← المكتبة
▭▭ صفحتان
▶ الشروح 7
7 شروح مسجلة لهذا الكتاب
صالح الفوزان
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة (المجموعة الأولى - 38 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء38 درسًا
عبدالله السعد
شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}22 درسًا
سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري20 درسًا
عبدالمحسن البدر
شرح كتاب آداب المشي إلي الصلاة ( مكتمل )17 درسًا
عبدالله الغنيمان
شرح آداب المشي إلى الصلاة (جدة ١٤٤١) للشَّيخ د. عبدالله الغنيمان6 دروسشرح آداب المشي إلى الصلاة | للشَّيخ عبدالله الغنيمان6 دروس
أحمد القعيمي
شرح آداب المشي إلى الصلاة ( كاملا )8 دروس
آداب المشي إلى الصلاة - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
A−
A+
1ص3
باب: آدب المشي إلى الصلاة
...
كتاب آداب المشي إلى الصلاة
تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
باب آداب المشي إلى الصلاة
يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة" ١ وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصلاة-: (بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي) .
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" ٢ وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق ٣ السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني
١ الترمذي: الصلاة (٣٨٦) , وأبو داود: الصلاة (٥٦٢) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٦٧) , وأحمد (٤/٢٤١ ,٤/٢٤٢) , والدارمي: الصلاة (١٤٠٤ ,١٤٠٦) .
٢ النسائي: الإمامة (٨٦١) , وأحمد (٢/٢٣٨ ,٢/٣١٨ ,٢/٤٨٩ ,٢/٥٣٢) .
٣ جاء في حاشية نسخة أشرف على تصحيحها الشيخ: محمد بن عبد العزيز بن مانع ما نصه: قوله: أسألك بحق السائلين إلخ قد ورد بذلك حديث ولم يجزم تقي الدين ابن تيمية بصحته وذكر غيره أن في سنده (عطية العوفي) وهو شيعي مدلس فلا يعتد على نقله. وعلى تقدير صحته فقد أوله العلماء: بأن حق السائلين الإجابة وحق ممشاي الإثابة ونحو ذلك وإجابة الدعاء والإثابة على الأعمال الصالحة من الله تعالى فلا يحتج به على سؤال الله بأحد من خلقه فهو منهي عنه غير جائز.