346 · ص346
- عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" ١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إلا ومعه رجل أو اثنان" ٢ وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" ٣
(١٠) نهي المرأة عن أن تصف امرأة أجنبية لزوجها؛
- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". ٤ وهو صريح الدلالة على وجوب تغطية الوجه، إذ لو كانت النساء كاشفات الوجوه يراهن الرجال لما كان لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فائدة؟!
(١١) الأذن للخاطب بالنظر؛ مما يدل على عدم تمكنه من النظر قبل الخطبة:
- عن أنس - رضي الله عنه - أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنهما كرها ذلك، قال فسمعت ذلك المرأة
١ صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٥) صحيح مسلم ٢/ ٩٧٨ (١٣٤١).
٢ صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٣).
٣ صحيح البخاري ٢/ ٦٥٨ (١٧٦٣)
٤ صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٧ (٤٩٤٢)