25 · ص41
حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:
د - "وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح".
أخرجه مسلم "٣/٨ - ٩" والنسائي "١/٢٠٦" والبيهقي "٣/١٩٠" وأحمد "٣/٣٣١" وابن أبي شيبة في المصنف "١/٢٠٧/١".
فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟
الآثار في الوقت الآخر:
ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها
أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: