← المكتبة ▭▭ صفحتان
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني الفرق والأديان والردود 1386 هـ
A− A+
562 · ص141 · ج11
النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قتلُ العِمِّيَّة ديتُه دية الخطأ، الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحًا». ومن طريق ١ «عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رميًا بحجر أو عصا أو سوط، ففيه دية مغلَّظة». فالروايات الصحيحة تجعله عن طاوس من قوله أو عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وتُفسِّره ٢ بما سمعت، وقد مرَّ توجيهُ ذلك في آخر الكلام على الحديث السابق، فلا متشبَّثَ فيه للحنفية. [٢/ ٨٥] و «العِمِّيَّا» فسَّرها أهلُ الغريب ــ كما في «النهاية» ٣ ــ بقولهم: «أن يوجد بينهم قتيلٌ يَعْمَى أمرُه، ولا يتبيَّن قاتلُه». وأخرجه الدارقطني ٤ من طريق إدريس بن يحيى الخولاني: «حدثني بكر بن مضر، حدثني حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، حدثني طاوس، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قُتِل في عِمِّيَّا رميًا تكون بينهم ... ». ثم أخرجه ٥ من طريق عثمان بن صالح: «أنا بكر بن مضر، عن عمرو بن دينار ... »، ومن وجه آخر ٦ عن عثمان بن صالح: «نا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار».
١ (٣/ ٩٥). ٢ (ط): «وتفسيره». والمثبت يقتضيه السياق. ٣ (٣/ ٣٠٤). ٤ (٣/ ٩٣). ٥ (٣/ ٩٤). ٦ (٣/ ٩٤).