← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
أمل آل خميسة مسائل فقهية
A− A+
480 · ص480
١١ ـ قال ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ): قال القاضي أبو بكر بن الطيب: (وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال) وهو صواب كما ذكر. ١٢ - قال أبو عبد الله القرطبي (ت ٦٧١ هـ): وكان عمر - رضي الله عنه - إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والاماء. ١٣ - قال الإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ): يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره. ١٤ - قال النسفي الحنفي (ت ٧١٠ هـ): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الاماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه. ١٥ - قال نظام الدين الحسن القمي (ت ٧٢٨ هـ): فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه. ١٦ - قال ابن جزي الكلبي المالكي (ت ٧٤١ هـ): فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. ١٧ - قال أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه.