← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع للماوردي
الماوردي الفقه الشافعي 450 هـ
A− A+
166 · ص183
= كتاب الْأَطْعِمَة والأشربة كل النَّبَات حَلَال إِلَّا مَا قتل أَو ضرّ وكل الشَّرَاب حَلَال إِلَّا مَا نجس أَو أسكر وَإِذا نجس الزَّيْت لم يطهر بِالْغسْلِ وَحرم بَيْعه وَحل الإنتفاع بِهِ فِي مِصْبَاح وَغَيره مَا لم يطلّ بِهِ سفينة أَو بَهِيمَة مستعملة وَمَا استخبثته العر بِمن الْحَيَوَان حرَام أَن يُؤْكَل وَمَا آذَى مِنْهُ حرَام أَن يقتنى وَكَذَلِكَ الْكلاب حرَام قاتناؤها إِلَّا كلب صيد أَو مَاشِيَة أَو حرث