514 · ص117 · ج11
سليم بن أخضر قال: «مثله، ولم يذكر: في النفل». ورواه الدارقطني ١ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن عبد الله بن نمير.
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ٢ باب «في الفارس كم يُقسَم له؟ من قال: ثلاثة أسهم: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر ... : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وذكره ابن حجر في «الفتح» ٣ عن «مصنف ابن أبي شيبة»، وذكر أن ابن أبي عاصم رواه في «كتاب الجهاد» ٤ له عن ابن أبي شيبة كذلك.
وقال الدارقطني (ص ٤٦٩) ٥: «حدثنا أبو بكر [٢/ ٧٢] النيسابوري، نا أحمد بن منصور (الرَّمادي)، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة وابن نمير ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين, وللراجل سهمًا. قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير. قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهمٌ من ابن أبي شيبة أو الرمادي، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا, وقد تقدم ذكره عنهما , ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا وقد تقدم».
أقول: الوهم من الرمادي، فقد تقدم عن «مصنف ابن أبي شيبة»: «للفرس، للرجل». وكذلك نقله ابن حجر عن «المصنف»، وكذلك رواه ابن
١ (٤/ ١٠٢).
٢ (١٢/ ٣٩٧).
٣ (٦/ ٦٨).
٤ لا يوجد في القسم المطبوع منه.
٥ (٤/ ١٠٦).