كتاب زاد المستقنع / درس (٢٤) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصابه. قدره الف وستمائة رطل عراقي
0:24وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه
0:44عاوز تسيبه فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه ايش عندكم اللقاط علقها بفتح الله تجديد القاف فلا ايوه فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط اللقاط فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح
1:20كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت للارض لكم بكسر الباب وبزر قطونا. بزر ولا بزر تلك الصلبان انا عندي فتح الباب شرح طيب فصل ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه ها
1:47بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار يجب بالحبوب
2:03كلها والاصل في وجوب الزكاة في حبوب الثمار الكتاب والسنة والاجماع كما حكاه ابن منذر قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه
2:28قال تجب في الحبوب كلها يعني التي تكال تدهر ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مما يقتاته الانسان والقوت كما قال النجدي رحمه الله وما يقوم به بدن الانسان
2:57فالحبوب في الشعير والارز والبرء وفي كل تمر ايضا يثال ويدخر فيكال ويدخر يعود على الحبوب ويعود على الثمار قال كتمر وزبيب هذا مثال على الثمار وايضا هناك اشياء تجب فيها
3:37الزكاة غير ما تقدم وهي ورق الشجر الذي يقصد ورق الشجر الذي يقصف كورق السدر والخطمي والآس لأنها مكيلة ومدخرة كذلك اه تجب في الاسنان والسماق تجب فيها ايضا اه حبوب اه الزعتر والفشنان والسماق
4:15تجب فيها الزكاة لانها وكيلا ومدخرة تكال يعني يدخلها الكيل وتدخر يعني تحفظ ولا تتلف بسرعة قال ويعتبر يشترط وجوب الزكاة في كل ما تقدم شرطان. الشرط الاول بلوغ نصاب
4:34قدره الف وست مئة رطل ذكرنا انها بفتح الراء او بكسرها رتل او رطل عراقي الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ليس فيما دون خمسة اوسق
4:57صدق رواه الجماعة يشترط حتى ليبلغ النصاب هذا القدر ان يكون ذلك بعد آآ التصفية والجفاف تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر وايضا غير الثمر والوثق لفتح الواو وكسرها يساوي ستون صاعا
5:28والصاع يساوي كم من الاركان يساوي خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال من الركن العراقي وثلث وكيفية كتابة الخمسة ارطال والثلث اولا تكتب خمسة بجوارها ثلاثة ثمان مرات ثلاثة ثمان مرات
5:53لاننا لغير متخصصين في الرياضيات اهلا اهل الرياضيات يأتون بالكسور ونحن لا نعرف يعني شيئا كثيرا في هذه الكسور فخمسة ارطال وجود هذا الصعب هذا الصلاة ويقول الف وست مئة رطل عراقي ان يحولها
6:15الربط العراقي يساوي تسعون مثقالا تسعون مثقال والمثقال يساوي اربعة غرام وربع فماذا نفعل الان نضرب الف وست مئة في تسعين في تسعين مثقال ضرب اربعة قافلة خمسة وعشرين يعني اربعة وربع
6:46اما الناتج نقسمه على الف فيخرج لنا ست مئة واثنا عشر كيلو فهذا هو التحويل هذه آآ الاشياء الى آآ اوزان طبعا الحديث ورد في الكي ليس فيما دون خمسة اوسط
7:12الوسخ هو وحدة اه كاين محدثتين ويساوي من الاصناع ستون صاعا نص ساعة كذلك وحدة كيف والعلماء حولوها الى ايش الاوزان لماذا حوله الاوزان لكي ايش تحفظ وتنقل لان الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان. بخلاف ايش
7:35الاصواع فانها تتغير فانها تتغير لانها كانت تصنع بايه باليد اما من الخشب طبعا او من النحاس او من الحديث فكانت تصنع باليد وتختلف اه يختلف فيها آآ المقاس لذلك العلماء يعني هناك قصة ذكرها في شرح كبير عن الامام احمد انه يعني آآ
8:06اخذ السند في الصاع الذي كان يكيد به النبي صلى الله عليه وسلم وحول يعني وضع فيه من البر اتى بالصاع بالسند ووضع فيه البر ثم وزنه فوجده خمسة ارطان ثلث موجود القصة في
8:23المغني والشرح الكبير ويقولون ان العبرة البر الرزين. يعني البر الجيد البرء الجيد ما هو البر هذا الجيد الان ما هو البر ما المراد بالبول؟ كل يقول معروف البر اكيد هو معروف لكن ما هو؟ يعني ما ما استعمالاته الان
8:45القمح طيب ما هو القمح الخبز الموجود الخبز موجود جميل طيب ما في طبخة اخرى يعمل بها اي مثل ما شاء الله عليك لا قبل ابدا يعني هو في في طبخ الان يطبخ على طول وهو بر
9:12يضحك يباع في المطاعم كثيرة ايش اللي قال جريش جريش جريش والان هو البر المقصود الجليس الان الذي الابيظ هذا شو تسمونه جريش ها نسميه هريس وجريش نوعين من لها نوعان من
9:32عن كيفية الصرف وايضا له انواع كيفيات اخرى يطبخ بها ونفلق عندكم هنا؟ في الرياض ها مفلق ما في هي نفس البور لكنه يكسر الى قطع صغيرة ثم يقلى ثم يطبخ ويؤكل
9:52ما اظن هذا غير موجود عندكم هنا غريبة عموما القمح هذا يعني تعرفون ان الخبز الان موجود منه وهو الغذاء العالمي وفي بعض الدول يسمى ايش؟ العيش مثل مصر مثلا نسمي خبز عيشا او
10:10التغذية تكون عليه. عموما اذا الحنابلة يقولون هنا تتخذ لك صاع الصاع غير موجود الان يوجد الان اسانيد في بعض المدود من اللي عنده؟ في احد عنده سند في الود
10:27يأتي لنا به غدا عنداك تأسيره بكرة طيب لاننا يقول لي احدهم انه اه عنده المد ووجده عشرة ريالات من هذه البيانات قل وضعت فيه الارز يقول عائش بيالات بابريق هذا بالضبط هذي بابريق
10:47هل هذا صحيح ها؟ قولوا ما تدري عنه عند نص ساعة جميل والصاع كم كيلو عجيب عموما الشيخ محمد تعرفون رأيه وهو الذي يعني هو الصحيح في الحقيقة ان الصاع يزن كيلوان و
11:09فاصلة اربعين غرام تلونها فاصلة اربعين غرام يعني تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة لا تكسب اثنين فاصلة اربعة يعني اذا كتبت اثنين فاصلة اربعة تكون كيلوين واربع مئة غرام يعني كيلوين حول النصف
11:27يومين ونصف لكن تكتبها اثنين راسه صفر اربعة والشيخ الغفيلي في نوازل الزكاة اتى يتكلم كلام طويل مهم جدا وقال ان هذه التي يعني بالاسانيد قل وزدناها فوجدنا ان الفوارق كبيرة فيها
11:45ويوجد تعرفون هناك اسانيد في مكة بعض العلماء يوجد لكن تحويل الذي ذكره وهو تحويله الى المثاقيل التي هي تقابل الدينار كما سيأتينا والدينار يساوي اربعة غرام وربع لان العلماء سيأتينا ان شاء الله ان
12:07المثقال يزن اثنتين سبعين حبة شعير والدرهم يقولون خمسة وخمسون حبة شعير وسيأتين وخمس حبة شعير خمسة وخمسين وخمسة حبشا الشيخ عبدالله الوفي كلامه جميل جدا في كتابه القيم وهو
12:27تبي ايش نوازل وهو من انفس في الحقيقة ما كتب نوازل الزكاة وذكر بحث واتى بخلاصات من بعث في المقاييس اه الموازين وهذا مهم لطالب العلم يعرف يعرف يعرف الكيفية
12:44لان بعض العلماء يعني آآ ذكر مقاييس اخرى لكن في الحقيقة هي اقرب ما وقفت عليه وهو الذي يعني اه يكون يحمل عليه كلام المذهب الشيخ محمد رحمه الله فعلا كلامه دقيق عندما قال انه في ديوان و
13:02اربعون غرام الصاع اللجنة الدائمة تعرفون رأيها رأيها ما هو ثلاثة كيلو لكن الصعب والاقامة عموم الحنابلة يقولون تتخذ مكينا يعني اناء يسع صاعا حتى تعرف ما ما بلغ تعز بهما بلغ حد الوجوب
13:23مما لم يبلغ تأتي باناء وتأتي كيلوين واربعين غرام وزن في الويب من البر الجيد ثم تضعه في هذا الاناء ثم تعلم عليه على ما اين وصل هذا البر فهذا اذا علمته العلامة من هذه العلامة الى تحت
13:44هذا هو الصاع هذا هو طبعا هذا الصاعق كما ذكرنا حجم ويختلف عن آآ هم حولوه الى الوزن اولا الى الوزن وهي قصة طويلة وكلام كثير جدا لكن المقصود ان طالب العلم يقف
14:01الى يعني انه احيانا يعرف يعني يأخذها خلاصة جاهزة ست مئة واثنعشر غرام طيب كيف وصلوا اليها؟ لا بد تعرف كيف وصلوا اليها قالوا تظن ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تضم ثمرة العام الواحد ولا مختلف النوع مثل السكري واخلاص مثلا
14:22مثل عندنا خمس مئة كيلو من السكري وثلاث مئة من اخلاص مثلا تظم نعم الشرط الثاني سيأتيها في كلام مؤلف الشرط الاول ان تبلغ نصابا قدره الف وست مئة طفل عراقي
14:40وتضم ثمرة العام الواحد ونفخره في النوع كما قلنا وكذلك يضم زرع العام الواحد ولم يذكره مؤلف يظن آآ ثمرة العام الواحد وكذلك زرع العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النصاب. اما ثمرة عام مع ثمرة عام اخر لا تظام
15:05قال رحمه الله لا جنس الى اخر لا يضم جنس آآ الى اخر فلا يظام مثلا التمر للشعير لا هذا جنس وهذا جنس لتكميل النصاب لا يظن قال الشرط الثاني ويعتبر يعني اشترطوا وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له
15:32للمزكي هذا وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة كما سيذكر المؤلف هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. فاذا بدأ صلاح التمر وجبت حينئذ الزكاة وسيأتينا ان شاء الله واذا اشتد الحد وجبت حينئذ الزكاة فيشترط ان يكون الانسان مالك لهذا
15:57النصاب وقت الوجوب فان ملكه بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة ثم قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط اللطاف كما قال في المطلع هو الذي يلتقط الحبوب من الارض
16:15يلتقط الحبوب من الارض يعني يمشي بين مزارع ويلتقط الحبوب يجمعها هذا لا تجب عليه الزكاة لماذا لماذا لا تجب عليه الزكاة مم لانه حين اشتداد الحد لم يكن مالكا له. هو ملكه بعد ما اشتد الحق
16:36ملكه حتى لو اجتمع عنده نصاب لا تجب عليه الستر او يأخذه بحصاده يعني او يأخذه اجرة بسبب حصاده او يأخذه اجرة له بسبب حصاده يعني الان انا عندي مزرعة فيها مثلا خمسة اوسق من
16:56البر ثم اتى فحصد فاعطيته الف كيلو من البر في مثلا الفين كيلو او عشرة الاف كيلو من البور. فحصل واعطيته الف كيلو من البور هذه بلغت نساء ام بلغت؟ بلغت هل تجب عليه الزكاة
17:15اجرة حصادة اجرة حصادك اعطيك الف كيلو هذا هل تجب عليه الزكاة لماذا لانه حين اشتداد الحيض لم يكن مالكا له او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه يعني يجمعه يجمعه من المباح
17:37كالبطن بضم الباء يقولون هي شجرة الحبة الخضراء والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل كما يقول الشيخ منصور وبذل بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح منتهى قالوا الشيخ منصور وبذري
17:57فقون بذر الباء بفتحها لكن قطونا بفتح القاف وضم اعطاه كما قال الشيخ منصور وبذر قطون يقول في المطلع بزر معروف احد يعرف بزر قطونة ها ما في احد يعرف
18:25رحم الله ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه لكن المراد انه لا يملكه حين نبت. اما لو نبت في ارضه من السيل كما ذكرنا سابقا حمل السيل حبوبا له فزرعت في ارضه
18:45هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها تجد وهذا تقدم معنى انها تجب عليه قال رحمه الله اصل يجب عشر فيمن سقي بلا مؤنة كذا عندكم ولا مؤونة مم مؤنة
19:08وهذا بالاجماع ونصفه معها ونصفه معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباع العشر بما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين
19:31نصف السنة دي مؤنة ونصف السنة بلا مؤنة قالت المبدع بغير خلاف نعلمه اولا يجب عشر فيمن سقيا بلا مؤنة وذكرنا ان هذا بالاجماع حتى تخرج العشر ماذا تفعل؟ تقسم على اي عدد
19:48عدد عشرة قسم ما عندك على العدد عشرة يخرج الناتج الواجب عليك ان تخرجه فيما سقي بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر يجب اذا فيما سقي بلا مؤنة ماذا تقسم على اي عدد
20:06على العدد عشرين والناتج هو الواجب اخراجه. ما هو الضابط في المؤنة ما هو الضابط ما هو الضابط في المؤنة متى نقول ان هذا سقى بمؤنة فلا يجب عليه اللمس العشر
20:26ما هو الضابط ها احسنت الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض. منين اخذت ما شاء الله عليك
20:45نعم ذكرها ابن النجار في المعونة ذكرها النجار في شرحه في شرح المنتهى قال والضابط في ذلك ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض بالة او غيرها ففيه نصف
21:04العشر وما لا يحتاج الى ذلك فيه العشر يعني اذا كان الماء يفور مثلا يفور من الارض وانت فقط تذهب وتوزع الماء في الجداول هذه سقيا دماؤنا او بغير مؤونة
21:20في غير مؤلم لم تتعب لكن لو اتيت بالغطاس حفظت العين واتيت بغطاس يستخرج الماء من الارض هذا سقيا بايش لو مثلا سقيت انت في وادي ثم نزلت الامطار وطول السنة
21:38تنزل الامطار وتأتيك وتسقي بها تقتصر فقط على هذه الامطار هذا المنى او غنى وتوزعت الجداول. هذه غير مؤنة. طيب لو اتيت بالماء من من الويتات تأتي بالوايت ويسقي لك فقط
21:53او من الحكومة هذا المنى وغير منى مم هذا لانك ستدفع فيه ستدفع فيه يقول وثلاثة ارباعه بهما كيف تخرج ثلاث ارباع الشيء ماذا تفعل ماذا تفعل حتى تخرج ثلاث اربعة وعشرين
22:18جميل ايش الواجب الذي عندي اقسمه على اربعين ثم اخرجه يعني يعني آآ يعني الناتج ناخذ نأخذ منه ثلاثة اشياء في مشقة يا شيخ ها محمد ناخذ نظرب في ثلاثة ونقسم على اربعين
22:45نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين فان تفاوت يقول فباكثرهما الاعتبار اذا تفاوت السقم وغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا يعني نفعا ونموا فلا اعتبار بعدد السقيات او بالزمن فالاعتبار باكثرهم نفعا ونموا
23:12يقول في الاقناع ولا اعتبار بالعدد والمدة اي عدد السقيات ومدة السقي ومع الجهل ما ندري اكثرهما نفعا؟ نقول يجب عليك ان تخرج العشر وقالوا يصدق المالك فيما سقى به
23:29يصدق المالك فيما سقى به اذا قال انا سقيت بمؤمن صدقه او قال بلا مؤنة نصدقه هل نصدقه بيمين او بغير يمين ها لماذا احسنت احسنت وهذي لعلك ان يعرف القضاة
23:51بحقوق الله عز وجل لا يستحلف الانسان في حقوق الله في حقوق الله عز وجل لا يستحلف. صليت او ما صليت؟ قال صليت لا تقول احلف ابنك مثلا يقول احلف انك تصلي
24:03ما يستحلف في العبادات وحقوق الله عز وجل لا يستحب. لكن حقوق الناس ها استحلف تحلف وهذي يذكرونها في اخر باب اه في او في اخر شيء في كتاب الشهادات قبل الاقرار يذكرون فصل خاص في هذه
24:23ذكره بالذات ما شاء الله قال رحمه الله اذا اشتد الحب هذا وقت الوجوب وبدا صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج كما قال الشيخ منصور
24:37وجبت الزكاة وجبت الزكاة الشيخ منصور يقول وفي نحو زعتر وورق سدر استحقاقه ان يؤخذ عادة. في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة حينئذ وجبت تجب فيه الزكاة وفي هذه الحالة يجب هذا وقت وجوب
25:07هذا وقت ايش؟ الوجوب. وهناك وقت استقرار. كل الزكاة فيها وقت واحد فقط. وقت وجوب فقط. الا بزكاة الحب والثمار. هناك وقت وجوب ووقت ايش استقرار والفرق بين وقت الوجوب هنا ووقت الاستقرار ان وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب
25:28ننظر ان كان بتعدي او تفريط فانه يضمن الزكاة. وان لم يكن بتعدي ولا تفريط فلا يظمنها اما اذا تلفت بعد الاستقرار فيظمن الزكاة مطلقا سواء فرط او لمفرط قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر وهو موضع
25:45التشميس والتيديس فان تلفت قبله يعني قبل وضعه في البيدر بغير تعد منه سقطت تسقط الزكاة لانها لم تستقر لانها لم تستقل قال رحمه الله ويجب العشر على العشر او نصفه
26:16او ثلاثة ارباعه على مستأجر الارض دون مالكها دون مالكها انسان مستأجر الارض الذي يملك منفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة اما مالك رقبة الارض فانها لا تجب لا تجب عليه
26:35الزكاة قال واذا اخذ من ملكه واذا اخذ من ملكه ارض ملكه او مواد مواد يعني مكان او اراضي لا يملكها احد لا يملكها احد كذلك لو اخذ من ملك غيره
26:58من العسل المراد لو دخلت مزرعة صديقك ووجدت مثلا آآ خلية نحل وفيها عفن هذه الخلية تكونت من عند الله عز وجل لم يشتريها اه صاحب المزرعة وانما من عند الله عز وجل واخذت العسل فانك
27:20وتجب عليك ايش الزكاة اموات من العسل مئة وستين رزقا عراقيا ففيه عشره ففيه عشره ونحولها الان الركن العراقي يساوي تسعين مثقال ضرب مئة وستين كم من ناتج الخلاصة يعني
27:52ثم نظربها طبعا في آآ اربعة فصلة خمسة وعشرين الناتج واحد وستين آآ غرام كيلو غرام واحد اثنين كيلوغرام ثم نظرب هذا النصاب نقسمه على عشرة والناتج هو الذي يجب اخراجه وتعرفون ان العسل
28:13اه وجوب الزكاة في العسل من المفردات من المفردات يقول في الانصاف رواية واحدة في رواية واحدة يجب تجب الزكاة في العسل رواية واحدة كيف يعني في رواية واحدة ها
28:33ها يعني ما في رواية اخرى ما في رواية اخرى في المذهب وهناك احاديث اه كثيرة او اثار في الحقيقة عن عمر رضي الله عنه ويعني فيها ما فيها لكنها
28:49يعني آآ تدل على كثيرة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في العسل ومع ذلك اه لما ذكر الفروع ادلة المسألة قالوا من تأمل هذا وغيره هذا يقول في الانصاف عن صاحب الفروع
29:05يقول في الفروع من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف في المسألة وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى هذا الان يسمونه ايش تخريج او نقل وتخريج تخريجها ليس نقل وتخريج شو الفرق بين النقل والتخريج
29:27ها ما شاء الله عليه صحيح وهذه ذكرها الشيخ يعقوب في كتابه التخريج وهو موجودة في المذهب ما هي موجودة في وهل النقل والتخريج مباح؟ يجوز مذهب ولا يحرم؟ يلا كمل جميلك
29:47النقل والتخريج يجوز او لا يجوز هل يجوز للعالم ان ينقل ويخرج المذهب لا يجوز يحكم ومع ذلك يمارسونه ترى انهم يمارسونه وهم المرداوي يقول انه يحرم هنا يخرج صاحب الفروع وقال وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى انه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي
30:14يقول الشيخ صاحب الفروع الان صار قال بعد كلامه وما هو ببعيد يعني ليس كلام صاحب الفروع ببعيد انها لا تجد فيه زكاة لكن الان مفتين علماؤنا الان يقولون انه ليس في العسل زكاة وانا والله اشوف اثار كثيرة تدل على الوجوب
30:32يعني آآ صحيح ان فيها ما فيها هي مشهورة عن عمر مشهور عن عمر وكثير اثار تدل على ان عمر كان يأخذ آآ الزكاة من العسل. يقول الامام احمد كما قال الاثرم اذهب الى ان في العسل زكاة العشر. قد اخذ عمر منه الزكاة. قلت
30:50يقول اثرا قلت ذلك على انهم تطوعوا به. يعني ما امرهم؟ قال لا بل اخذه منهم اخذه منهم قبل ان نخرج من هذا الباب او قبل ان نصل الى الركاب نذكر زكاة المعدن والمعدن من كسر الدال هو كل متولد في الارض لا من جنسها
31:16ولا نبات. كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وباختصار المعدن المعدن نقول لا يخلو حاله اما ان يكون من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع
31:41عشر عينه اما ان يكون من الذهب او الفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه ان بلغ نصابا طيب وان لم يكن ذهبا ولا فضة فماذا نفعل فيه نقول فالواجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا
32:06ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا باحد النقدين ثم قالوا الركاز ما وجد من دفن كسر الدال الجاهلية دفن الجاهلية يعني مدفونين كما قال الشيخ منصور ولا يتقيد بالجاهلية بكفار الجاهلية بل كل كفار
32:35كل كفار تقدموا علينا بشرط حتى يكون ركازا ان يكون عليه او على بعضه علامة ايش؟ كفر ان يكون عليه على بعضه علامة كفر كصورة ملك مثلا او صورة يعني صليب او اي شيء يدل على الكفر
33:04فان لم توجد فيه علامة فان لم توجد فيه علامة او وجدت فيه علامة مسلمين فهو لقطة فيشتاق حتى يكون ركازا ان توجد فيه عليه او على بعض علامات الكفر فان لم توجد فيه علامة او فيه علامة ملاك مسلمين فلقطة يأخذ حكم ايش؟ النقط
33:30قال فيه الخمس في قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركازها الخمز متفق عليه حتى الركاز طبعا لا يتقيد بالدعوة فضة حتى لو كان عروضا اقمشة اي شيء نجده فيجب عليه ان يخرج الخمس. مصر في الخمس اين يصرف
33:55اين يصرف الخمس؟ هنا من الركاف ها اي نعم مصر في اللي هي بيت النيران. يعني يصرف في مصالح المسلمين ليس كالزكاة هو ليس كالزكاة الذين لهم مصارف معينة وهي ثمانية
34:13نعم باب زكاة النقدين