1057 · ص963 · ج3
والطفيل ١ شركٌ»، وهذا سندٌ صحيحٌ.
وقال: «ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَن تعلَّق ٢ التمائم وعقد الرقى فهو على شعبةٍ من الشرك»، وهذا مرسلٌ.
وقال: «ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر».
وقال: «ثنا حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة» ٣.
وقد اختلف في تفسير التمائم.
فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة.
وقيل: بل كل ما يُعلَّق رجاءً للنفع.
وممَّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [٦٧٩] «ثنا هشام (هشيم)، ثنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن».
ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن أنه كان يكره ذلك ٤.
١ كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: «والطِّفل».
٢ كذا في الأصل، والذي في المصنَّف: «مَن علَّق».
٣ المصنَّف، كتاب الطبّ، في تعليق التمائم والرقى، ٧/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
٤ المصنَّف، الموضع السابق، ٧/ ٣٧٤.