← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر - السبكي
تاج الدين ابن السبكي علوم الفقه والقواعد الفقهية 771 هـ
A− A+
728 · ص366 · ج1
فائدة: إذا تعدد الوراث؛ فهل يتعدد الحق المتنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارا بهم، أو يتحد اعتبارا به؟ ثم إما أن يتوزع عليهم وإما أن يسلك سبيل آخر. فيه تردد في مسائل: منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر -على الأصح- فكل منهم في هذا بمنزلته، ولو فسخ بعضهم انفسخ العقد في الكل علي الأصح، ولو فسخ بعضهم في نصيبه، واختار الآخر في نصيبه قال مجلي: "لم يكن لهم ذلك -وجها واحدا- وفي الحاوي وجه. ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا؛ فالأصح لا ينفرد أحدهما بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف. ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن؛ ففي انفكاك نصيبه قولان. ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخرجه على الرهن". ومنها: أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض. ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف. فائدة: [قال الجرجاني١: يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل: ابن الأخ يرث العمة، ولا ترثه العمة٢. والعم يرث بنت الأخ - ولا ترثه هي٣ وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي٤. والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو٥. قال الجرجاني: "ويورث النكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض؛ فإنها ترث المطلق -في قول- ولا يرثها هو".
١ من قوله قال الجرجاني. إلى قوله ثبت الولاء من الطرفين سقط من "أ" والمثبت من "ب". ٢ مختصر العلائي ١/ ٣٩٤، الأشباه والنظائر "٥٠٠"؟ ٣ المصدران السابقان. ٤ المصدران السابقان. ٥ المصدران السابقان.