← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
1748 · ص233 · ج7
[٤٤٢٣] نهى ان تُؤْكَل أَي نهى لصَاحب الْأَضَاحِي عَن ابقاء اللحوم إِلَى مَا بعد ثَلَاث وَأَرَادَ بذلك ان يتصدقواعلى الْفُقَرَاء وَقَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن يكون ابْتِدَاء الثَّلَاث من يَوْم ذَبحهَا وَيحْتَمل أَن يكون من يَوْم النَّحْر بِأَن تَأَخّر ذَبحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أظهر ذكره النَّوَوِيّ قَوْله [٤٤٢٦] ثمَّ قَالَ كلوا فَهَذَا ظَاهر فِي النّسخ وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ النّظر فِي أَحَادِيث الْبَاب ان الْمدَار على حَاجَة النَّاس فَإِن رأى حَاجتهم شَدِيدَة يَنْبَغِي لَهُ أَن لَا يدّخر فَوق ثَلَاث والا فَلهُ ذَلِك وعَلى هَذَا فَلَا نسخ وَلَعَلَّ نهى على مَبْنِيّ على ذَلِك لَا على عدم بُلُوغ النّسخ إِلَيْهِ قَوْله