17 3 2015 الرسالة للشافعى للشيخ مصطفى العدوي
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الامام الشافعي رحمه الله
0:46بما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في لانفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير
1:12فذكر الله ان على المتوفى عنهن عندا وانهن اذا بلغنها فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف. ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط. مع اقامتها في بيتها بالكتاب. وكانت تحتمل ان تمسك
1:38عن الازواج وان يكون عليها في امساك عن الازواج امساك عن غيره. مما كان مباحا لها قبل العدة. من طيب فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره
1:58كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والنساء عن الازواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم سنة واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره. من ان تكون السنة بينت عن الله كيف ينساكها
2:18كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت ان يكون رسول الله واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن فيما ليس فيه نص حكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
2:39مدار كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى على ابداء الخلاف في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ان ينتظرن بانفسهن ممتنعات بعد زلك ممتنعات عن ماذا هل ممتنعات عن الزواج اربعة اشهر وعشرة
3:06هل ممتنعات عن التزين وتكون حادة اربعة عشر وعشرة فهل يرحمك الله؟ فهل يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزواج او يتربصن بانفسهن ممتنعات عن الزينة او يتربصن بانفسهن منتزرات في بيت الزوجية على بعض على قول لبعض العلماء ام يتربصن بانفسهن تشمل كل ذلك
3:42فالاية احتملت الاية احتملت. وهنا ما يريدها وعلماء ينبغي ان يصحح هنا ان السنة بينت كل ذلك فاجماعا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عن الزواج الا في حال الحمل فاذا كانت حاملا
4:10فوضعت فانها حينئذ لا تلزم بالتربص اربعة اشهر وعشرة بل تحل حين تضع لحديث سبيعة الاسلمية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت حين وضعت. والخلاف قائم ايضا
4:36ليس في الحوامل فقط بل في النقود عليهن اللواتي توفى عنهن الازواج فتاة عقد عليها ومات العاقد فتاة معقود عليها ومات العاقد. هل هذه تعتد اربعة اشهر وعشرة او انها تقاس على المطلقة قبل المسيس
5:09ولا تعتد فالباب فيه حديس برة بنت واشق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق ان لها مهر مثلها اي كاملا من غير يكس ولا شطط
5:29وعليها العدة ولها الميراث فهذا القضاء هو قضاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه معقل ابن سنان من العلماء من قاس على المطلقة قبل المسيس. فلما اورد عليه حديس معقل ابن سنان
5:54علق القول فقال ان ثبت قلت به ان لم يسبت فانا مع القياس على المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق ولا عدة عليها هذا والله تعالى اعلى واعلم. اما السنة فبينت ما تتربص عنه المرأة. او ما تتربص المرأة بسببه ايه
6:25له ثلاثة تراب طبعا تمتنع عن عن الكحل عن الزينة عن جميل الثياب عن الطيب عن نحو ذلك مما يدعو الى الزواج مما يدعو الى الزواج. والله تعالى اعلى واعلم. تفضل
6:50قال ها الحداد ينقطع بانقطاع العدة الحداد ملازم للعدة هو التربص لا الحداد ملازم للعدة. العدة في المتوفى عنهن الازواج. يعني امرأة تعتد الان من وفاة زوج تعتد من وفاة زوج
7:21يجب عليها ازا لم تكن حاملا. ازا لم تكن حاملا ان تمتنع عن الخطوبة لمدة اربعة اشهر وعشر فضلا عن العقد انما التعريض هو الجائز ويجب عليها ان تمتنع عن الكحل
7:41وان تمتنع عن انواع الزينة مدة اربعة اشهر وعشر. فاذا انقضت العدة انقضت انقضى الاحداث نعم نعم ايوة نفس الشيء حتى في الحامل لان الحامل اذا وضعت انتهزوا العدة وحلت للزواج وسبيعة الاسلمية اكتحلت واغتضبت وتجملت للخطاب. بعد الوفاة على طول
8:10نعم بعد وضع الحمل واياكم. نعم هل يلزم ان تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية ان ثبت الخبر قلنا به الا وهو ان فريعة الفريعة بنت ما لك بن سنان
8:36كما لها اخت ابي سعيد الخضري كان لها زوج خرج في طلب اعبد له قد ابق هربوا فادركهم فقتلوه فقال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله
9:00فهذه اللفظة استدل بها من قال بوجوب اعتدادها في بيت الزوجية في بيت الزوجية حيث اتاها خبر الوفاة ومن العلماء وبهذا قال الجمهور ومن العلماء من قال الخبر ضعيف فالسند فيه
9:29زينب بنت ركعب بن عجرة او اسحاق بن كعب بن اجرة فيه مجهول السند فيه مجهول او مجهولة. فالخبر لا يثبت. ولذا دب الخلاف بين الصحابة فضلا عن غيرهم في هذه المسألة
9:48فيرى ولي وابن عباس وجابر وعائشة. وهذا بالسند الثابت قال عائشة لا مطعن فيها عن عيشة. انها تعتد حيث شاءت وقال تلاميذ ابن عباس ان الله ان الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
10:15يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعصرا ولم يقل في بيت الزوجية ولم يقل في بيت الزوجية. بينما ذهب اخرون ومن اصح الاسانيد عنهم ابن عمر وابوه من طريق منقطع عنه سعيد ابن المسيب
10:39وعثمان وابن مسعود الى ان تعتدوا في بيت الزوجية. الاولين تعتد حيس شاءت وهي لا تعتد في بيت الزوجية. فقال بعض العلماء اظنه الزهري او غيره من ارادت الرخصة اخذت بقول عائشة ومن وافقها
11:04ومن ارادت العزيمة اخذت بقول ابن عمر ومن وافقه يعني ان ابن عمر قدم ابن عمر لماذا على الكبار؟ لان السند اليه لا مطعن فيه. وكانت عائشة تخرج النسوة نسوته وهن في عددهن من وفاة الازواج
11:26حاجات ومعتمرات حاجات ومعتمرات هذا فصل الخطاب في المسألة والله اعلم بارك الله فيكم يا شيخ نعم امرأة لم تخبر بوفاة زوجها الا بعد ان انتهت عدتها يعني زوجها مات منز سنة
11:53فاتاها الخبر زوجك مات مات منذ سنة هل تعتد منز اتاه الخبر انت تبدو من بداية وفاة الزوج قولان اشهرهما انها تعتد منذ بداية الوفاة والله اعلم والله اعلم. هذا لن تكون لها عدة اصلا
12:19قضاء ابي بكر بين عمر وزوجه ام عاصم سعيد ابن المسيب عن ان عمر ابن الخطاب طلق قوم عاصم ثم اتى عليها وفي حجر وفي حجرها عاصم. اراد ان يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى
12:40بكى الغلام فانطلق الى ابي بكر فقال له ابو بكر يا عمر مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار خالد ابن المسيبة عن عمر. اكرمك. اكرمه منقطع اذا ابا بكر قضى به اليوم. بس هذه قوية يا يوسف. شيخ قاسم ايضا. ها
13:07والقاسم بن محمد قال كانت صبرنا ماشي خالفناك يا يوسف القاسم ابن محمد حكى نفس القصة صح كده؟ نعم اذا ثلاثة مراسيل كمان ايضا شعبي والحسن كلهم يحكون نفس القصة ما شاء الله. خمسة مراسيل. منها مراسيل قوية. كسعيد ابن المسيب
13:43يا عم ما انا قلت مرسل انا قلت لم يسمع من المرض. يعني تقريبا يا يوسف يعني بعد خمس مراسيل عن عمر بالقصة مراسيل مختلفة المخارج القوة عمرها ان شاء الله. يقوى امرها
14:06سبحان الله في تحاكم عمر مع يعني فضله مع زوجته الى ابي بكر. وابو بكر كان يعني لم يجامل عمر في هذه المسألة والله اعلم