400 · ص433
١١٧٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمَّ» وَصَحَّحَهُ. …
وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ إِلَّا أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ».
١١٧٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.