512 · ص116 · ج11
سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي («مسند أحمد» ج ٢ ص ٦٢) ١، وعفان («مسند أحمد» ج ٢ ص ٧٢) ٢، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي ٣. وفي روايتهم جميعًا: «للرجل».
السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في «صحيحه» ٤ في كتاب الجهاد: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا». وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص ٤٦٧) ٥، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٦ عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.
السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في «المسند» (ج ٢ ص ١٤٣) ٧: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) ٨ من طريق أحمد. ورواه مسلم في «الصحيح» ٩ عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن
١ رقم (٥٢٨٦).
٢ رقم (٥٤١٢).
٣ رقم (١٥٥٤).
٤ رقم (٢٨٦٣).
٥ (٤/ ١٠٢).
٦ (١٢/ ٣٩٧).
٧ رقم (٦٢٩٧).
٨ (٤/ ١٠٢).
٩ رقم (١٧٦٢).