← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
12 · ص595 · ج17
ثم روى ١ بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره". وأخرج عن الضحاك قال ٢: "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ". وعن السدي ٣: "فإن طلَّقها بعد التطليقتين". ثم حكى عن مجاهد ٤ ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان. وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين ٥ قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان". وروى عن مجاهد وقتادة نحوه ٦. وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا ٧: "الإمساك: المراجعة،
١ المصدر نفسه (٤/ ١٦٦). ٢ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). ٣ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). ٤ المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). ٥ المصدر نفسه (٤/ ١٣٠). ٦ المصدر نفسه (٤/ ١٣١). ٧ المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).