← المكتبة ▭▭ صفحتان
التبصرة - اللخمي ت نجيب - ط قطر 01-14
علي بن محمد اللخمي أبو الحسن فقه مالكي
A− A+
30
كتاب الطهارة يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة. ۳۱ وقد يدخل ما روي عن النبي أنه ثلاثاً في الحديث أنه توضاً مسح ثلاثاً ثلاثاً ()؛ لأنه لم يخص ما سوى الرأس، ولا فائدة في إعادة اليد الثانية والثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل. والغالب بقاء البلل في اليد. والمرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح جميعه، ويختلف في مسحها الدلالين وما طال من الشعر عن القفا، نحو ما تقدم فيما طال من شعر اللحية عن الذقن. وقال في «المدونة»: تمسح الدلالين قال: وكذلك الرجل الذي له الشعر الطويل وقال في «الواضحة» : إذا كان شعرها مرسلاً انتهت إلى آخره (۳). وهذا هو أحد القولين، وعلى القول الآخر ليس عليها أن تمسح إلا ما قابل الجمجمة. وإن كان معقوصاً (4) مسحت على عقصتها () وتباشر الشعر بالمسح، ولا تمسح على الوقاية)، ولم يرها مالك في ذلك بمنزلة الخفين)، وكذلك الحناء تكون برأسها، فإن عمته بالحناء لم يجزها المسح عليها. وإن سترت الحناء بعض الشعر (۱) سبق تخريجه، ص: ۷. (۲) انظر: المدونة : ١/ ١٢٤ . (۳) انظر: الواضحة ص . ۱۰۷ (٤) معقوصاً: أي مميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على حرف، والضُّفُر جمع ضفير، يقال ضفير وضفر مثل غدير وغُدُر، ومن قال صفيرة قال في الكثير ضفائر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي، ص: ١٥ . (ه) في (ر): (عفطتها). (٦) الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار. انظر: الثمر الداني، ص: ٥٣ . (۷) انظر: المدونة: ١٢٤/١