← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف أقوال مالك وأصحابه - ابن عبد البر
ابن عبد البر فقه مالكي
A− A+
32
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لا يجوز تذكية السباع، وإنْ ذكيت لم يحلّ جلودها إلا أن تدبغ . مالك . وقال ابن القاسم : لا يُصَلَّى على جلد الحمار وإِنْ ذكي ؛ وروي ذلك عن في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة مِنَ الزّيت ذكر ابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك أنّه ينتفع به في الوقيد وحده، ولا يحل بيعه ولا أكله . وذكر ابن حبيب مثل ذلك عن مالك وطائفة من أصحابه، ثمّ قال : وقال ابن الماجشون (۱) : لا يحلّ الانتفاع به إلا للاستصباح ولا لغيره . قال ابن حبيب : لا بأس أن يستصبح به ويجعل صابوناً، وإن بيع فسخ البيع إن أدرك قائماً، وإن فات ردّ الثّمن . وذكر العتبي (٢) قال : روى أشهب عن مالك أنّه لا يجوز أن يباع وإن من وذكر عن أصبغ عن ابن القاسم (۳) قال : بلغني عن مالك في بان طبخ : فوجد فيه فأرة ، قال : يطبخ بماء طيب . (٤) وروى يحيى بن عمر عن محمد بن عبد الحكم أنه قال : العجب مِنْ (1) دليل ابن الماجشون أنّ حكمه حكم الميتة لنجاسته . أنظر البيان والتحصيل ۱۷۰/۱ . (۲) البيان والتحصيل ۲۹۷/۳۰ وأنظر أيضاً ۱۷۰/۱ و ۳۳۹ من نفس المصدر. (۳) البيان والتحصيل ۱۹۸/۱. (٤) هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني، أبو زكرياء الأندلسي، تزيل القيروان، سنة ۲۸۹، من أشهر تلاميذ سحنون ومن رواة المدونة والمختلطة بالقيروان. روى كثيراً عن المصريين: عن أشهب وأصبغ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم . ألف كتاب أحكام السوق حققه حسن حسني عبد الوهاب وفرحات الدشراوي وطبع بتونس ١٩٧٥ وله كتاب اختلاف ابن القاسم وأشهب راجع المقدمة، ص: ۱۰ ، : ٣٤