← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
2012 · ص285 · ج7
[٤٥٩٥] فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ الْخطابِيّ أجمع أهل الْعلم على أَن الطَّعَام لَا يجوز بَيْعه قبل الْقَبْض وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِيمَا عداهُ قيل فَقَالَ مَالك هُوَ فِي الطَّعَام فَقَط وَقَالَ الشَّافِعِي وَمُحَمّد بل فِي كل شَيْء وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب أَحْمد أَنه فِيمَا سوى الْعقار وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله [٤٥٩٧] حَتَّى يكتاله كِنَايَة عَن الْقَبْض أَو الْقَبْض عَادَة يكون بِالْكَيْلِ قَوْله