288 · ص319
فَقَالَ: الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً.
٨٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا» أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَرَوَى سَعِيدٌ - أَيْضاً - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَحْوَهُ، وَزَادَ: «أَوْ بِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ - أَيْضاً - قَالَ: «قَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي العِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
* * *