← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
72 · ص655 · ج17
الطبري ١ وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: "قال رجل: يا رسول الله! الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". أقول: وفي رواية للطبري ٢: "قال رجل: يا رسول الله! يقول الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". (تفسير ابن جرير ٢/ ص ٢٦٠). ثم قال الحافظ ٣: "وسنده حسن، لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني ٤ من وجهٍ آخر، فقال: "عن أنس" لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ ... والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن، يعتضد بما أخرجه الطبري ٥ من حديث ابن عباس بسندٍ صحيحٍ قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يُمسِكها فيُحسِن صحبتها، أو يُسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٩٣). وقال ابن جرير ٦: "فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذِكره بذلك الدلالةَ
١ "تفسيره" (٤/ ١٣٠). ٢ المصدر نفسه (٤/ ١٣١). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٣) و"المصنف" (١١٠٩١) وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٥) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤١٩). ٣ في "الفتح" (٩/ ٣٦٦). ٤ في "سننه" (٤/ ٤) وقال: والصواب مرسل. ٥ في "التفسير" (٤/ ١٢٨). ٦ المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).