713 · ص230 · ج11
إلا في مجنٍّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ». ثم روى البخاري ١ عن عثمان أيضًا، عن حميد «ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة. مثله».
الثاني: ما رواه البخاري ٢ عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «لم تكن تُقطَع يدُ السارق في أدنى من حَجَفة أو تُرْسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن».
الثالث: رواه البخاري ٣ «حدثني يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجنّ تُرْسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ».
فالأول: مداره على عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة وعن حميد، وقد خولف عن كل منهما. فرواه مسلم في «صحيحه» ٤ عن محمد بن عبد الله بن نمير عن حميد بسنده: «لم تُقطع يدُ سارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقلَّ من ثمن المِجنّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن». وهذا على الوجه الثالث كما ترى.
ورواه البيهقي في «السنن» (ج ٨ ص ٢٥٦) من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بسنده «لم تكن يد تُقطَع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مِجنٍّ حَجَفة أو تُرْسٍ». وهذا على الوجه الثاني كما ترى.
١ عقب الحديث السابق.
٢ رقم (٦٧٩٣).
٣ رقم (٦٧٩٤).
٤ رقم (١٦٨٥).