← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
أمل آل خميسة مسائل فقهية
A− A+
465 · ص465
الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب: (١) {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال {ذَلِكُمْ} أي الحجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه. ١ (٢) {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن بأذى. ٢ * ابن العربي في أحكام القرآن (ت ٥٤٣ هـ) (٣/ ٣٨١): واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها قاله ابن مسعود الثاني: الكحل والخاتم قاله ابن عباس والمسور
١ التفسير الوسيط ٢/ ٨٧٢. ٢ التفسير الوسيط ٣/ ٤٨٢.