916 · ص927 · ج3
ابن جريج عن داود بن الحصين ١ عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا وجب على الرجل القتل، ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية، فإنَّه يحد له ثم يقتل" ٢، وروينا من طريق ابن مسعود ٣ في ذلك: (إذا جاء القتل محا كل شيء) ٤. ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ٥ خلاف هذا القول فخالفوهما: وقالوا: تقام الحدود ثم يقتل، وروينا عن زيد بن ثابت في الحَدَبِ الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، فإن كان لا يلتفت فالدية كاملة، وفي البَحَحِ الدية كاملة ٦ ولا يعرف له في
١ داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني، عن أبيه وأبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وعنه ابن إسحاق ومالك وثقه ابن معين والنسائي، قال ابن حبان: "كان يذهب مذهب الشراة". توفي سنة ١٣٥ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٢١) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٠٩) والخلاصة (ص ١٠٩).
٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢٦ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.
٣ كأنه أراد من طريق عبد الرزاق عن ابن مسعود والله أعلم.
٤ أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢١ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود.
٥ سقط الترضي من ت.
٦ أخرج المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥) بسنده عن مكحول أن زيد بن ثابت قال: "في الحدب الدية كاملة، وفي البحح الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، وفي الغنن بقدر ما غنن". ثم أخرج أيضا بسنده عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: "في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٥ (ج ٩/ ص ٣٥٩) عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الصعر إذا لم يلتفت الدية =