89 · ص672 · ج17
الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس ١: "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة ٢ نحوه.
وقال ٣: ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى ٤ فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال ٥: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا ٦: شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" ٧.
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،
١ المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
٢ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
٣ المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
٤ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
٥ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
٦ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
٧ هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).