رجل او انثى وكل من وجب عليه الغسل كالحائض والنفساء
36:50الغسل فرجه وايضا يسن الوضوء اذا غسل فرجه يسن له الوضوء اذا اراد ان يفعل هذه الامور التي ذكرها قال لاكل وشرب باكل وشربه اذا اراد ان يأكل او يشرب فانه يسن له
37:12آآ ان يتوضأ لقول آآ عمار رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث رواه احمد
37:25رواه الامام احمد رحمه الله وابو داود والترمذي وشرب ونوم كذلك. الانسان له اذا اراد ان ينام الجنوب ان يتوضأ وايضا يسن له الامر الرابع معاودة الوطء كما قال صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما
37:40فليتوضأ بينهما والغسل لها يعني هذا يعود الى معاونة الوطء فقط والغسل لها يعني معاونة البطل ليس كلها. افضل والغسل لمعاونة الوطء افضل من الوضوء وكره نوم جنب بلا وضوء. هو يسن ان يتوضأ للاكل والشرب والنوم. لكن ليس كل سنة اذا لم يفعلها الانسان
38:05فقد وقع في المكروه هنا فقط النوم هو الذي يسله ان يتوضأ واذا لم يتوضأ فانه يكره له. طيب اذا اكل بلا وضوء الجنوب؟ لا يكره. اذا شرب بلا وضوء فانه لا يكره. اذا نام بلا وضوء فانه
38:23ويكره لا يعني ليس كل مكروه او ليس كل مستحب تركه مكروه ليس كل مستحب تركه مكروه. بعض المستحبات اذا ترك انسان لم يفعل مكروها