8
ـ باب جزاء الوالدين
١٠ - حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح
عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« لا يَجْزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه»
صحيح - الإرواء» (١٧٤٧) : لم : ٢٠ - ك العتق ، ح ٢٥ ، ٢٦] .
،
۱۱ - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا سعيد بن أبي بردة
قال : سمعت أبي يُحدث ؛ أنَّهُ شهد ابن عمر ، ورجل يماني يطوف بالبيت.
حمل أمه وراء ظهره - يقول :
إِنِّي لها بعيرها المذلَّلْ
إن أذعرت ركابها (١) لم أذعر
ثم قال : يا ابن عمر ! أتراني جزيتها ؟
ركعتين .
قال : لا . ولا بزفرة واحدة ) ، ثم طاف ابن عمر، فأتى المقام، فصلى
ثم قال : يا ابن أبي موسى ! إن كل ركعتين تُكفران ما أمامهما .
صحيح الإسناد
( 1 ) أي : بعيرها .
( ۲ ) ولا بزفرة واحدة بفتح الزاي وسكون الفاء : المرة من الزفير وهو تردد النفس حتى تختلف
الأضلاع ، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع .
л