50 · ص269 · ج18
سببًا لما قاله. قال مطرف: إنما كره مالك صيامها لئلا يُلحِق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم يَنْهَه، والله أعلم وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر، ذلك كصيام الدهر" ١.
١ "المنتقى شرح الموطأ" للباجي المالكي (ج ٢ ص ٧٦). [المؤلف]. وانظر "المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨).