6 · ص153 · ج16
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟ ». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة».
وفي روايةٍ لمسلم ١: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي».
وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود ٢ وعبادة بن الصامت ٣ وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.
٢ - أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» ٤، والحاكم في «المستدرك» ٥ وقال: صحيح كما في «تلخيص المستدرك» (١/ ٢٤٤)، وابن السكن وصححه ٦، والترمذي ٧ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٨ وأبو داود ٩ وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في
١ رقم (٦٤٨/ ٢٤٢).
٢ أخرجه مسلم (٥٣٤).
٣ أخرجه أبو داود (٤٣٣).
٤ ابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣) وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥، ٢٣٩٥).
٥ (١/ ٢٤٤، ٢٤٥).
٦ نقل تصحيحه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٩).
٧ رقم (٢١٩).
٨ (٢/ ١١٢، ١١٣).
٩ رقم (٥٧٥، ٥٧٦).