10
جعله كالرواية ،غلط، فلا مدخل لها هنا بل الصواب أن يقال : من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عاما، يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات ؛ خرى مجرى الحاكم، فقوله حُكم لا رواية (1) .
:
ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد ؛ هل يكتفى فيه بواحد، إجراء له مجرى الحكم، أو لابد فيه (۲) من اثنين إجراء له مجرى الشهادة؟ على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيح، وما للرواية والجرح ! وإنَّما هو (۳) يجرحُه باجتهاده (ظ/٣ب) لا بما يرويه عن غيره. ومنها : الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها (٤)، هل يشترط فيها التعدد؟ مبني على هذا، ولكن بتاؤه على الرواية . والشهادة صحيح، ولا مَدْخَل للحكم هنا .
6
ومنها : التقويم للسِّلَع من اشترط فيه لم يشترطه ؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية .
(0)
العدد راه شهادة، ومن
ومنها القاسم، هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح
الاكتفاء بالواحد ؛ لقصة عبدالله
بن
رواحة (٦) .
(۱) انظر التقريب لعلوم ابن القيم: (ص/ ٣٩٦) .
(۲) من (ق).
(۳) العبارة في (ق) : وأما الرواية وللجرح وهو إما أن». و(د): وأما الرواية
والجرح والمثبت من (ظ) .
(٤) وغيرها ليست في (د).
(٥) من (ق).
(٦) يعني لما كان خارصا بين اليهود والمسلمين بخيبر انظر «السيرة النبوية : (٣٥٤/٢) لابن هشام ، و الطبقات الكبرى : (٥٢٦/٣) مرسلاً، وللقصة سياقات
مختلفة انظر «سير النبلاء: (۲۳۷/۱)
۱۰
+