← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
39
في إناء من صفر (۱). فصل في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وإن خالط الماء نجاسة فتغير بذلك لونه أو طعمه كان نجساً قولاً واحداً. وإن لم يتغير لونه ولا طعمه وكان الماء قليلاً كالجرة والإناء يقع فيهما اليسير من النجاسة، والبئر القليلة الماء تقع فيها الفأرة أو الوزغة أو الدجاجة ـ فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقيل : هو على أصله طاهر مطهر. وقيل: هو مكروه ويستحب تركه مع وجود غيره. وقيل: نجس. وقيل: مشكوك في حكمه هل هو طاهر أو نجس؟ فروى أبو مصعب عن مالك أنه قال : الماء كله طهور، إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة حلت (۲) فيه، معيناً كان أو غير معين (٢) . فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهية. وقيل في طين المطر يكون فيه البول أو الروث فيصيب الإنسان منه شيء: إن له أن يصلي به ولا يغسله (۳). وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ). (١) لم أقف عليه، وهو مشهور عن عمر بن الخطاب كما رواه البخاري: ۱/ ۸۲، في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، من كتاب الوضوء في صحيحه، بلفظ: وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية). وما روي عن عمر بن عبد العزيز أورده في النوادر: ١ / ١٤٠ . (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٧٦/١. (۳) انظر: المدونة: ۱/ ۱۲۷