← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن حزم أصول الفقه 456 هـ
A− A+
1061 · ص1072 · ج3
وقالوا: في القصاص بين العبد والحر، وبين العبد والعبد، وبين العبد وسيده بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ١. وقالوا: في لسان الأخرس حكومة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: في تضمين الراكب والقائد والسائق، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ٢. وقالوا: في جنين الأمة بقول غاية في السخف، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ٣. وقالوا: في تقسيم ما تحمله العاقلة، بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ٤.
= الصنائع (ج ٧/ ص ٢٧١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤١ - ١٤٣). ١ هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٧) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٢٥٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٧). ٢ انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠). ٣ قال الحنفية: في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى، ولا كفارة في الجنين وانظر تفصيل القول في ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) ورد المحتار (ج ٥/ ص ٤١٨) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١). ٤ قال الحنفية لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعدا، وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، وانظر بسط ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩ - ٥٨٠) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).