← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأشباه والنظائر - السبكي
تاج الدين ابن السبكي علوم الفقه والقواعد الفقهية 771 هـ
A− A+
446 · ص214 · ج1
إن الخارج عن القواعد المعدودة من المستثنيات، لا يرد نقضا، وما هو -من حيث خروجه عن المنهاج- إلا بمنزلة الشاذ النادر؛ ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر المستثنى -وإن شذ وخرج عن المنهاج- لأن المقصود به ضبط معاقد الفروع. وقد يضم إلى النكاح مسائل. منها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، وما هي عندي إلا كبقية الأركان من الركوع، والسجود، والتشهد الأخير. ومنها: مسائل أخر في الأصل. وقريب من هذه القاعدة ما يقوله الفقهاء: النفل لا ينقلب واجبا. يذكرون ذلك عند البحث مع الخصوم فيما إذا شرع في صلاة تطوع أو صوم هل يجب عليه الإتمام؟ وحضرت إلي من مدة -أسئلة من بعض فقهاء الموصل [نظمها] ١ قصيدة دالية كلها ألغاز فقهية وأرسلها إلي. منها: والنفل كيف يصير حتما لازما؛ فكان جواب هذا البيت من نظمي. والنفل يصلح واجبا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد قاعدة: المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة٢. ومن ثم مسائل: منها صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة؛ فإن رجاها فخارجها أفضل قاله في الروضة. ومنها: الصلاة في الجماعة خارج المسجد أولى منها في المسجد منفردا؛ قاله الرافعي في كتاب الحج عند ذكر هذه القاعدة في سنن الطواف. ومنها: الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رمل؛ إلا أن يكون في
١ في "ب" تضمنها. ٢ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: هذه القاعدة مهمة خرج بها جماعة من أصحابنا وهي مفهمومة من كلام الباقين.