← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
89 · ص672 · ج17
الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وبسند صحيح عن طاوس ١: "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها". وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة ٢ نحوه. وقال ٣: ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى ٤ فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض". وقال ٥: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ. ثنا ٦: شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" ٧. وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،
١ المصدر نفسه (٩/ ٥١١). ٢ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). ٣ المصدر نفسه (٩/ ٥١١). ٤ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). ٥ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). ٦ المصدر نفسه (٩/ ٥١٢). ٧ هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).