← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الفوائد - ابن القيم - ت عمران - ط المجمع 1-5
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية أبو عبد الله كتب ابن القيم
A− A+
10
جعله كالرواية ،غلط، فلا مدخل لها هنا بل الصواب أن يقال : من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عاما، يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات ؛ خرى مجرى الحاكم، فقوله حُكم لا رواية (1) . : ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد ؛ هل يكتفى فيه بواحد، إجراء له مجرى الحكم، أو لابد فيه (۲) من اثنين إجراء له مجرى الشهادة؟ على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح، وما للرواية والجرح ! وإنَّما هو (۳) يجرحُه باجتهاده (ظ/٣ب) لا بما يرويه عن غيره. ومنها : الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها (٤)، هل يشترط فيها التعدد؟ مبني على هذا، ولكن بتاؤه على الرواية . والشهادة صحيح، ولا مَدْخَل للحكم هنا . 6 ومنها : التقويم للسِّلَع من اشترط فيه لم يشترطه ؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية . (0) العدد راه شهادة، ومن ومنها القاسم، هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد ؛ لقصة عبدالله بن رواحة (٦) . (۱) انظر التقريب لعلوم ابن القيم: (ص/ ٣٩٦) . (۲) من (ق). (۳) العبارة في (ق) : وأما الرواية وللجرح وهو إما أن». و(د): وأما الرواية والجرح والمثبت من (ظ) . (٤) وغيرها ليست في (د). (٥) من (ق). (٦) يعني لما كان خارصا بين اليهود والمسلمين بخيبر انظر «السيرة النبوية : (٣٥٤/٢) لابن هشام ، و الطبقات الكبرى : (٥٢٦/٣) مرسلاً، وللقصة سياقات مختلفة انظر «سير النبلاء: (۲۳۷/۱) ۱۰ +