231 · ص56 · ج2
[٧٣٥] نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ جَمْعُ عَطَنٍ وَهُوَ مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِلَ تَزْدَحِمُ فِي الْمَنْهَلِ فَإِذَا شَرِبَتْ رفعت رؤوسها وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ تَقَارُبِهَا وَتَفَرُّقِهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَتُؤْذِي الْمُصَلِّي عِنْدَهَا أَوْ تُلْهِيهِ عَنْ صلَاته أَو تنجسه برشاش أبوالها