12 · ص595 · ج17
ثم روى ١ بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".
وأخرج عن الضحاك قال ٢: "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ".
وعن السدي ٣: "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".
ثم حكى عن مجاهد ٤ ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.
وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين ٥ قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".
وروى عن مجاهد وقتادة نحوه ٦.
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا ٧: "الإمساك: المراجعة،
١ المصدر نفسه (٤/ ١٦٦).
٢ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
٣ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
٤ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
٥ المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).
٦ المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
٧ المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).