575 · ص586 · ج2
الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط ١.
وقال تعالى ٢: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} ٣، فقالوا: عموم للحر والعبد ٤.
وقال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] ٥ مِنْ نِسَائِهِمْ} ٦، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري ٧.
وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} ٨، فقالوا: الحرة والأمة سواء
١ أسقط الحنفية الزكاة في مال العبد، واشترطوا فيه الحرية، لأن كمال الملك يكون بها. انظر: مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (١/ ١٠٣)، وقال المؤلف في المحلى (٥/ ٢٠٢) بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة: "وما نعلم لهم حجة أصلا، إلا أن بعضهم قال: العبد ليس بتام الملك، فقلنا: أما تام الملك فكلام لا يعقل ... ".
٢ في (ش): وقال عزَّ وجلَّ.
٣ سورة البقرة، الآية ١٨٥.
٤ قال المصنف في المحلى (٦/ ١٦٠) إن هذا: "معروف متيقن من جميع أهل الإسلام".
٥ {مِنْكُمْ} ساقطة من النسختين.
٦ سورة المُجَادلة، الآية ٢.
٧ حمل الحنفية {مِنْ نِسَائِهِمْ} على ما دون الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة، لأن الظهار لا يصح لعدم الزوجية، وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢) والهداية (٢/ ٢٩٨) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢) وأحكام القرآن لابن العربي المعافري (٤/ ١٨٨) وناقش المؤلف في المحلى (١٠/ ٥٠ - ٥١) هذا القول فانظره إن شئت.
٨ سورة البقرة، الآية ٢٢٣.