← المكتبة ▭▭ صفحتان
إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني مسائل فقهية 1386 هـ
A− A+
41 · ص188 · ج16
وقال الدارقطني في «سننه» (ص ١٨٦) ١: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن محمود السراج قال: نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عنبسة عن الحسن عن جابر أن نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان محاصرًا بني محاربٍ بنخلٍ، ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة, فجعلهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طائفتين: طائفة مقبلة على العدو يتحدَّثون، وصلَّى بطائفة ركعتين، ثم سلَّم، فانصرفوا، فكانوا مكانَ إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ركعتين، فكان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتين». قال صاحب «التعليق المغني» ٢: عنبسة هو ابن سعيد القطان ... لم يُحفَظ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه صلَّى صلاة الخوف قطُّ في حضرٍ. أقول: بل الراجح أن هذا عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ضعَّفه ابن المديني، وقال أبو حاتم: [ق ١٦] روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانًا ... وليس بحديثه بأس ٣. والقصة في السفر، لا في الحضر. أقول: حديث جابر قد يحمل على ثلاثة أوجه: الأول: أن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - أتمَّ تلك الصلاة، ولا يُلتفَت إلى ما في رواية الحسن من ذكره «ثم سلَّم» بعد الركعتين الأوليين، وكذلك الطائفتان كلٌّ
١ (٢/ ٦٠). ٢ (٢/ ٦٠). ٣ انظر «تهذيب التهذيب» (٨/ ١٥٨، ١٥٩)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ٤٠٠).