← المكتبة ▭▭ صفحتان
جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
129 · ص404 · ج18
يدًا بيد، فلننظر فيما دلت السنة على أنه ربا. فأشهر ذلك حديث «الصحيحين» ١ عن عمر مرفوعًا: «الورِقُ بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ، والبر بالبر ربا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَ وهاءَ». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣). وحديثهما ٢ عن عُبادة: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٣). ونحوه حديث أبي سعيد الخدري ٣، وفي آخره: «مثلًا بمثلٍ، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذُ والمعطي فيه سواء». («صحيح مسلم» ج ٥ ص ٤٤). ونحوه حديث أبي هريرة ٤، وفيه: «مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (أيضًا). وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم ٥ في بيع الورق بالذهب نسيئةً، وفيه مرفوعًا: «ما كان يدًا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربًا»
١ البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦). ٢ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، ولم أجده عند البخاري. ٣ أخرجه البخاري (١١٧٦) ومسلم (١٥٨٤). ٤ أخرجه مسلم (١٥٨٨). ٥ أخرجه البخاري (٣٩٣٩، ٣٩٤٠) ومسلم (١٥٨٩).