← المكتبة ▭▭ صفحتان
جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
15 · ص290 · ج18
الثانية: أن يكِلَ الأمر إلى الحكام، ليقرر كل حاكم في الجزئية التي تعرض عليه ما يراه مناسبًا لها. الثالثة: أن يقرِّر عقوبة تنطبق على أخفِّ الجزئيات جرمًا، أو أشدِّها، أو أوسطها، يطلقها في جميع الجزئيات. الرابعة: أن يقرِّر عقوبة تنطبق على الغالب من الجزئيات [ ... ]. [ص ١١] فأما الأولى: فليست بممكنة: أولًا: لكثرة الاختلاف بحيث يصعب [حصره]. ثانيًا: لأن من الأحوال التي يختلف مقدار الجرم باختلافها [ ] ومقدار ما ينشأ عن الزنا من المضار [والمفاسد ... ] الأنبياء في الناس حتى يكونوا هم الحكام، ويوحي إليهم في كل [جزئية ... ]. وإما أن يوحي إلى رسوله كتابًا يحصي فيه وقائع الزنا إلى يوم القيامة باسم [الرجل ... ] بحيث لا تشتبه واقعة بأخرى. فأما الأول: فكان ممكنًا، ولكنه ينافي ما [ ] والاختبار، وغير ذلك، ولاسيما إذا علمنا أنه يقتضي أن يكون الناس كلهم أنبياء، لأنه [ ... ] لأجل عقوبة الزنا، لزم اختياره لجميع الأحكام حتى التي يكون فيها كل إنسان حاكم نفسه [ ... ].