18
قال المصنف (١ / ١٢٠ ) :
(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة) .
قال مُخَرّجه (٢٦٧/٢) :
لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد روى ابن أبي شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب : «أن رأى رجلاً يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة
عمر
والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها .
وهذا سند ضعيف جداً، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن
عبد الله متروك اهـ كلامه .
قال مُقيده ه:
أثر عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه) (٤٣٦/٢) ومن طريقه ابن حزم في المحلى» : (۱۱۰۳ ، ط . منيرية عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال : كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة .
والحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن .
۲۱