562 · ص141 · ج11
النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ففي ذلك الكتاب وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قتلُ العِمِّيَّة ديتُه دية الخطأ، الحجر والعصا والسوط ما لم يحمل سلاحًا». ومن طريق ١ «عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رميًا بحجر أو عصا أو سوط، ففيه دية مغلَّظة».
فالروايات الصحيحة تجعله عن طاوس من قوله أو عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وتُفسِّره ٢ بما سمعت، وقد مرَّ توجيهُ ذلك في آخر الكلام على الحديث السابق، فلا متشبَّثَ فيه للحنفية.
[٢/ ٨٥] و «العِمِّيَّا» فسَّرها أهلُ الغريب ــ كما في «النهاية» ٣ ــ بقولهم: «أن يوجد بينهم قتيلٌ يَعْمَى أمرُه، ولا يتبيَّن قاتلُه».
وأخرجه الدارقطني ٤ من طريق إدريس بن يحيى الخولاني: «حدثني بكر بن مضر، حدثني حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، حدثني طاوس، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من قُتِل في عِمِّيَّا رميًا تكون بينهم ... ». ثم أخرجه ٥ من طريق عثمان بن صالح: «أنا بكر بن مضر، عن عمرو بن دينار ... »، ومن وجه آخر ٦ عن عثمان بن صالح: «نا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن دينار».
١ (٣/ ٩٥).
٢ (ط): «وتفسيره». والمثبت يقتضيه السياق.
٣ (٣/ ٣٠٤).
٤ (٣/ ٩٣).
٥ (٣/ ٩٤).
٦ (٣/ ٩٤).