← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
أمل آل خميسة مسائل فقهية
A− A+
164 · ص164
- قال النسفي الحنفي (ت ٧١٠ هـ) وأبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) ونظام الدين الحسن القمي (ت ٧٢٨ هـ): أمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه. - قال ابن جزي الكلبي (ت ٧٤١ هـ): فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن. - قال السبكي (ت ٧٥٦ هـ): من نصفها حر ونصفها رقيق، في السترة؛ حكم الأرقاء، لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية وعلامات الكمال. ١ - وقال ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ): كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرأة وجهها وكفاها. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها. - قال ابن الملقن الشافعي (٨٠٤ هـ): وجميعُ النسوان لم يكن يحتجبن ... إلى أن نزلت آية الحجاب فحجبن وجوههن عن عيون الناس أجمعين. - قال العيني الحنفي (ت ٨٥٥ هـ): الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} - قال أحمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ): من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه. ٢
١ فتاوى السبكي ١/ ١٤٩. ٢ تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٧/ ١٩٣).