← المكتبة ▭▭ صفحتان
حاشية السندي على سنن النسائي
السندي، محمد بن عبد الهادي شروح الحديث 1138 هـ
A− A+
1573 · ص208 · ج5
قَوْله [٢٨٨١] خمس فواسق الْمَشْهُور الْإِضَافَة وروى بِالتَّنْوِينِ على الْوَصْف وَبَينهمَا فِي الْمَعْنى فرق دَقِيق ذكره بن دَقِيق لِأَن الْإِضَافَة تَقْتَضِي الحكم على خمس من الفواسق بِالْقَتْلِ أشعر التَّخْصِيص بِخِلَاف الحكم فِي غَيرهَا بطرِيق الْمَفْهُوم وَأما التَّنْوِين فَيَقْتَضِي وصف الْخمس بِالْفِسْقِ من جِهَة الْمَعْنى وَقد يشْعر بِأَن الحكم مترتب على ذَلِك وَهُوَ الْقَتْل مُعَلل بِمَا جعل وَصفا وَهُوَ الْفسق فَيَقْتَضِي ذَلِك التَّعْمِيم لكل فَاسق من الدَّوَابّ وَهُوَ ضد مَا اقْتَضَاهُ الأول من الْمَفْهُوم من التَّخْصِيص قَوْله فابتدرناها أَي سبق كل منا صَاحبه إِلَى قَتلهَا وَفِيه أَن حَيَّة غير الْبيُوت تقتل وَلَو كَانَ حرما