22
١ - كتاب الطهارة ۱۱ - المتطهر يشك في الحدث ۱۲ - ما يُستحب الوضوء لأجله
النوم : كان يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم . (ت) : صح ، ن ، حم ، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن راهويه وابن المنذر ، وإليه ذهب ابن حزم (۲۲۲/۱ - ۲۳۱) . ه أكل لحم الإبل ، وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة ، واختاره البيهقي وابن حزم (٢٤١/١) ، وقال الشافعي : إن صح الحديث ؛ قلت به . وقال النووي في مسلم : وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه . وانتصر له شيخ الإسلام في الفتاوى (٥٧/١ - ٥٩) ، ومال إليه في مجموعة الرسائل» (٤٣٢/٢) ، وبه قال الشوكاني (١٧٥/١) - (۱۷۷) .
٦- لمس العضو بشهوة .
١١ - المتطهر يشك في الحدث
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؛ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (م ، ت) .
١٢ ـ ما يستحب الوضوء لأجله
الوضوء لكل صلاة .
الوضوء مما مسته النار . شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل (۲۳۱/۲) .
. (۲۳۲
الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى عن المهلب
۲۲