201 · ص221
[ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ] ١ [مَفَاصِلُهُ] ٢
[أَوْ يَطْمَئِنَّ] ٣، [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ] ٤ [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] ٥
فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا [أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ] ٦ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ:
«لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ [فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»] ٧»
قلت: قوله: ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ تفرد به يوسف بن موسى؛ ولم يذكرها الدارمي عن الطيالسي عن همام. فهي شاذة. وقوله في آخره: ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ زاد الطوسي في مستخرجه [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ]
وفيها إثبات جلسة الاستراحة. وتقدم أنها لا تصح. والله أعلم
١ في رواية المقرئ عن همام
٢ في رواية هدبة عن همام عند البزار
٣ في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وعند البزار عن هدبة عن همام (ويطمئن)
٤ في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وهي للبزار عن هدبة عن همام
٥ في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وتقدم التعليق عليها وأنها شاذة
٦ زيادة من سنن أبي داود وغيره طريق الطيالسي
٧ في رواية المقرئ وهدبة عن همام