كتاب زاد المستقنع / درس (١٦) / شرح فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا. فان عجز فعلى جنبه
0:26فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فان عجز او ماء بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ماء بركوع قائما وبسجود قاعدا
0:55ولمريض الصلاة مستلقيا ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحة خشي خشية التأذي بالوحل
1:20ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وحلي لا وحل ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1:45ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كلام المؤلف او قول مؤلف باب صلاة اهل الاعذار وهو مريض والمسافر والخائف قال رحمه الله تلزموا المريض الصلاة الصلاة قائما هذا الاصل ان مريظ تلزمه
2:06آآ ان يصلي يلزمه ان يصلي الصلاة المكتوبة قائما للحديث حديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما قالوا ولو كراكع او مستند
2:23او معتمد على شيء ولو باجرة قالوا ولو اتى لشخص يسنده باجرة يجب عليه يلزمه ذلك وهذا في الحقيقة تسائل فيه كثير من الناس يصلون على الكراسي وهم قادرون على القيام حتى بعض الشباب
2:46يتساهل في هذه المسألة الخطيرة والمهمة قال فان لم يستطع فان لم يستطع يقول فقاعدا اذا لم يستطع القيام فيصلي قاعدا اذا لم يستطع بان يعجز تماما لا يستطيع ان يقوم
3:06او يشق عليه مشقة شديدة والمشقة هنا اما لان المرض يزيد او يتأخر البرء وكذلك لو كان القيام يضعفه فيجوز له ان يصلي جالسا متربعا يصلي جالسا قاعدا متربعا ندبا
3:40متربعا ندبا المذهب كما ذكرنا سابقا انه يثني رجليه في ركوع والسجود في حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يثني رجليه آآ ويكون كالمفترش كان مفترش في الصلاة اذا في حال القيام يتربع في حديث عائشة رضي الله عنها
4:09وفي حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يكون كالمتنفل آآ مفترش وكيفما جلس وقعد كما يقولون جاهز فان عجز فان عجز او شق عليه القعود فانه يصلي على جنبه واليمين افظل يقولون
4:36يصلي على جنبه الايمن وهو افضل فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحة في هذه الحالة التي يجوز فيه ان يصلي على جنبه لو صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح لكنه يكره مع القدرة على جنبه
4:57يكره ان يصلي مستلقيا ورجله الى القبلة مع قدرته ان يصلي على جنبه فان لم يقدر فانه يتعين يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة ولابد ان يجعل رجليه الى القبلة والا
5:20فلا تصح صلاته كما قال الخلوة قال ويومئ راكعا وساجدا يومئ برأسه وجسده للركوع والسجود ما امكنه ويخفضه عن الركوع يعني يخفض السجود يجعله اخفظ من الركوع وهنا وجوبا وجوبا حتى يتميز
5:48الركوع من السجود فان عجز عن الايماء فانه يومئ بعينه يعني يشير بعينه يشير بعينه وهذا هو المذهب يشير بعينه وينوي بقلبه الركوع يشير اشارة وينوي انها للركوع. ثم يشير اشارة اخرى بعينه
6:17وينوي انها للسجود فان عجز عن الاشارة بعينه فماذا يفعل نقول يصلي بقلبه يستحضر الركوع والذكر فيه والسجود والذكر فيه وهكذا في كل بكل احوال الصلاة من رحم الله فان قدر
6:48المريض في اثناء الصلاة او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر وجوبا ينتقل الى الحالة الاخرى يعني اذا كان قادرا او عاجزا عن ثم قدر بانه يلزمه ان ينتقل الى القيامة. وكذلك العكس له ان ينتقل اذا كان
7:12قائما فعجز فله ينتقل الى القعود قالوا ان قدر في على قيام وقعود يستطيع ان يقوم لكن لا يستطيع ان يركع ويستطيع ان يقعد لكن لا يستطيع ان يسجد ماذا يفعل
7:28تقول يجب عليكم ان تقوم واما الركوع فايش تقوم له توم الى الركوع وانت قائم واما السجود فتومئ له وانت قاعد يلزمك ان تقوم وتجلس يعني واما الصلاة على الكراسي
7:55ففي الحقيقة يعني بالنسبة لي فيها يعني آآ يعني غموظ كبير فكيف يكون يعني يساوي من في الصف القاعدة على الكرسي الان كيف يسبب في الصف؟ هل هو بالالية او
8:16اذا طبعا صلى كل الصلاة جالسا لا شك انه يساويهم بالالية ما في مشكلة لكن اذا كان يقوم في موضع القيام والركوع والسجود يجلس على الكرسي هذا ماذا يفعل كيف
8:31يعني يستوي مع الصف هل اذا قام يعود ويقف مع الصف ثم اذا جلس قدم كرسي كذلك لو كان مثلا يعني آآ يشق عليه القيام وهل يجوز له ان يصلي على الكرسي؟ ويسجد في الهواء
8:55او يجب ان يصلي في الارض ويسجد على الارض فيه تساهل كبير صراحة وانا بالنسبة لي يعني لم يتحرر او لم تتحرر كيفية الصلاة على الكراسي في المذهب قالوا لمريض الصلاة
9:13مستلقيا مع القدرة على القيام يعني هو يطيق القيام لمداواة يعني ينفعه هذا الاستلقاء ينفعه لمداواته اذا كان ذلك بقول طبيب مسلم بقول طبيب مسلم ثقة كما قال في آآ الاقناع
9:42ويشترط ان يكون ايضا حاذقا بشرط ان يكون مسلما طبيب مسلم حاذق وفطن هذه فطن والثقة هو كما قال الشيخ منصور اي العدل فلا يقبل خبر الكافر ولا الفاسق لا يقبل في هذا خبر الكافر
10:13ولا خبر الطبيب الفاسق قال رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا بالسفينة وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة آآ في السفينة قاعدا وهو قادر وهذا الاصل في الصلاة على السفينة وفي
10:44الطائرة اه يعني اذا كان في السفينة قادر على القيام فانه يلزمه ان اه يصلي قائما وايضا اذا انحرفت آآ السفينة عن القبلة يلزمه ماذا يفعل ها ان يدور للقبلة كلما انحرفت
11:07كلما انحرفت فان عجز عن قيام بها وعجز عن الخروج منها فانه يصلي جالسا ويستقبل القبلة ويدور كل من انحرفت في الفرض لا في النفل وكذلك تجب فيها الجماعة مع
11:31آآ القدرة تجب فيها الجماعة مع القدرة والقياس على السفينة الطائرة تقاس على السفينة بس في الطائرة اذا استطعني يستقبل قبلة ويقوم ويجلس فلا شك ان الصلاة صحيحة فان لم يستطع فانه يصلي
11:49جالسا ويستقبل القبلة اذا امكنه ذلك ثم قالوا يصح الفرض عن الراحلة سواء كانت الراحلة هذه واقفة او سائرة خشية التأدي لوحد وهو الطين الرقيق لا للمرض يعني لا يصح ان يصلي على الراحلة
12:13بسبب مرضه لانهم يقولون لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر والوحل اذا وجد مرض او وحل في الارض فانه يستفيد بالصلاة على الراحلة ولا يأتيه دار المطر والوحل اما اذا صلى في حال كونه مريضا على الراحلة فانه لا يستفيد
12:38ولا يزول ضرره فلا تصح الصلاة على الراحلة لكونه مريضا قال رحمه الله فصل نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه
13:00وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسه او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه
13:18او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نية القصر او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه واهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم
13:40وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ابدا قال رحمه الله فصل
14:01وهذا الفصل في قصر الصلاة المسافر من سافر المراد به من نوى قطع مسافة السفر وبعضهم يجعل هذه مخالفة لان مذهب يشترط القصر نية قطع المسافة والشيخ منصور هنا صرفه قال من سافر اي نوى
14:27وان كان ظاهر كلام الماتن انه لكل شخص قطع المسافة ان يساء ان يقصر ولو لم ينوي السفر لكنه ليس المذهب. فالمذهب لابد ان ينوي غطى عن المسافة هذا الشرط الاول
14:48نعم كيف لا لابد يشترط حتى لو قطع المسافة هذا شيء ونية قطع مسافة شيء اخر مم لارادة نية لكنه اذا نوى آآ هذا شرط ويشترط ايضا ان يخرج طيب
15:38من سافر سفرا مباحا اذا لا بد ان ينوي قطعا وسافا الشرط الثاني ان يكون هذا السفر مباحا غير مكروه ولا حرام فاذا كان السفر مكروها او حراما فانه لا يبيح له
15:56قصر الصلاة يقول الشيخ العنجري ومن السفر المكروه سفره لوحده صرح به بعضهم من السفر مكروه سفره وحده صرح به بعضهم وانا اقول هذا لعله في زمنهم اما الان السفر
16:17الانسان وانسان وحده يعني آآ يكون آآ امن اكثر من السابق وان قيل حتى الكراهة تكون في وقت حالي كما قال الشيخ فليس ببعيد قال رحمه الله طبعا مذهب ايضا حتى لو سافر لنزهة فانه له ان يقصر
16:39اه الشرط الثاني المسافة وهي اربعة برد اربعة برد والاربع البريد الواحد كم فرصة مم اربعة آآ اربع فرنسا ونفرسخ الواحد كم ميل مم ثلاثة اميال يعني كم ميل؟ ثلاثة في
17:05اه ستة عشر نعم ثمانية واربعين ثمانية واربعين ميلا والميم على المذهب كم ذراع هم ستة الاف دينار ستة الاف درهم واذا قلنا ان الذراع المقصود به ذراع اليد والذراع كم يعني يقاس بكم
17:33ها تقريبا نصف متر فاذا قلنا ثلاثة الاف ذراع يعني كم متر ها؟ الف وخمس مئة متر بالكيلو الان يعني كم كيلو ونصف كيلو ونصف يعني ثلاث اميال ثلاثة من فرص ثلاث ايام
17:54يعني كم كيلو فرصخ تسعة كيلو اذا مسافة قصر كم تكون ها ما اقل شوية اذا كانت صحيح اه نصف متر تكون مئة وخمسة واربعين تقريبا مئة وستة واربعين هذا اذا قلنا ان الذراع اقل من نصف متر. انا جعلته
18:20اه ثمانية واربعين سنتي تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر اذا قلنا نصف متر لا تكون مئة وستة واربعين متر اما اذا جعلناها ثمانية واربعين سنتيمتر فتكون مسافة قصة مئة وثمانية وثلاثين ونصف تقريبا
18:34طيب الان المفتدي هي ثمانين كيلو فما الحل ايش كفتة من هذا مم طيب والحنابلة ماذا يقول يعني هم الذين يقولون الان ثمانين كيلو قدروه بكم الميل عندهم الان ثلاثة الاف
19:17ذراع ونصف فهو رأي المالكية رأي المالكية اما الحنابلة فهو ستة الاف آآ الغريب ان هذا يعني غريب يستغربه الناس مئة وثمانية وثلاثين غريب جدا عند كثير من الناس لانهم ما عاشوا الا على ثمانين الى تسعين كيلو
19:37بكثير الغريب ان الشيخ عبد الله جبريل لما بحث المسألة في مجلة فقهي ما اذكره الان جمعية فقهية ذكر ان اه ان مسافة القصر لابد تكون اه يعني يعني هذه اربعة برود
20:00ولم يأتي الا برأي المالكية فقط وانها ثلاثة الاف ونصف. اما الحنابلة مساكين لم يأتي لهم بذكر لم يأت لهم بذكر فكل من قدر الان ثمانين كيلو الى تسعين فهو اه يعني مشى على رأي المالكية
20:18رأي المالكية الشافعية كم؟ احد يعرف كم معشر قوم ذراع هذا انا اقول هذه آآ حسبة خاطئة مكة الى عسفان في السابق غير مكة الى عسفان الان جبال هدمت وفجرت كيف
20:49تقول هذه ايش ايه مثل جدة ومكة الان اول قبل عشرين سنة او خمسطعشر سنة بينهم تقريبا ثمانين كيلو او اكثر شوي الان كم ها خمسين ستين كيلو ولا ليش
21:10خمسين ستين كيلو فقط فالحسبة بهذه الكيفية يعني ما اراها يعني. مكة في السابق غير مكة الان. عسفان في السابق غير عسفان. مكة الان في بعض الجهات خرجت عن الحرم
21:23تخرجت كثيرا عن الحرم كيف تقول من مكة الان الى عثمان سبعين كيلو او تسعين كيلو طيب في السابق من مئة سنة الف سنة كم كانت نحسبه بهذه الطريقة فيها نظر صراحة
21:36طيب والاربعة تبرد سن له قصر رباعية القصر عندنا سنة القصر سنة ولا يكره اه ان يتم المسافر صلاته لا يكره لكن اذا اتم فانه خالف السنة قصر الرباعية يشترط ايضا هذا الشرط الثالث ان تكون الصلاة المقصورة رباعية
22:05تقصر الى ركعتين اذا فارق عامرا قريته اذا فارق عامر قريته هذا شرط ايضا من شروط القصر انه لا لا يقصر الا اذا فارق عامر قريته او اذا كان في الصحراء
22:28ويعيش في خيام فيشترط ان يفارق خيام قومه يشترط ان يفارق خيام قومه وهل المسافة الان تحسب من بيته او من مفارقة عامر القرية هل المسافة الان اذا قلنا مئة وثمانية وثلاثين مثلا
22:50او قلنا تسعين كيلو هل تحسب من البيت الذي خرج منه او من اخر البلد الذي خرج منها ها في احد سمعتموه الان من المفتين او العلماء الان معاصر يقول من بيته
23:09ها ايه من من مشهورين فيه من بيته يا اخوان اني بحثت انا في المذهب ما في يعني غالب كلامهم انه لابد ان يفارق يعني آآ عامل قريته لان اذا قلنا هكذا
23:29بالرياض طبعا ما شاء الله يعني من الشمال الى الجنوب يخرج بعدها بعشرة كيلو او عشرين كيلو مسافر طيب فهمتي ايش مية كيلو في مية كيلو ايش ما هو ان يقصد
23:57سيأتي هذا اخر مسألة في الفصل قال رحمه الله وان احرى من عنك لا الاصل خلاص اذا جاز القصر هم يقولون انه له ان يفطر في سفر قصر يؤيدون ايش؟ الافطار لا حتى يخرجوا من البلد
24:25ما يجوز ان يفطر حتى يخرج من البلد قالوا ان احرم هنا من هنا بدأ في ذكر المساء التي يجب فيها الاتمام وهي على المذهب احدى وعشرون آآ صورة قال وان احرم يعني كبر تكبيرة احرام
24:43حضرا يعني في الحظر ثم سافر فانه يصلي الصلاة مقيم او سفرا ثم اقامت الصورة الثانية كبر تكبيرة الاحرام في السفر ثم ليقيم وهذا متصور في الطائرة مثلا لو وصلت الطائرة كبر ثم
25:07هبطت الطائرة فانه يتم السورة الثالثة قال او ذكر صلاة حضر في سفر فانه يتمها اعتبارا بالاداء وهو اربعة كما يقولون او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حظر فانه
25:31يتم قال في المعونة ذكره بعضهم اجماعا الصورة الخامسة على كان المؤلف واحد كم سورة الان ذكرنا الخامسة الان او اتم المسافر بمقيم فانه يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لقول ابن عباس رضي الله عنهما
26:04اه الصورة السادسة اهتم المسافر بمن يشك في اقامته وسفره يشك هل هو مقيم ومسافر؟ نقول يلزمك آآ الاتمام وحتى لو بان ان الامام مسافر لعدم جزمه بكونه مسافرا عند الاحرام
26:27ايضا لكنهم في ذكروا هناك سورة ذكروها وهي اذا كان يعني هناك امارة تدل على ان هذا الامام مسافر فانه يقولون اه له ان يعمل بهذه الامارة اذا غلب على ظنه
26:46انه مسافر فله ان يعمل بهذا الظن وكذلك قالوا ان قال ان اتممت ان اتم اتممت وان قصر قصرت فانه لم يضر الصورة التي بعدها قال او احرم بصلاة يلزمه اتمامها
27:06ففسدت احرم بصلاة يعني هو مسافر ثم احرم بهذه الصلاة ولزمته تامة كان يقتدي بمقيم مثلا يقتدي بمقيم ففسدت احدث فيها احدث فيها يلزمه اذا اعادها ان يعيدها ايش تامة
27:29الصورة التي تليها او لم ينوي القصر عند احرامها وهذا يؤخذ منها ان النية قبل ان يكبر الاحرام نية قصر شرط عن مذهب او لم ينوي القصر عند احرامها فيلزمه ان يتم
27:48الصورة التي بعدها او شك في نيته شك في الصلاة؟ هل نوى القصر او لم ينوي هل نوى القصر عند الاحرام او لم ينوي؟ نقول يلزمك ان تتم الصورة التي بعدها او نوى اقامة
28:02اكثر من اربعة ايام سواء كان في مدينة او في صحراء او في اي مكان يقام فيه عادة او لا يقام فيه عادة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم
28:22يلزمه ان يتم او ملاحا اذا كان المسافر ملاحا ومثله آآ صاحب الطائرة هذا يلزمه ان يتم بشرطين الشرط الاول ان يكون معه اهله او ليس له اهل الشرط الثاني
28:44آآ الا ينوي الاقامة ببلد. ما في بلد ينوي فيها الاقامة ابدا فهذا يلزمه ان يتم لان السفر اصبح محل اقامته كل السفر صار مكانا لاقامته فيلزمه ان يتم يلزمه ان يتم
29:02وان كان له طريقان يعني بعيد وقريب وسلك ابعدهما يتجاوز مسافة قصر فانه فله ان يقصر او ذكر صلاة سفر بسفر اخر فان له ان يقصر وان حبس ظلما طبعا
29:25كما قال الشارح او بمرض او لمطر او لجليد مثلا كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما ولم ينوي اقامة يعني لم ينوي انه يقيم اقامة تمنع السفر فتمنع القصر
29:39فانه له ان يقصر ابدا او اقام لقضاء حاجة اقام في مكان لقضاء حاجة بلا نية اقامة يعني ما نوى اقامة تمنع القصر وهي اكثر من اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي
30:01فانه له ان يقصر له ان يقصر ما رأيكم في شخص مثلا وطنه في الرياض وطنهم في الرياض وذهب يعمل في الدمام اين بلد اين وطنه واين بلد اقامته هذا
30:20طيب لو ذهب الى الدمام يومين واراد ان يعود هل له ان يقصر طيب هو سيجلس عشرين سنة يعمل ها او مسافر لا هو يقول ابدا انا بعد عشرين سنة سأعود الى الرياض
30:47او ذهب الى الشمال وقال ساعود بعد عشر سنوات ها يا شيخ يعني انتقل بزوجته لكن زوجته ايضا يقولون مع تعتبر نيتها بنية زوجها هي ملحقة بزوجها يتم في البلدين
31:19لكنه اقام لعمل او لدراسة اربع سنوات ويعود هود صحيح هو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذه لا شك انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يومين فقط يريد ان يعود
31:37يومان ويعود الى الرياظ ولو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لا هذه لا اشكال انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يوم يومين فقط ها يعني ذاك الاسبوع دوام يومين فقط
31:54ورجع فهل يجوز له ان يقصر في الدمام ويجمع هم احسنت يجوز له يجوز له لانه ليست وطنا له ليست وطنا له وطنه هو المكان الذي يعني يريد ان يعيش فيه
32:13طوال حياته والا يفارقه هنا محل الدمام او الشمال او الجنوب هو مكان عمل اقام فيه لعمل هذا يسمى مقيم وليس مستوطن وتتضح الرؤيا اكثر في تا صلاة الجمعة نعم فصله
32:34فصل نعم هذا يكون مثل الملاح الان ليس معه اهل اذا كان معه اهله ولا ليس لا ينوي الاقامة ببلد يعني يقول ما لي وطن اصلا انا اعيش في هذه التريلة
32:58كل يوم اي مدينة ادخل فيها اسكن فيها وهذا يندر في الوقت الحالي ينذر الغالب ان يكون عنده تريلة لكنه له مأوى يعني له مكان اما الدمام او الاحساء والرياضة
33:11احنا عندنا سعوديين يعني ما ادري انتوا كنا اكثر لانهم اجانب في بعضهم سعودي عنده تريلة هو اللي يعمل عليها وطنه الاحساء. نعم وجود الدار هذي لم لا اثر لها
33:26وجود الدار في عندي مثلا انا مستوطن في الرياض وذهبت الى الجنوب وعندي عماير هناك خمس عماير مثلا او خمس بيوت هذه لا اثر لها هو مسافر له اذا اقام اقل من اربعة ايام له ان
33:40يقصر وله ان يفطر في رمضان لكن هم الزوجة لا المؤثرة اذا هؤلاء مؤثرا ليس له ان يقصر له فيه زوجة نعم فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في سفر قصر ولمرض
34:06بتركه مشقة وبين العشائين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها. ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف
34:36ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت اولى قبل ان يضيق عن فعلها. واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية
34:57نعم اوسع المذاهب كما قال شيخ الاسلام في الجمع هو مذهب الامام احمد اوسع مذاهب هو مذهب الامام احمد يقول فانه جوز الجمعة اذا كان له شغل وسيأتينا فعلا صحيح
35:11اه ذكرت انا تقريبا عشرين يعني هنا ذكروا اه ثمان صور يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشائين صور خاصة العشائين الصور التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان صور
35:32يلحق بها كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هناك تقريبا عشرين او اكثر من عشرين وهو يعني ثلاثين او ثلاث يعني اكثر من ثلاثين سورة يجوز فيها الجمع على المذهب وهو من اوسع
35:47المذاهب وحكم الجمع بين الصلاتين في المذهب ما حكمه مباح حكمه مباح ويقولون كل الرخص مستحبة الا الجمع بين الصلاتين فانه مباح وليس مستحبا للخلاف فيه يعني ترك الجمع في المذهب اولى
36:09قال يجوز الجمع يعني لا يكره ولا يستحب. يجوز بين الظهرين في ثمان حالات بين الظهرين وبين العشائين في ثمان سور السورة الاولى قال في وقت احداهما في سفر قصر هذه السورة الاولى. في سفر القصر. كل من جاز له القصر
36:29جاز له الجمع بين الظهرين وبين العشائين ثانيا لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة يشق عليه ان يصلي في كل آآ ان يصلي كل صلاة في وقتها فانه يباح له الجمع في هذه
36:52فالصورة ثالثا قال وبين العشاء هنا عجيب لم يذكر لا سورتين رحمهما الله باقي كم سورة بقي ست سور ست صور نذكرها بسرعة الصورة الثالثة للمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضع
37:25لمشقة كثرة النجاسة الرابعة للمستحاضة الخامس او السورة الخامسة العاجز عن الطهارة او التيمم لكل صلاة العاجزة عن الطهارة والتيمم لكل صلاة يجوز له ان يجمع السادس العاجز عن معرفة الوقت كالاعمى ونحوه
37:48الصورة السابعة والثامنة قالوا لعذر هذا السابع والثامن الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله بين عشائين ستة سور او ست سور يجوز يختص فيها الجمع بالعشائين فقط
38:07اولا قال لمطر يبل الثياب هذا الشرط الاول ان يبل الثياب. جمع المطر يشترط له شرطان ان يبل الثياب ثانيا الشرط الثاني ان توجد معه مشقة ان توجد معه مشقة
38:29فاذا وجدت مع المطر مشقة للوصول الى المسجد جاز الجمع المطر الصورة الثانية قال ووحل لو لم يوجد مطر لكن وجد الطين الطين من الاسباب التي تبيح الجمع بين العشائين فقط
38:52بين العشائين الصورة الثالثة قال وريح شديدة باردة عندكم كذا شديدة ها وريح شديدة باردة هذه الصورة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين اه العشائين. هذه ثلاث سور. الصورة الرابعة للثلج
39:16الخامسة للبرد والسادسة للجليد الجمع لاجل الجليد هذي ست سور يجوز فيها الجمع بين العشائين قال رحمه الله ولو صلى يجوز الجمع يقول ولو صلى اه في بيته او في مسجد طريقه
39:40تحت سباط طريقه تحت ساباط والسباط هو ايش السقيفة بين دارين تحتهما طريق سقيفة بين دارين تحتهما طريق تعرفون الصباب عندكم صلاة هنا في الرياض هم ما في احياء قديمة فيها سبأ
40:07ايش ما في رياض قديم ما في بلد قديم ايش؟ فيها سوريا كيف سورة الصمات يعني غرف اه قصدي طريق وفوقها غرفة تغطيه يعني لو كان هذا الطريق الى المسجد كله مسقوف
40:31طريق المسجد طريقه مسقوف يجوز له ان يجمع بين العشائين ولو في صلى في بيته اذا كان من اهل الجماعة طبعا وآآ او في مسجد طريقه يعني الطريق الموصل لهذا الشخص
40:51الى المسجد كله مسقوف لا يصيبه مطر. نقول يجوز له ان يجمع لان الرخصة الرخصة العامة فيها ايش اه حال وجود مشقة وعدمها كالسفر واما المرأة هل يجوز لها الجمع في المطار
41:08لا يجوز لها الجنة كذلك الميت في بيته لا يجمع الا بسبب اخر طبعا له ان يجمع بسبب اخر قال والافضل فعل الارفق حتى جمع المطر. بعظهم يظن ان الجمع المطر يكون يجوز فقط جمع تقديم. يجوز ان يجمع المطر جمع تأخير
41:30اذا كان هو ارفق الافضل لمن له جمع فعل الارفق به من تأخير وتقديم من تأخير وتقديم الا فقط في جمع عرفة فالافضل فيه ماذا؟ جمع ايش خلص جمع التقديم
41:50ويستخدم المستثمر الثاني جمع مزدلفة فالافضل فيه جمع ايش التأخير جمع التأخير قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط الشرط الاول نية الجمع عند احرامها يعني عند احرام الاولى فقط
42:11والشرط الثاني الا يفرق بينهما وهي الموالاة هنا الا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف بقدر يعني زمن اقامة اذا كان هذا الزمن الذي بين الصلاتين قدر اه زمن الاقامة والوظوء الخفيف فانه فاقل فلا تنقطع المولى وان كان اكثر
42:38وتنقطع الموالاة ويبطل براتبة بينهما بين المجموعتين يبطل لان زمن الراتبة يزيد على زمن الاقامة والوضوء الخفيف. والاذكار طيب يا عبد الله اذكار ايش ايش كيف يصير يعني يعني يجوز ان يذكر
43:10عشرة عشرة طيب لو قال ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين سنة تبطل ها بسرعة يعني ايش يعني هل تبطل الموالاة في الاذكار الطويلة هذي ها قدرها يسير لكن الاشكال الناس الان ما يتركونك
43:40في السفر ما ادري لماذا تسلم قبل ان تكمل تسليم هو اقام في الخلف ما ادري الاستعجال ما ادري لماذا يكون يعني قال ويقطر براتبة بينهما الثالث نعم والله آآ نستطيع يعني كم يعني مدة الاقامة كم
44:02ما تاخذ دقيقة الاقامة ها؟ نصف دقيقة. طيب الوضوء الخفيف يعني الوضوء خلف معناها مرة مرة غسل عضو كل عضو مرة واحدة ها نصف دقيقة يعني دقيقة تقريبا واحدة تنتهي بعدها الموالاة
44:21تنقطع عنوانها نعم مم يسن الاسراع فيها ايه يعني اعطيك مثلا خمسين ثانية اي احسنت بقدر اقامة ووضوء ما قال او وضوء خفيف ايش يبطل يبطل يقول لا يصليها بعد العصر او بعد
44:54لا لا ما ما يقضيها ان هذا لعذر حتى من قال انه تقضى بعذر متمشي معناه والله على اه كلامه يعني انه يجوز. ولو صلى في بيته ولو صلى في بيته
45:18خاف مثلا من اه من خروج المسجد له ان يجمع هو طبعا ظاهر كلامهم يجوز للجميع ان يجمعون. يجوز حتى اللي كان يصلي في المسجد ولم يأتي المسجد فله ان يجمع
45:38لكن اذا كان صلى بغير عذر هذا ليس له ان يجمع عاصي هذا والرخص لا تناط به المعاصي قال رحمه الله يبطل براتبة بينهما والثالث الشرط الثالث جمع التقديم ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام
45:59الاولى وسلام الاولى ولا يشترط الدوام العذر الى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه لا يشترط دوام العذر. يعني اهم شيء في المطر يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى وعند افتتاح الثانية
46:15التفاحة الاولى وسلامها وافتتاح الثانية. لا يشترط ان يدوم العذر حتى يعني نهاية الصلاة في جمع المطر فقط ونحوه كالجديد لكن السفر لا يشترط والله هو قد يكون آآ اه يسلم والعذر غير موجود مثلا
46:51فيكون الان العذر موجود عند افتتاحهما وليس موجودا عند السلام الاولى يتوقف المطر عند السلام الاولى ها ثم ايه لا يجوز له ان فعنده عندهم يعني ثلاث مواضع لا بد ان يكون العذر موجود فيها
47:09الاولى وسلامها افتتاح الثانية لابد يكون موجود العذر في جميع هذه المواضع الثلاثة قال وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق
47:28يعني وقتها عن فعلها لا بد ان ينوي في الاولى انه يريد جمعها مع الثانية. وان لم ينوي فانه ليس له ان يجمعها اذا تضايق الوقت يجب عليه ان يصليها كاملة في الوقت
47:41او يعني لا يجوز ان يجمعها الى الثانية. قالوا الثاني الشرط الثاني هو استمرار العذر المبيح يعني الى دخول وقت الثانية ولا تشترط هل تشترط المولاة في جمع التأخير ها
47:57لا تشترط ولا في جمع التأخير طيب لو جمع في الطريق ودخل البلد قبل ان يدخل وقت الثانية هل له ذلك يصح او يعيد من قبل ان ادخل البلد جماعة المغرب والعشاء
48:12ثم دخلت قبل اذان العشاء ينصح ولا ينصح نعم نقول يصح زمن نعم لا لا القول الثاني في مسألة ذكرها الشيخ منصور في هذه المسألة قال القول الثاني ان العرف يرد العرف
48:43مغاير للمذهب نعم نعم صلاة الجنازة الذي يظهر انها اطول من الاقامة والوضوء الخفيف طويلة يعني قريبة يعني شبيهة بالراتب ايش وما هما صحيح وبقي هم خمس شروط لكن احنا يعني مشينا على المتن ما زدنا
49:23مثل ما ذكرت يشترط الترتيب مطلقا الترتيب مطلقا فلو نسي الترتيب او جهله فانه يلزمه ان يعيد نعم وجامعة بقي شرط واحد وهو بالترتيب. نعم كيف والله الان تقريبا نستطيع ان على ما انت على في الصوت وكذا
50:05لكن آآ والله سؤال جيد احيانا في المساجد الكبيرة ما تشعر بشيء او في لشدة العوازل ما تشعر به بان المطر توقف او لم يتوقف فحينئذ هل يعمل بغلبة الظن
50:20او لا يعمل والله اعلم لكن الاحتياط انه يرسل احد الناس وينظر. واحنا ذكرنا طبعا اذا المطر ذكر في الاقناع انه اذا توقف المطر ينظر حينئذ فان وحل في الارض وطين يجوز الجمع
50:39ومثلها الان انا اقول اعزكم الله البيارات انتم في الرياض عندكم بيارات هنا يعني بعض الاحيان ليس فيها مجاري ها فهذه يعني مجرد مطر خفيف وهذه تفيض مباشرة مصيبة تتلوث يتلوث الحي كله
50:59احياك الحي كامل كلها نجاسة ينقلب فهؤلاء فيه مشقة عليهم ان يأتوا لكل بكل صراناه اي جمع التغطية ولا التأخير نعم العذر الى دخول وقتي الثاني ما فهمت هادي في ذكرنا في
51:38في جمع التقديم لا في في هذا في جمع التقديم فقط ايوة استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية يقول الشافعي انزال العذر قبله ولم يجلس جامعا زوال المقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع
52:01ايش ما فهمت سؤالك بلى بلى المحل اه يعتبر عذر ذكرها في الاقناع طيب صلاة الخوف نعم فصل وصلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ويستحب ان يحمل معه في
52:31من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه نعم صلاة الخوف قال فصم صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها او كلها جائزة
52:48وهي تقريبا ست اه اوجه عندنا لها ستة اوجه احيانا يكون العدو تجاه القبلة او غير القبلة فلها تفصيلات كثيرة ذكروها في اه المطولات وشرطها يشترط ان يكون العدو مباح القتال
53:06اه يشترط ان يكون العدو مباح القتال والشرط الثاني ان يخشى من هجومهم على المسلمين يشترط ان يكون العدو مباح القتال ولو اه كان المقاتلون آآ من البغاة حتى لو كانوا كفارا او غير
53:33اه او مسلمين من البغاة يجوز تجوز صلاة اه الخوف وسواء كان القتال في السفر او في الحضر الشرط الثاني خوف الهجوم على المسلمين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
53:54وقال رحمه الله طبعا صلاة الخوف تنقسم الى قسم صلاة الخوف بالصلاة المعهودة بالستة اوجه. والصفة الثانية او القسم الثاني من سورة الخوف هو صلاة شدة الخوف وذلك بان يتواصل الطعن والضرب والكر
54:12والفر ولا يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما آآ جاء في الاوجه الستة وحينئذ يصلونها كما قال الله عز وجل اه رجالا وركبانا فان خفتم فرجالا او ركبانا ومستقبلين القبلة او غير مستقبلين
54:36فرحم الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم ونتوقف الى انه الاذان دخل وقت الاذان
54:54اقرأ الى المتن اقرأ ما تمشي باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة
55:27ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير غير سفر وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وام فيها. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة
55:51قبل صلاة الامام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد ده زوال نكتفي بذلك والله