16 3 2016 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
0:46اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. واختلفوا في الجد. فقال زيد ابن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث معه الاخوة. وقال ابو بكر الصديق وابن عباس
1:06عائشة وابن الزبير وعبدالله بن عتبة انهم جعلوه ابا واسقطوا الاخوة معه. فقال فكيف سرتم الى ان ثبتم ميراث كالاخوة مع الجد ابدلالة من كتاب الله او سنة؟ قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنة فلا اعلم
1:26قال فالاخبار متكافئة والدلائل بالقياس قال فالاخبار متكافئة ودلائل بالقياس مع من جعل له ابا وحجب به الاخوة. قلت واين الدلائل؟ قال وجدت اسم الابوة تلزمه ووجدتم ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام. ووجدتكم لا تنكسونه من السدس. وذلك كله
1:56حكم الاب فقلت له ليس باسم الابوة فقط نورثه. قال وكيف ذلك؟ قلت اجد اسم الابوة يلزمه ولا يلد قال واين؟ قلت قد يكون دونه اب واسم الابوة تلزمه وتلزم ادم. واذا كان دون الجد
2:16ذئاب لم يرث ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. واسم الاخوة في هذا كله لازم فلو كان باسم الابوة يرث ورث في هذه الحالات. كل هذا الكلام من الامام الشافعي غير يعني
2:36غير مسلم له فيما قال واضح الكلام يا جماعة؟ اتفضل. واما حزبنا به بني الامة فانما حجبناهم به خبرا لا باسم الابوة. وذلك اين الخبر؟ هذا السؤال اتفضل. وذلك انا نحجب بني الام ببنت ابن ببنت ابن ابن متسفلة. واما انا
3:06ننقصهم من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدس. وانما فعلنا هذا كله اتباعا. اتباعا لمن هذا السؤال يوجه الي تباعا لمن؟ تباعا للصحابة. الصحابة ليسوا كلهم على ذلك. لا هو قال في في النهاية قال ان ان اكثر الصحابة هم
3:26النظر على ذلك. تفضل. قال وانما فعلنا هذا كله اتباعا. لا ان حكم الجد وانما فعلنا هذا كله اتباعا لا ان حكم الجد اذ وافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى. ولو كان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في
3:46بعض المعاني كان مثله في كل المعاني. كانت بنت لابن المتسفلة موافقة له. فانا نحجب بها بني الام وحكم الجدة موافق له فانا لا ننقصها من السدس. قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الاخوة؟ قلتم
4:06بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه الا القياس نفسه. قلت ارأيت الجد والاخ؟ ايدلي واحد منهما بقرابة لنفسه او بكرامة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت اليس انما يكون الجد انا ابو ابي الميت. ويقول الاخ انا ابن
4:26ابي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الاب بقدر موقعه منها. قال نعم قلت فاجعل الاب الميتا وترك ابنه واباه كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه خمسة اسداس ولابيه السدس. قلت فاذا
4:46فكان الابن اولى بكثرة الميراث من الاب. وكان الاخ من الاب الذي يدلي الاخ بقرابته. والجد ابو الاب من الاب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت الاخ بالجد ولو كان احدهما يكون محجوبا بالاخر
5:06ان بغى ان يحجب الجد بالاخ لانه اولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته او تجعل يا اخي ابدا خمسة اصداس. ومن قال ان الذي له ميراث اكثر يحزب الرجل له ميراث اقل؟ من قال ذلك
5:26تفضل. قال فما منعك من هذا القول؟ قلت كل المختلفين مجتمعون على ان مع الاخ مثله او اكثر حظا منه فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس والقياس مخرج من جميع
5:46اقاويلهم وذهبت الى اثبات الاخوة. لحظة لحظة بس انا بس احب انبه على امر ان الشافعي هنا يقدم قول اكثر الاصحاب على الاقيس. يقد يعني لا يقدم قول صحابي واحد انما يقدم
6:06اكثر الاصحاب على اللقيس. اتفضل. قال والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. وذهبت الى اثبات الاخوة مع الجد اولى الامرين لما وصفت من الدلائل التي اوجدنيها القياس مع ان ما ذهبت اليه قول الاكثر من اهل الفقه بالبلدان قديما
6:26وحديثا مع ان ميراث الاخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب وميراث الاخوة اثبت في السنة من ميراث الجد. طب ولماذا اعطيت الجد اذا؟ ستلقى لماذا اعطيته؟ ولا ميراث له في الكتاب؟ ان شاء الله
6:46بسأله سؤال انت تقول ميراث الاخوة ثابت ولا ميراث للجد في الكتاب على اي اساس اعطيته؟ انا الايراد الذي يرد على الامام الشافعي. في السنة والاجماع اجمع مس السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجد آآ اعطى الجد لم يصل الاب انت متأكد كده؟ ابو داوود. يعني رجعته يعني
7:16رجعت طيب مش سابت غير سابت لو كان سابت كانت انتهت القصة. ما في توريص الجلد ثابت بالاجماع توريسه كم؟ في حالة عدم وجود الاب توريس الجذب للاجماع. كم طبعا جزاك الله خير. المسألة يا شيخ مش عارف مين اللي زكر
7:46هذه الورقة نصت المادة انت من اين نقلتها؟ ها؟ من غير الحقوق انت تدرس الحقوق الاخ سيد البدوي ينقل كلاما اقرأه انت افضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:16نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين حاضر نصت المادة اتنين وعشرين من قانون المواريث على انه ازا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب كانت له حالتان
8:36ان يقاسمهم كاخ ان كانوا ذكورا فقط. او ذكورا واناثا. نعم. او اناثا عصبهن الوارث من الاناث هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور
8:58او مع الفرع الوارث من الاناث. على انه اذا كانت المقاسمة مش فاهمين. حاضر ماشي. حاضر ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب. عشرين ايه ده شيخنا يقول اذا كان مع اخوات لم يعصبهن بالذكور. الفقرة التي قبلها. طيب يقول ان
9:28يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكي. طيب ان يأخذ الباقي بعض اصحاب الفروض بطريق التعصيب اه اصحاب الفروض اصحاب الفروض. هم. يأخذوا نعم بارك الله فيك لو ان هناك اخوان ذكور
9:58تبع الحالة الاولى طبعا هذا يضم يأخذ الثلثية يأخذنا الثلثين والزوجة تأخذ والزوج يأخذ ما له قد يتبقى له شيء. نعم. جزاك الله خيرا زكر ان ان الاخوة من الام لا يرثون مع ولد ولا والد. في الاجماع الذي بعده قال
10:38واجمعوا على ان الجد يحجبهم كما يحجبهم الامر. ايه ما هو كلام مش مشكلة هل في مشكلة